قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة لسنة 2008 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الملحقة بهذا القانون وملاحقها وذيولها صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0