قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية

المادة 1

يسمى هــذا القانــون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة
الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية
الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق