قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق