قانون التحريج الاجباري

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون التحريج الاجباري لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
على الاسس التالية:
أ – الاراضي التي يزيد معدل انحدارها على _ (25% خمسة وعشرون بالمئة ) ولا يقوم اصحابها باتخاذ الاجراءات اللازمة
للحيلولة دون انجراف تربتها من جراء العوامل الطبيعية.
ب – المنحدرات التي تهدد الاراضي الزراعية المجاورة لها.
ج- المنحدرات التي تؤثر على الينابيع ومصادر المياه.
د – المواقع التي لها قيمة سياحية.
هـ – المواقع التي يقرر مجلس الوزراء تحريجها لتجميل البلاد بناء على تنسيب مدير الحراج وموافقة وزير الزراعة.

المادة 3

المادة 3-أ – لدى تطبيق هذا القانون على اية ارض وفقاً لاحكام المادة الثانية منه يكلف اصحابها بتحريجها وفقاً لتعليمات
مدير الحراج على ان تقدم لهم دائرة الحراج الغراس الحرجية والارشاد الفني مجاناً وتعفى المساحة المحرجة من اراضيهم
من الضريبة القانونية لمدة خمس عشرة سنة اعتباراً من مطلع السنة المالية التي تلي تحريجها
ب – يجوز لاصحاب هذه المواقع ان يغرسوا في الاماكن الملائمة منها اشجاراً مثمرة بموافقة دائرة الحراج وقسم البستنة
في وزارة الزراعة.
ج- في حالة امتناع او عجر صاحب او اصحاب الأراضي عن تحريجها على نفقتهم تقوم دائرة الحراج بذلك حسب توفر مخصصاتها
لهذه الغاية على ان تسترد التكاليف من صاحب او اصحاب الاراضي من بيع نتاج الاض مناصفة حتى تستوفي دائرة الحراج ما
انفقته عليها.

المادة 4

المادة 4-يطبق قانون الحراج والغابات وقانون حظر رعي الماعز المعمول بهما والانظمة والتعليمات الصادرة بموجب اي منهما
على المواقع المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة 5

المادة 5-مع مراعاة حقوق الغير يحق لدائرة الحراج ان تقوم بفتح الطرق وحفر الآبار التي تحتاج اليها لتنفيذ هذا القانون
وذلك على نفقتها الخاصة.

المادة 6

المادة 6-يكون لاصحاب الاراضي التي تطبق عليها الفقرة( ج) من المادة ( 3) من هذا القانون حق الافضلية في العمل الذي
يستطيعون القيام به اثناء عملية التحريج والصيانة.

المادة 7

المادة 7-يجوز لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8-رئيس الوزراء ووزير الزراعة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق