قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التركية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية
والجمهورية التركية لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية الملحقة بهذا
القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق