قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية
اذربيجان لسنة 2008 ) ويعمــل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان الملحقة بهذا القانون صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق