قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق