قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافداً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.