قانون التخطيط

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون التخطيط لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ا لمعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
المجلس: المجلس القومي للتخطيط.
الرئيس : رئيس المجلس القومي للتخطيط.
الأمين العام: أمين عام المجلس القومي للتخطيط المؤلف بأحكام هذا القانون.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس القومي للتخطيط
مجلس الامن : مجلس الأمن الإقتصادي المؤلف بأحكام هذا القانون.
الاقتصادي

المادة 3

تنبثق فلسفة التخطيط في الأردن من الدستور الأردني وتتمثل في الأسس التالية: –
أ- الإيمان بالله.
ب- الإيمان بالقيم الإسلامية ، وخاصة ما يتعلق منها بالعدالة الإجتماعية ومنع تسلط رأس المال ومكافحة الاستغلال والاحتكار.
ج- الإيمان بكرامة الفرد وإتاحة الفرصة للمبادأة والنشاط الفردي ، مع المحافظةعلى المصلحة العامة للمجتمع ، بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.
د- الإيمان بوحدة الأمة العربية في الوطن العربي الموحد المتكامل اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً وسياسياً.
هـ- الإيمان بأن المملكة الأردنية الهاشمية جزء من الوطن العربي وأن الشعب الأردني جزء من الأمة العربية.
و- الإيمان بضرورة تنمية المجتمع الأردني وتحديثه وتطويره من مرحلته الحضارية الزراعية المعاصرة إلى المرحلة الحضارية
الصناعية المقبلة في جميع متغيراته الحضارية في البيئة الطبيعية والسكان والتكنولوجيا والنظام الإجتماعي ونظام القيم وغيرها.
ز- الايمان بأن عملية تنمية المجتمع الأردني وتحديثه وتطويره تتطلب وجود جهاز قومي مؤهل وفعال ، وتطبيق العدل الإجتماعي في جميع قطاعات المجتمع، واعتماد نظام تربوي سليم يخدم حاجات المجتمع القائمة والمقبلة ، واستثمار رأس المال على نهج اقتصادي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بأسلوب علمي.
ح- الايمان بأن نجاح برامج التنمية بأنواعها يعتمد على: –
أ- وجود الإدارة القومية لتنمية المجتمع الأردني.
ب- تبني التنمية كهدف أساسي من أهداف الشعب الأردني.
ج- تخصيص الموارد المالية الكافية لمشاريع التنمية.
د- تطوير الأجهزة الحكومية على أساس تطبيق عناصر الإدارة الحديثة في جميع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات
الأهلية.
هـ- تنسيق جميع القوانين والأنظمة والتعليمات الحكومية وتحديثها.
و- تنسيق عمليات التخطيط والتمويل في إطار متكامل.
ط- الإيمان بأن أعداد الخطط وبرامج التنمية من مهام المجلس بالتشاور والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وبمشاركة
القطاعات الأخرى في المجتمع الأردني، وأن تنفيذ تلك الخطط والبرامج من مهام الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
ي- الإيمان بأن صمود الأردن ومواجهة متطلبات تحرير الأجزاء المغتصبة منه ومن فلسطين تتطلب تنمية كيان قوي سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا وبشريا وثقافيا، مدنيا وعسكريا, قائم على أسس علمية تخطيطاً وتنفيذا وتقييما ومتابعة.

المادة 4

ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط ويناط به تحقيق الأهداف التالية: –
أ- إعداد خطط الدولة الطويلة المدى لتنمية المجتمع الأردني وتطويره اقتصاديا واجتماعيا وبشريا وثقافيا في ضوء حاجات
المجتمع الأردني القائمة والمتوقعة ، وتنمية الموارد المحلية في الأردن، ورفع مستوى معيشة الشعب الأردني ، والوصول
إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في أقصر فترة زمنية ممكنة.
ب- إعداد برامج التنمية الشاملة من اقتصادية واجتماعية وبشرية وثقافية وغيرها ،على أن تتضمن هذه البرامج المشاريع
التي يرى تنفيذها على مراحل زمنية معينة مع تحديد الأولويات فيما بينها وتقدير تكاليفها المنتظرة وتوضيح نتائجها المتوقعة
ووسائل تمويلها.
ج- إعداد برامج التنفيذ السنوية للمشاريع التي تقرر ضمن برامج التنمية الشاملة.
د- الإشتراك مع دائرة تنظيم الميزانية العامة في وزارة المالية والتعاون معها في إعداد الميزانية لإنمائية كجزء من
الميزانية العامة السنوية للدولة.
هـ- إعادة النظر في برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ، في ضوء الدراسات والتقييم الإقتصادي المتواصل
الذي يقوم به المجلس بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ، وفي ضوء الظروف المتطورة ومقتضيات التطبيق العملي
، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإعداد التعديلات المناسبة.
و- دراسة حاجات المجتمع الأردني من القوى البشرية المدربة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات
في إطار خطط الدولة للتنمية الشاملة وفي ضوء برامج التنفيذ السنوية.
ز- إعداد برامج شاملة طويلة المدى وبرامج قصيرة المدى وبرامج سنوية لتأهيل القوى البشرية المدربة اللازمة وتدريبها
في مراحل تتفق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ، وإعادة النظر في هذه البرامج وتعديلها في ضوء
الظروف السائدة كلما دعت الحاجة.
ح- التعاون مع الجامعة الأردنية ووزارة التربية والتعليم في تحديد أنواع المؤسسات التعليمية اللازمة على جميع المستويات
وفي مختلف التخصصات وعدد الطلبة فيها ، وفي تحديد البعثات الدراسية لإعداد القوى البشرية المدربة المطلوبة.
ط-الإشتراك مع دائرة الإحصاءات العامة والتعاون معها في تحديد أنواع المعلومات الإحصائية من اقتصادية وبشرية وثقافية
وغيرها مما تحتاج إليه الدولة في خطط التنمية وبرامجها المختلفة.
ي- التعاون مع المؤسسات الحكومية في إعداد الدراسات اللازمة لتطويرها من حيث تنسيق القوانين والأنظمة والتعليمات وتحديثها
، وتحسين التنظيم الإداري وأساليب العمل فيها وزيادة فعاليتها وإنتاجها.
ك- التعاون مع ديوان الموظفين ومعهد الإدارة العامة والجامعة الأردنية في تنمية القيادات الإدارية والفنية وتدريبها
في المستويات المختلفة، بهدف تطوير القدرات الادارية في المؤسسات الحكومية ورفع مستوى تنفيذ برامجها السنوية بكفاية
وسرعة واقتصاد.
ل- البحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية والتفاوض معها للحصول على المساعدات
والقروض لتمويل مشاريع التنمية بأنواعها.
م- إعداد الدراسات لجميع المساعدات والقروض الداخلية والخارجية لمشاريع التنمية في المملكة من أية جهة كانت، وتهيئة
اتفاقياتها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، على أن يتولى المجلس توقيع الاتفاقيات الداخلية والخارجية،
بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة ومجلس الوزراء حسب الأصول المرعية.
ن- تقديم برامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية وأي تعديل قد يطرأ عليها والتي قد أقرها مجلس الإدارة إلى
مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها قبل بدء السنة ا لمالية لإدخالها في الميزانية العامة للسنة التالية.
س- إنشاء نظام لتقييم برامج التنمية الشاملة وبرامج ا لتنفيذ السنوية ومشاريع التنمية على أنواعها في المملكة ومتابعتها
بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ، وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع، وتقديم تقارير
دورية بكل ذلك إلى مجلس الإدارة 0
ع-تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تنمية المجتمع الأردني ، واقتراح السياسات والسبل التي تعمل على تنشيط هذا القطاع
وتطويره.

المادة 5

مادة 5-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس إدارة المجلس القومي للتخطيط على النحو التالي:-
1- رئيس الوزراء رئيسا
2- رئيس المجلس القومي للتخطيط نائبا للرئيس
3- وزير المالية عضوا
4- وزير الإقتصاد الوطني عضوا
5- محافظ البنك المركزي عضوا
6- رئيس الجامعة الأردنية عضوا
7- مدير عام الجمعية العلمية الملكية عضوا
8- أمين عام المجلس القومي للتخطيط عضوا
9- رئيس اتحاد الغرف التجارية في الأردن عضوا
10- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا
11- عضوان، من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء وفقا للمادة (7) من هذا القانون، وعلى أن يكون أحدهما من
أعضاء مجلس النقابات.
ب-يكلف الرئيس أحد مديري المجلس ليقوم بعمل سكرتير مجلس الإدارة. ويسجل السكرتير قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع
عليه أعضاء مجلس الإدارة.
ج- يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للإشتراك في مناقشات مجلس الإدارة لإبداء رأيه حسب الحاجة، وعلى أن لا يكون
لهؤلاء المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
د- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل ، أحدهم الرئيس أو نائبه، وتؤخذ القرارات
بأغلبية سبعة أصوات.
و- تنظم أمور مجلس الإدارة بنظام خاص.

المادة 6

تناط بمجلس الإدارة المهام التالية:-
أ- الموافقة على خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها التي يعدها المجلس
بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة قبل تقديممها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ب- الموافقة عنلى التعديلات التي يعدها المجلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة على خطط الدولة وبرامج التنمية
الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ج- تقييم خطط الدولة وبرامج التنمية الشاملة وبرامج التنفيذ السنوية ومشاريع التنمية بأنواعها ومتابعتها ، وتقييم
مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع ، في ضوء التقارير الدورية التي يقدمها المجلس وفي ضوء أي تقرير يطلبه مجلس
الادراة من المجلس.
د- الموافقة على القروض الداخلية والخارجية قبل إقرارها من مجلس الوزراء ومتابعتها وتقييمها.

المادة 7

يعين أعضاء مجلس الإدارة من غير الأعضاء الحكوميين والمحددين بمراكزهم من ذوي الكفاءة والخبرة بإرادة ملكية بناءعلى
قرار من مجلس الوزرا ءوتنسيب الرئيس لمدة خمس سنوات ويشترط أن لا يكونوا من أعضاء مجلس الأمة أو من ذوي المصالح الخاصة
التي يمكن أن تستغل مشاريع التنمية.

المادة 8

المادة 8 –
تتعاون الجامعة الأردنية والجمعيات العلمية وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأهلية ذات العلاقة
مع مجلس الادارة تعاوناً تاماً لتحقيق فلسفة التخطيط في الأردن وأهداف المجلس، وتتبنى هذه الوزارات والمؤسسات والهيئات
توصيات مجلس الإدارة وتضعها موضع التنفيذ حسب خطط التنمية وبرامجها الشاملة والسنوي ومشاريعها على أنواعها حسب التوقيت
المحدد.

المادة 9

-أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الأمن الإقتصادي على النحو التالي:-
1- رئيس الوزراء – رئيساً
2- وزير المالية – نائباً للرئيس
3- وزير الاقتصاد االوطني – عضواً
4- محافظ البنك المركزي – عضواً
5- رئيس المجلس القومي للتخطيط – عضواً
6- أمين عام المجلس – عضواً
7- مدير دائرة الميزانية العامة في وزارة المالية – عضواً
ب- يقوم مدير دائرة الميزانية العامة بعمل سكرتير هذا المجلس، ويسجل قرارات جميع الجلسات في سجل خاص ويوقع عليه أعضاء
مجلس الأمن الإقتصادي.
ج- يجوز دعوة أي موظف أو أي مختص آخر للإشتراك في مناقشات هذا المجلس لإبداء رأيه حسب الحاجة، على أن لا يكون لهؤلاء
المدعوين حق التصويت فيما يتخذ من قرارات.
د- يجتمع مجلس الأمن الإقتصادي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
هـ- يكون اجتماع مجلس الأمن الإقتصادي قانونياً إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتؤخذ القرارت بأغلبية خمسة أصوات.
و- تنظيم أمور مجلس الأمن الإقتصادي بنظام خاص.

المادة 10

المادة 10- تناط بمجلس الأمن الإقتصادي المهام التالية:-
أ- اقتراح السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية على أنواعها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء.

ب- دراسة جميع القضايا التي لها تأثير على الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي في المملكة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها
إلى مجلس الوزراء.
ج- دراسة مشروع الميزانية العامة السنوية للدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

المادة 11

المادة 11 –
يشمل برنامج التنمية الشامل وبرنامج التنفيذ السنوي وأي تعديل يطرأ عليها جميع المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والثقافية في جميع انحاء المملكة ، وعلى الاخص ما يلي :
أ- مشاريع التنمية التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية وذلك قبل ادراجها في الميزانية العامة السنوية للدولة 0
ب- مشاريع التنمية التي تقدمها للحكومة الأردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية، ويشمل ذلك جميع المساعات الخارجية المخصصة لتنمية المجتمع الأردني أيا كان مصدرها.
ج- مشاريع التنمية التي تمول من موارد المجلس ومن القروض الداخلية التي تعقدها الحكومة أو يعقدها المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات أو مؤسسات تساهم فيها الحكومة.

المادة 12

المادة 12 – ينشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية جهاز خاص بالتخطيط والتنسيق يرتبط بوكيل الوزارة أو رئيس المؤسسة الحكومية
يتولى إعداد الدراسات اللازمة للخطوط العامة للتنمية واستراتيجيتها وتخطيط المشاريع وتنسيقها وتوقيتها ، وإعددا نظام
تقييمها ومتابعتها. وتحدد المهام التفصيلية التي تناط بهذا الجهاز في كل وزارة أو مؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص
بتنظيمها الإداري.

المادة 13

المادة 13 – تنشأ في كل وزارة ومؤسسة حكومية لجنة تخطيط تمارس عملها عن النحو التالي:
أ- تتألف اللجنة من الوزير رئيسا ( ومن نظيره في المؤسسة الحكومية رئيساً)، ومن وكيل الوزارة نائباً للرئيس (ومن نظيره
في المؤسسة الحكومية نائبا للرئيس)، ومن عضوية جميع المديرين في الوزارة ورئيس الديوان فيها (ومن نظرائهم في المؤسسة
الحكومية) وممثل عن المجلس القومي للتخطيط. ويكون رئيس جهاز التخطيط والتنسيق عضوا في اللجنة وسكرتيرا لها.
ب- تجتمع اللجنة دورياً في وقت محدد وكلما لزم الأمر في جلسات منتظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة
وترسل نسخة من محضر كل جلسة إلى المجلس القومي للتخطيط.
ج- تبحث اللجنة في جميع قضايا التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وبحديثها وتخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية
بأنواعها في الوزارة أو المؤسسةن الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار. وتحرص اللجنة على تنمية
روح العمل الجماعي في الوزارة المؤسسة الحكومية وتنمية شعور المشاركة في اتخاذ القرارات الأساسية بين جميع المسؤولين.
وتحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الإداري

المادة 14

المادة 14- يدعو المجلس إلى مؤتمرات دورية يحضرها جميع وكلاء الوزارات، ونظرائهم في المؤسسات الحكومية لمناقشة قضايا
التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وتحديثها ومشروعات برامج التنمية الشاملة والسنوية.

المادة 15

المادة 15- يشكل المجلس بنظام أو أنظمة خاصة لجان تخطيط دائمة تتمثل فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات
العلاقة لدراسة برامج التنمية ومشاريعها في القطاعات الزراعية والصناعية والإجتماعية وغيرها لإعدادها وتنسيقها وتقييمها
ومتابعتها.

المادة 16

المادة 16-أ- للمجلس أن يكلف الأجهزة القائمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأهلية في المملكة
تقديم ما يلزم لإعداد البحوث والدراسات المطلوبة.
ب- للمجلس أن ينشىء الأجهزة والمراكز والمعاهد اللازمة لأغراض التنظيم والتشريع والتخطيط والتنمية والبحوث
ج- للمجلس أن يستخدم من يشاء من الخبراء وأن يطلب من الأجهزة الحكومية والأهلية على أنواعها تقديم مشورة ومعونة موظفيها
وخبرائها وندبهم للعمل فيه وتزويده بأية تقارير وبحوص ودراسات وبيانات ومعلومات وإحصاءات تتصل بأعماله.
د- للمجلس أن يتعاقد مع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والإفراد في داخل المملكة وخارجها للقيام بإعداد
ما يلزم من بحوث ودراسات تحتاجها عمليات التخطيط والتنمية.

المادة 17

المادة 17 – بعد إقرار الميزانية العامة للدولة والمشتملة على برامج التنفيذ السنوي لمشاريع التنمية تتولى الوزارات
والمؤسسات الحكومية المختصة تنفيذ المشاريع المقرة ضمن اختصاصها، وعليها في هذه الحالة أن تتقيد بالشروط التي يضعها
المجلس القومي للتخطيط للتنفيذ وأن تقدم إليه تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة إليها، وعلى المجلس القومي
للتخطيط في جميع الحالات أن يتابع التنفيذ وأن يقدم التقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة ومجلس الوزراء. أما في حالة
تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في إدارتها أن فيقدم المجلس شروطه وتوصياته بشأن التصميم
والتنفيذ والمتابعة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

المادة 18

المادة 18 – لا ينفذ أي مشروع تنمية في أي وزارة أو مؤسسة حكومية إلا بعد موافقة المجلس ومجلس الإدارة عليه وبعد إقراره
من مجلس الوزراء.

المادة 19

المادة 19-أ – المجلس هو حلقة الوصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول
الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.
ب- لا تقبل أية وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أية مساعدة مالية أو فنية بأية صورة كانت إلا بعد موافقة المجلس.
ج- لا يسمح لأي خبير أجنبي أو دولي من أي مصدر كان بالعمل مع أية وزارة أو مؤسسة حكومية او خاصة إلا بعد موافقة المجلس
على برنامج المساعدة الفنية الذي يكون الخبير جزءا منه، وعلى الخبير وعلى نظيره الأردني وعلى شروط استخدام الخبير
في المملكة ويجب الحصول على موافقة المجلس في حالة تمديد خدمات أي خبير أو إنهائها.

المادة 20

المادة 20-أ – على كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن تقدم إلى المجلس نسختين من كل تقرير أو بيان أو تشريع أو وثيقة
تعدها ذات علاقة ببرامج التنمية ومشاريعها.
ب- على كل خبير أجنبي يعمل في أية وزارة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أن يقدم نسختين إلى المجلس من أي تقرير أو بيان أو
وثيقة يعدها تتعلق بأية ناحية من برامج التنمية ومشاريعها.

المادة 21

المادة 21 – للمجلس شخصية معنوية، وله أن يعقد أية عقود أو اتفاقيات تتعلق بأعماله مع أي شخص أو مؤسسة أو شركة في داخل
المملكة أو خارجها، كما أن له أن يستأجر أو يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعماله.

المادة 22

المادة 22- تجبى الأموال والقروض العائدة للمجلس وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، وتعتبر جميع
الأموال المحصلة سابقا بموجب القانون المذكور أنها حصلت بطريق صحيح كما لو تم تحصيلها بمقتضى هذه المادة.

المادة 23

المادة 23 – للمجلس أن يعقد القروض الداخلية والخارجية باسمه بضمان الحكومة بعد موافقة مجلس الإدارة وبالشروط التي
يصادق عليها مجلس الوزراء.

المادة 24

المادة 24- للمجلس أن يدور أرصدة الإعتمادات المدرجة في ميزانيته لسنة ما إلى ميزانية السنة التالية، كما يجوز له أن
يستمر في الإنفاق من هذه الأرصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية.

المادة 25

المادة 25-أ – ينشىء المجلس صندوقا خاصا تودع فيه الأموال التالية:-
1- أموال القروض التي يعقدها المجلس.
2- أية أموال أخرى تخصصها الحكومة للمجلس.
3- أية أموال خارجية تقدم للملكة لغايات التنمية.
ب- تودع أموال الصندوق في حساب خاص في البنك أو البنوك التي يوافق عليها ا لمجلس ، ويجري الإنفاق من هذا الحساب وفق
أحكام هذا القانون والأنظمة المالية المرعية.
ج- ينظم المجلس الإجراءات الخاصة بالسحب على أمواله واستثمار الفائض منها.

المادة 26

المادة 26-أ- يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط برتبة وراتب وزير بإرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى أساس
التفرغ التام لمنصبه.
ب- يعين الموظفون والمستخدمون في المجلس حسب الموازنة التي تقرر لهذه الغاية.

المادة 27

المادة 27- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 28

المادة 28-أ- يحل هذا المجلس محل مجلس الإعمار ويتحمل جميع مسؤولياته والتزاماته.
ب- يلغي هذا القانون قانون مجلس الإعمار رقم 15 لسنة 957 تعديلاته. وقانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية المؤقت
رقم 101 لسنة 1966 وأي قانون أو نظام آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، وتبقى جميع الأنظمة
الصادرة بمقتضى هذه القوانين والقوانين التي سبقتها سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة تحل محلها وتصدر بمقتضى
أحكام هذا القانون.

المادة 29

المادة 29 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق