قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضــاء والأنسجــة البشــرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يسمى

هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضــاء والأنسجــة البشــرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق