قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن

المادة 1

يسمى هــذا القانــون (قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق