قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفافية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية
المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان يعتبر الاعلان
المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة 3

تعتبر صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون ، التحفظات التي ابدتها
المملكة الاردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين
بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة او مؤقتــة من بيئته العائلية .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق