قانون التبغ لسنة 1929

المادة 1

اسم القانون
المادة 1- يسمى هذا القانون قانون التبغ لسنة 1929.

المادة 2

التعاريف
المادة 2-
تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يكون للاصطلاحات التالية المعاني المبينة ادناه وهي:
تعنى لفظة( تاجر) اي شخص مرخص له بشراء تبغ غير مصنوع وادخاره وبيعه.
تعنى لفظة (سلطة المكوس) مدير الجمارك والمكوس وتشمل اي موظف معمل تحت سلطته.
تعنى لفظة (زارع) اي شخص زرع ارضاً تبغاً مباشرة او بالواسطة.
تعنى لفظة( معمل) اي محل مرخص ليحول فيه ورق التبغ الى تبغ مصنوع
تعني لفظة( تبغ مصنوع) كافة التبغ التابع لهذه الطريقة بصورة تجعله صالحاً للاستهلاك
تعنى عبارة( وسائل النقل) اي حيوان او مركبة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي ينقل فيها التبغ.
تعنى عبارة (موظف المكوس) الموظف الذي يعمل بأوامر سلطة المكوس
تشمل لفظة (شخص) شركة.
تعنى كلمة (المعين) المعين من قبل سلطة المكوس
تعنى لفظة ( تبغ) نبات التبغ واوراقه والتبغ المصنوع وغير المصنوع ما عدا دخان الهيشة والتنباك.

المادة 3

فرض رسم المكوس
المادة 3-
(1) يستوفى رسم مكوس على جميع السجاير والتبغ المصنوعين في شرق الاردن بالمعدل التالي:
السجاير (500) مل عن كل كيلو غرام
التبغ (350) مل عن كل كيلو غرام
(2) يسترد رسم المكوس عند تصدير السجاير والتبغ التي دفع عنها هذا الرسم مع مراعاة الشروط التالية:
(أ) يجري التصدير بالصورة التي يعينها المدير
(ب) على المصدر ان يثبت للمدير خلال ستة اشهر من تاريخ التصدير وصول السجاير والتبغ وتنزيلها الى المكان الذي شحنت
اليه.
استرداد الرسم في بعض احوال اخرى
(3) عندما تعاد اوعية التبغ المطوقة بالبندرول الى المعمل يجوز استرداد رسم المكوس المدفوع عن هذا التبغ ويكون
عرضة لحسم لااقل من 10بالماية من قبل سلطة المكوس.

المادة 4

النقل
المادة 4-
(1) يجوز للزارع بدون تصريح ان ينقل بين شروق الشمس وغروبها كافة التبغ الذي زرعه او الذي زرع له في المكان المزروع
فيه الى مكان توافق عليه سلطة المكوس على ان يكون واقعاً داخل اراضي القرية التي زرع فيها التبغ.
(2) مع مراعاة احكام الفقرة المار ذكرها لا يجوز نقل تبغ غير مصنوع من اي مكان في اي وقت كان بدون الحصول اولا على
تصريح بذلك من سلطة المكوس. يعمل بتصريح النقل للمدة المذكورة فيه فقط.

المادة 5

على الزارع ان يحصل على تصريح بالبيع
المادة 5- الزارع حر في بيع كافة تبغه او جزء منه عندما يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس ويجري هذا البيع فقط الى
تاجر مرخص له او الى صاحب معمل في شرقي الاردن.

المادة 6

التوريد و التصدير
المادة 6- لا يحق لاي كان ان يتاجر في تبغ غير مصنوع او يصدره ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس على النموذج
المعين.

المادة 7

الزارع
المادة 7-
(1) لا يحق لاي كان ان يتاجر في تبغ غير مصنوع ما لم يحصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس على النموذج المعين.
(2) على تاجر التبغ غير المصنوع ان يحفظ لديه دفاتر موجودات وسجلات اخرى تعينها سلطة المكوس.
(3) يجوز لسلطة المكوس على حسب ما تراه مناسباً من الاوقات ان تزور مخزن اي تاجر وعليها ان تفحصه وتقابل التبغ الموجود
مع سجلات سلطة المكوس واذ وجد زيادة او نقصان فيقتضي ان يدفع التاجر في الحال ضعفي رسوم المكوس على أعلى معدل معمول
به اذ ذاك عن تلك الزيادة او النقصان الا اذا بين اسبابا مقنعة بذلك وعلاوة على ذلك يعرض الى العقوبات المبينة في
المادة (13) من هذا القانون.

المادة 8

المعامل
المادة 8-
1) لا يحق لشخص ان يصنع تبغاً ما لم يكن قد حصل على رخصة بالصورة المعينة ويكون قد قدم كفالة على الصورة التي قد تعينها
سلطة المكوس للقيام بتعهداته خير قيام. يقتضي ان يكون لكل بناء او مجموعة ابنية تستعمل كمعمل رخصة على حدة وفي كل
حالة يجب ان توافق سلطة المكوس على المحل الذي يراد استعماله كمعمل. ولا تكون الرخصة قابلة للتحويل.
2) على صاحب المعمل ان يحفظ لديه هكذا دفاتر موجودات وسجلات اخرى التي قد تعين وان يعد مكتباً مناسباً في المعمل لسلطة
المكوس ويشمل ذلك استعمال الهاتف.
3) لا يحق لشخص ان يدخل المعمل الا بأذن سلطة المكوس ما عدا اصحاب المعمل المرخص لهم ومستخدميهم و سلطة المكوس ولا
تجلب الى المعمل بضاعة او تدخر فيه غير التبغ ولا يقام باي عمل فيه غير صنع التبغ.
4) يوزن التبغ الموجود في اي معمل او تعد البالات بحضور سلطة المكوس في اي وقت تراه مناسباً ويؤخذ حساب بذلك. فاذا
وجد زيادة او نقصان في الكمية التي يجب ان توجد فيه حسب سجلات سلطة المكوس تعتبر تلك الزيادة او النقصان انها جلبت
الى المعمل او نقلت اليه باحتيال كما هي الحالة ويقتضى على صاحب المعمل ان يدفع في الحال ضعفي رسوم المكوس بأعلى معدل
معمول به اذ ذاك عن تلك الزيادة او النقصان الا اذا بين اسبابا مقنعة بذلك وفضلا عن ذلك يكون معرضاً للعقوبات المبينة
في المادة (13) من هذا القانون.

المادة 9

1) على اي موظف مكوس اذا رأى اي تبغ لا يصلح للصنع او للاستهلاك ان يبلغ ذلك الى سلطة المكوس التي تأمر باجراء التحقيق
في حالة التبغ من قبل لجنة تؤلف من مندوب (ممثل) واحد كل من دائرة الصحة والزراعة والمكوس.
2) يبلغ صاحب المعمل او وكيله بكتاب مضمون عن تاريخ اجتماع اللجنة قبل هذا التاريخ بعشرة ايام وله الاختيار في حضور
التحقيق.
3) يعتبر قرار هذه اللجنة قطعياً واذا قررت هذه اللجنة ان التبغ او جزءاً منه غير صالح لان يصنع او يستهلك فيجوز لسلطة
المكوس ان تأمر باتلافه.

المادة 10

حق التفتيش
المادة 10-
يجوز في اي وقت كان لاي موظف مكوس وأحد افراد الشرطة او الدرك بدون امر:
أ) ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص له و يفتشه.
ب) ان يدخل اي محل او مكان ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب كافية بانه يخزن فيه تبغ او يصنع فيه او يباع او يعرض
للبيع.
ج) ان يعاين محل الزارع او زراعته ويختبر وزن التبغ.
د) ان يطلب ابراز اية وثائق تتعلق باستيراد التبغ او بشرائه او نقله او صنعه او بيعه.
هـ)ان يعاين اية رخصة او تصريح صدر بموجب هذا القانون.
و) ان يعاين ويفتش كافة وسائل النقل او اي حمل يحمله حيوان او شخص يشتبه في انه يحتوي على تبغ مهرب.
ز) ان يفتش اي شخص يشتبه في انه يحمل تبغاً مهرباً.
على انه لا يستعمل بتاتا حق الدخول الى بيوت السكن ليلاً واما نهاراً فلا يفتشها الا بحضور المختار.
وكذلك اذا كان المراد تفتيشه بموجب هذه المادة امرأة فلا تفتش الا من قبل امرأة.

المادة 11

الرخص
المادة 11-
1) يجوز لسلطة المكوس ان ترفض منح اية رخصة تقتضيها احكام هذا القانون او تجديدها ويجوز لها ايضاً ان تسترد رخصة ممنوحة
على انه يجب بيان الاسباب التي دعت لذلك كتابة ويستأنف قرار هذا الرفض او الاسترداد الى رئيس النظار ويكون قراره في
ذلك قطعياً.
2) يجب ان توضع كل رخصة صدرت بموجب هذا القانون في مكان ظاهر في المحل المبين فيها.

المادة 12

العقوبات
المادة 12:
تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر التبغ غير المصنوع مهرباً في الاحوال التالية:
أ) عندما يكون مخزوناً في محل خلاف محل المزارع او التاجر المرخص له او صاحب معمل ومخزن وافقت عليه سلطة المكوس.
ب) عندما يوزعها المزارع او يستوردها او يصدرها بدون التصريح المعين.
ج) عندما تنقل ولا يكون معها تصريح النقل الا في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون.
د)عندما تخالف اي الشروط الموجودة في تصريح الاسترداد او التصدير او النقل.
(2)يصادر التبغ المهرب
(3)كل من وجد لديه تبغ مهرب يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطيني عن كل كيلو غرام من التبغ الموجود
لديه و اي قسم منه اذا كان مكرراً يعرض علاوة عن ذلك للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر و فضلاًعن ذلك يجوز ضبط كافة وسائل
النقل التي استعملت في استيراد او نقل او ازالة هذا التبغ و حجزها (توقيفها) في اي محل من قبل احد موظفي المكوس او
احد افراد الشرطة او الدرك وتصادر بقرار من المحكمة.
(4) اذا قام خلاف – في اية محاكمة بشأن تبغ مضبوط لكونه مهرباً – فيما اذا كان قد ادخر او صنع او حمل او استورد
او استحوز عليه بصورة مشروعة فعلى المحكوم عليه ان يثبت ذلك.

المادة 13

العقوبات
المادة 13:
كل تاجر او صاحب معمل لديه ( عند فحص موجوداته من التبغ ومقابلتها بسجلات سلطة المكوس) زيادة او نقصان ولا يستطيع
ان يعطي ايضاحاً كافياً عن ذلك يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطيني عن كل كيلوغرام من تلك الزيادة
او النقصان واذا كان مكرراً يعرض علاوة على ذلك للحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر.

المادة 14

العقوبات
المادة 14:
كل من صنع تبغاً دون ان يكون لديه رخصة معمل او يتجر في التبغ دون أن يكون لديه رخصة تاجر أو يخالف الشروط المدرجة
في رخصة التاجر يعرض للعقوبة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه فلسطيني او للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لكلتي العقوبتين.

المادة 15

كل من كان مذنباً في مخالفته احكام هذا القانون او اية انظمة وضعت بموجبه ولم ينص على عقوبة محددة لذلك يعرض للعقوبة
بغرامة لا تزيد خمسين جنيهاً فلسطينياً او بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او لكلتي العقوبتين.

المادة 16

المادة 16:
يجوز لسلطة المكوس بالاتفاق مع صاحب القضية ان تعتاض عن الجزاء المعين لاية جريمة او عمل ارتكب او اشتبه تماماً بانه
ارتكب أو لهذا القانون بقبولها من ذلك الشخص مبلغاً من المال لا يزيد على الحد الاقصى للغرامة التي ينص عليها هذا
القانون ويصادر اي تبغ نشأت عنه هذه الجريمة المستعاضة.

المادة 17

صلاحية المحاكم
المادة 17:
تقام الدعوى في محكمة الصلح اذا كانت الغرامة التي يمكن فرضها لا تزيد على مئة ليرة فلسطيني وفي محكمة بدائية اذا
كانت القيمة تزيد على ذلك وتستأنف احكام المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية وفقاً للاصول المعمول بها اذا ذاك في الدعوى
الجزائية.

المادة 18

المادة 18:
يجوز لسلطة المكوس بموافقة رئيس النظار ان تضع انظمة بشأن أحد المقاصد التالية او ان تغيرها او تلغيها:
أ) بشأن معاينة محصولات الزارع ووزنها.
ب) بشأن الرسوم التي يجب دفعها عن الرخص والتصاريح.
ج) بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون الاخرى.

المادة 19

المادة 19:
يبطل العمل بهذا القانون في شرق الاردن بالقوانين والانظمة التي تخالف احكام هذا القانون.

المادة 20

20 –
لقوات الجيش العربي الاردني ان تبتاع تبغاً مصنوعا في المملكة الاردنية الهاشمية دون ان تكلف بدفع رسوم المكوس عنه على ان لا يزيد مجموع ما يشترى محلياً، لكل فرد، على الكمية التي يقررها مجلس الوزراء من وقت لاخر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق