قانون التركات للاجانب وغير المسلمين

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941
المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة
بمقتضاه على الضفة الغربية منها.

المادة 3

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام
هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 –
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق