قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1

المادة (1) –
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق