قانون التشجير الاجباري

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التشجير الاجباري لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .على ان لا تنطبق
احكامه إلا على أراضي القرية أو القرى التي تعلن وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج على تطبيقها عليها .

المادة 2

تشمل كلمة ( متصرف ) في هذا القانون (المحافظ والقائمقام ومدير الناحية ) ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

المادة 3

أ- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين وتحديد قطع من أراضي أية قرية أو أكثر تمهيداً لتشجيرها بالاشجار
المثمرة والحرجية شريطة ان لا يزيد عدد هذه القرى النموذجية على الثلاث في كل لواء سنوياً وان يراعى عند تعيين
هذه القطع وتحديدها بقدر الامكان قربها من القرية التابعة لها ومن الطريق العام واتصالها بعضها ببعض لتكون ذات
أثر في العاية لغرس الاشجار بين المزارعين وان لا تقل مساحة القطعة أو القطع عن خمسين دونماً وان تكون لاكثر من مالك
واحد .
ب- تغرس هذه القطع بالاشجار المثمرة والحرجية حسبما تقرره وزارة الزراعة على ان لا يزيد ما يخصص لغرس الاشجار الحرجية
على ثلث مساحة تلك الارض .
جـ- لا يجوز انتقاء قطع للتشجير الاجباري في احواض مختلفة أو متفرقة من أراضي القرية الواحدة ، بل يجب ان تكون متقاربة
بقدر الامكان وعلى وزارة الزراعة ان تعين الحوض الصالح لتطبيق هذا القانون عليه ، وتتولى تشجيره بالاتفاق مع اصحابه
ولا يجوز المباشرة بغرس حوض آخر قبل ان تصبح المساحة المشجرة لا تقل عن ثلاثمائة دونم او قبل ان يكون قد مضت مدة لا
تقل عن خمس سنوات علىالمباشرة بالغرس في الحوض وفي هذه الحالة وتوخيا لتحقيق اهداف القانون يعين حارس للحوض الجديد
لمدة ثلاث سنوات على حساب وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة ) ..
د- يجوز لوزير الزراعة في حالات خاصة ان يأمر بتسييج قطعة أو أكثرلغرس اشجار معينة فيها بناء على تنسيب وكيل وزارة
الزارعة يبين فيه الاسباب المبررة للقيام بهذا العمل وتسترد التكاليف من صاحب القطعة أو القطع على خمسة اقساط سنوية
متساوية .

المادة 4

تباع الغراس المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج باثمان لا تتجاوز نصف اثمانها المقررة
على ان تستوفى اثمانها من اصحاب قطع الاراضى على خمسة اقساط سنوية متساوية .

المادة 5

تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحارج اشرافاً فنياً كل منها بحسب اختصاصها على التشجير الاجباري المقررة وتنتدبان الموظفين
الفنيين اللازمين لتقديم الارشاد الفني الى اصحاب الاراضي الذين يقومون بكافة عمليات تحضير الاراضي وتخطيطها وحفر
الجور وغرسها وفلاحتها السنوية والعناية بها وخدمتها اما الارشاد الفني الخاص بالتطعيم والتقليم والتخطيط فتقوم به
وزارة الزراعة على نطاق نموذجي ضيق بواسطة موظفيها الفنيين فقط على ان يقوم اصحاب الاراضي بتقديم العمال اللازمين
لهذه العمليات على حسابهم .

المادة 6

يتولى المتصرف الاشراف الاداري على القطع المشجرة تشجيراً اجباريا بموجب هذا القانون لصيانتها من العبث بها وتوخياً
للغرض المقصود من هذه المادة ومنعا لوقوع تعديات عليها ، تعين دائرة الاراضي ممرات خاصة من الطرق المثبته على خرائط
التسوية في كل قرية من هذه القرى لمرور المواشي منها بعيدة عن هذه الغراس .

المادة 7

أ- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها بالاشتراك مع حارس واحد يعين لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ
مباشرة الغرس لاول مرة في القرية أو الحوض التابع للقرية مسؤولين عن حراسة هذه الغراس والمحافظة عليها .يدفع راتب
هذا الحارس من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة بعد ان يؤمن له السكن اللازم من قبل صاحب الارض .
ب- على الحارس أو حراس القرية أو المختار أو المتضرر ان يخبروا المتصرف حال حصول العلم لديهم بالتعدي على هذه الغراس
وتثبتهم من وقوعه فعلا بواسطة اقرب مرجع حكومي اذا لم يتمكنوا من الاتصال بالمتصرف مباشرة .
جـ- على المتصرف عند وصول الخبر اليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانه المزروعات والغراس المعمول
به ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه .

المادة 8

أ- تشجيعا لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنويا جائزة مالية الى اصحاب احسن ثلاث قطع نموذجية انشئت في البلاد في
تلك السنة تختارها هيئة التحكيم المؤلفة بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الجوائز الثلاث
مئة دينار تصرفها وزارة المالية من مادة النفقات العامة .
ب- تؤلف لجنة التحكيم برئاسة وكيل وزارة الزراعة وعضوية كل من مديرالحراج واحد كبار المزارعين يعينة وزير الزراعة
كل سنة ويحدد وزير الزراعة تاريخ اجراء هذا التحكيم على ان يكون في الاسبوع الاول من شهر ايلول .

المادة 9

أ- كل حارس أو مختار تخلف عن الاخبار بالاعتداء على تلك الغراس يعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس من اسبوع واحد الى
شهر أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين .
ب- واذا ثبت ان الضرر كان بفعل صاحب الارض فيعاقب بنفس العقوبة المعينة في الفقرة السابقة .

المادة 10

لوزير الزراعة أن يأمر بالغاء تطبيق هذا القانون على أية قطعة اذا ظهر من صاحبها اهمال او رفض القيام بما يطلبه منه
موظفوا وزارة الزراعة والحراج من الاعمال الفنية فيها .

المادة 11

لمجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يجوز لوزير أن يصدر تعليمات فنية وادارية من حين لآخر
لضمان نجاح مشاريع التشجير المنبثقة عن هذا القانون على أن لا تتعارض واحكامه .

المادة 12

يلغى قانون التشجير الاجباري. رقم (64) لسنة 1953 والقانون المعدل له رقم (76)لسنة 1953 واي تشريع فلسطيني آخر يتعارض
وأحكام هذا القانون .

المادة 13

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق