قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنة 2007
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة
لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق