قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الاردن) في منطقة السرحان
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه
بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة ( الاردن ) في منطقة
السرحان لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تعتبر اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه في الاردن الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين
سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة ( الاردن ) في منطقة
السرحان صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0