قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 2012 ) 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية الملحقة بهذا
القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق