قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق