قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة (مؤقت)
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة
الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة لسنة 2010 )
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، تعتبر اتفاقية التعدين الملحقة بهذا القانون بجميع ملاحقها والمعقودة بين
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وشركة اريفا (Areva ) والشركة النبطية
المساهمة الخاصة المحدودة صحيحة ونافذة قانوناً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0