قانون التشجير الاجباري

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التشجير الاجباري لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة ( متصرف ) في هذا القانون ( محافظ العاصمة والقائمقام ومدير الناحية ) ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك.

المادة 3

المادة 3- 1- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين قطع من أراضي أية قرية او او أكثرفي كل
لواء تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة أن لا يقل عدد هذه القرى النموذجية عن الثلاث في كل لواء
سنوياً وأن يراعى عند تعيين هذه القطع وتحديدها ما يتصرف به كل شخص من الاراضي القريبة من القرية ويستحسن ان تكون
هذه الاراضي قريبة من الطريق العام ومتصلة بعضها ببعض بقدر الامكان ليسهل على المارة مشاهدتها.
2-يخصص ثلثا مساحة هذه القطع للغراس المثمرة والثلث الآخر للغراس الحرجية.

المادة 4

المادة 4- تباع غراس الاشجار المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج باثمان لا تتجاوز نصف
اثمانها المقررة ، على أن تستوفى أثمانها من أصحاب قطع الاراضي على خمسة أقساط سنوية متساوية.

المادة 5

المادة 5- تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحراج كل منهما بحسب اختصاصها على غرس هذه الغراس من قبل أصحاب الاراضي بصورة
فنية بواسطة موظفين فنيين تنتدبهم هاتان الدائرتان لهذه الغاية على ان يتولى اصحاب الاراضي العناية بها بعد غرسها
واتباع تعليمات وارشادات موظفي الزراعة والحراج الذين عليهم ان يقوموا بزيارات منظمة الى هذه القرى.

المادة 6

المادة 6- يتولى المتصرف الاشراف على هذه الغراس لصيانتها من العبث بها وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعاً
لوقوع تعد عليها ، تعين ممرات خاصة من الطرق المثبتة على خرائط التسوية في كل قرية من هذه القرى لمرور المواشي منها
بعيدة عن هذه الغراس.

المادة 7

المادة 7- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها مسؤولين عن حراسة هذه الغراس بالاضافة الى حارس واحد يعين
خصيصاً لهذه الغاية في تلك القرية يدفع راتبه من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة ويترتب على هذا الحارس
حين وقوع تعد على هذه الغراس او على بعضها أن يبلغ الأمر فوراً الى المختار الذي يجب عليه ان يبلغ ذلك فوراً الى المتصرف

المادة 8

المادة 8- تشجيعاً لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنوياَ جائزة مالية الى احسن مزارع في كل قرية نموذجية يطبق تعليمات
موظفي الزراعة والحراج.

المادة 9

المادة 9- اذا وقع تعد على هذه الغراس ، يجوز للشخص المتضرر ( بدلاً من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ) ان يبلغ
الامر الى المتصرف او المختار او اقرب مخفر للشرطة او الدرك ويترتب على من بلغ منهم ان يبلغ الامر فوراً الى المتصرف.

المادة 10

المادة 10- 1 – عند وصول الخبر الى المتصرف ، يترتب عليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانة المزروعات
والغراس لسنة 1937 ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه.
2- اذا ثبت أن الضرر وقع بفعل صاحب الارض نتيجة لتقصيره في العناية فيعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس مدة لا تتجاوز
شهراً واحداَ او بغرامة قدرها خمسمائة فلس عن كل غرسة او شجرة تلفت بالصورة المذكورة.

المادة 11

المادة 11- كل من تخلف عن اجراء التبليغ بمقتضى المادتين السابعة والتاسعة من هذا القانون يعاقب على ذلك بمقتضى قانون
العقوبات.

المادة 12

المادة 12- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل صدور هذا القانون الى المدى الذي يكون فيه ذلك التشريع مغايراً
لاحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والزراعة والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق