قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة لسنة 2008 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الملحقة بهذا القانون وملاحقها وذيولها صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق