قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل
الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشميـة والمملكـة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الملحقة بهذا القانون
نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق