قانون البنوك

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( المملكة ) : المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة ( البنك المركزي): البنك المركزي الاردني
تعني كلمة ( المجلس ) : مجلس ادارة البنك المركزي الاردني
تعني كلمة (المحافظ) : محافظ البنك المركزي الاردني
تعني عبارة (نائب المحافظ ) : نائب محافظ البنك المركزي الاردني
تعني كلمة ( الشركة ): اية شركة مساهمة عامة مسجلة وسمح لها بالعمل وفق احكام قانون الشركات المعمول به في المملكة.
تعني عبارة البنك المرخص: الشركة التي رخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون كما تشمل الشركة التي
يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية حسب عقد تأسيسها ونظامها الداخلي اللذين يوافق عليها البنك المركزي.
وتعني عبارة ( الشركة المالية ): اية شركة ينص نظامها الاساسي او عقد تسجيلها على ان من غاياتها تعاطي اعمال البنوك
المرخصة او ممارسة اي جزء من تلك الاعمال وبصورة خاصة قبول الودائع او منح القروض والسلف ولا تشمل شركات التأمين
التي تخضع لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به.
تعني عبارة (الاعمال المصرفية ): جميع الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى للبنك
في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او باية طريقة اخرى يسمح بها هذا القانون
تعني عبارة (العملة الاجنبية ): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية
تعني عبارة (عملة قابلة للتحويل ): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية ويمكن تحويلها بحرية وباسعار تتفق
واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة 3

لا يجوز الا لبنك مرخص تعاطي الاعمال المصرفية في المملكة يصدر الترخيص عن البنك المركزي وفقا لاحكام هذا القانون
لا يجوز اصدار الترخيص الا لشركة مساهمة عامة ، ولا تخضع فروع البنوك الاجنبية لهذا الشرط لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة
فروع البنوك الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في المملكة تعتبر البنوك المرخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية بعد نفاذ
هذا القانون بنوكا مرخصة بمقتضى هذا القانون.

المادة 4

على كل شركة ترغب في تعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص قبل قيامها بذلك. اذا
رغبت مجموعة من الاشخاص في تأليف شركة لتعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ، فعليها قبل تسجيل الشركة بمقتضى احكام
قانون الشركات ان تقدم طلبا خطيا بذلك الى البنك المركزي فاذا وافق البنك المركزي وتم تسجيل الشركة صدر الترخيص تبعا
لذلك. عند النظر في طلب الترخيص يجوز للبنك المركزي ان يطلب المعلومات الكفيلة باقناعه بان رأسمال الشركة وارباحها
المنتظرة وادارتها وحاجة البلد الى خدماتها تبرر اصدار الترخيص المطلوب اذا تخلفت الشركة التي رخص لها بممارسة الاعمال
المصرفية عن ممارسة اعمالها لمدة سنة من تاريخ تبليغها الترخيص فللبنك المركزي اما ان يلغي الترخيص او ان يمدد العمل
به لمدة لا تزيد على ستة اشهر يلغى الترخيص بعدها اذا لم تمارس الشركة اعمالها بصورة منظمة

المادة 5

أ- لا يجوز ان يقل رأس المال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن خمسة ملايين دينار للبنوك واربعة
ملايين للشركات المالية.
ب-على كل شركة اجنبية رخص لها بالعمل في المملكة كبنك مرخص ان تحول اليها دفعة واحدة بعملة قابلة للتحويل مبلغا لا
يقل عن خمسة ملايين دينار قبل ممارسة الاعمال المصرفية
جـ- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يخفض رأسماله المدفوع في المملكة الا بموافقة البنك المركزي ، شريطة ان لا يقل في أية
حالة من الحالات عن الحد المقرر في الفقرة -أ- من هذه المادة.
د- على البنك المركزي ان يحدد الحد الادنى للنسبة بين حساب رأس المال والودائع وبين حساب رأس المال والتسهيلات وبين
رأس المال والموجودات ، كما له ان يطلب من البنك المرخص او الشركة المالية زيادة رأس المال عن الحد المقرر في الفقرة
-أ- من هذه المادة.

المادة 6

أ- على كل شركة مالية ترغب في ممارسة الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص ولا يجوز
لها ممارسة تلك الاعمال قبل حصولها على ذلك الترخيص.
ب- أما الشركات المالية التي تمارس الاعمال المصرفية في المملكة او كان يحق لها ممارستها قبل نفاذ هذا القانون ، والتي
لم ترخص عند تأسيسها لدى البنك المركزي فتعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول خلالها على الترخيص
اللازم بموجبه لممارسة الاعمال المصرفية واذا لم تحصل على الترخيص خلال تلك المدة يصبح الترخيص الممنوح لها وكأنه
لم يكن.
جـ- يطلب البنك المركزي من الشركات المالية اية معلومات او احصاءات او تقارير حول اعمالها وأوجه نشاطها ويقوم بتفتيش
قيودها وحساباتها وعليها ان تلبي طلب البنك وان تتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها البنك المركزي وتنظيم اعمالها
بين حين وآخر بمقتضى احكام هذا القانون
د- اذا خالفت اية شركة مالية التعليمات والاوامر الصادرة اليها بمقتضى احكام هذا القانون ، فللبنك المركزي أن يتخذ
ما يرى من الاجراءات المناسبة التالية:-
1- توجيه التنبيه الى الشركة للتقيد بتعليمات البنك المركزي وأوامره.
2- تعيين مراقب في الشركة للمدة وبالصلاحيات التي يحددها البنك المركزي للاشراف على اعمالها.
3- منع الشركة من ممارسة بعض الاعمال المصرفية ، أو فرض اي تحديد على اي عمل مصرفي يحقق لها تعاطيه او وضع أي قيد
آخر مناسب عليه.
4- الغاء الترخيص الممنوح للشركة لممارسة الاعمال المصرفية.

المادة 7

على كل بنك مرخص يكون مركزه الرئيسي في الخارج ان يعين مديرا اقليميا مقيما لفروعه في المملكة بمقتضى وثيقة رسمية
تخوله تلقي جميع المخابرات الرسمية التي تقتضيها طبيعة عمل البنك وتجعله مسؤولا مسؤولية كاملة امام السلطات الاردنية
وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة.

المادة 8

لا يجوز لاي شخص بعد نفاذ هذا القانون ان يستعمل لفظة (بنك) او ما يقابلها باللغة العربية واللغات الاجنبية او اية
لفظة تدل على الاعمال المصرفية في اي من اوراقه او وثائقه الخاصة الا اذا كان بنكا مرخصا او صدر قرار بذلك من مجلس
الوزراء.

المادة 9

لا يجوز لاي بنك مرخص ان يفتح فرعا جديدا في احدى مدن المملكة او ان ينقل فرعا من مدينة الى اخرى في المملكة دون
الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي. للبنك المركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه في الفقرا “أ” من هذه المادة ان
يطلب من البنك المرخص تزويده بجميع المعلومات عن حاجة المدينة للخدمات المصرفية والنفع العام الذي يبرر فتح الفرع
الجديد او تغيير مكان الفرع القائم. لا يجوز لاي بنك مرخص ان ينهي اعماله في المملكة او ان يتوقف عنها الا باذن خطي
من البنك المركزي وللاخير ان يضع طريقة انهاء العمل وشروطه.

المادة 10

لا يجوز لاي بنك مرخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جديدة في خارج المملكة او ان يغير مكان فرع قائم من قطر الى آخر
الا بعد الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي ، وللاخير ان يضع الشروط لمنح الاذن لا يجوز لاي بنك مرخص مسجل في المملكة
ان يندمج او يساهم في راسمال بنك مرخص آخر دون اذن خطي مسبق من البنك المركزي لا يجوز لاي بنك مرخص في المملكة ان
يجري اي تعديل في عقد تأسيسه او في نظامه الداخلي الا بعد موافقة البنك المركزي الخطية.
اذا رفض البنك المركزي الموافقة على اي طلب مقدم بمقتضى هذه المادة فللبنك المرخص ان يستأنف قرار البنك المركزي الى
مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ اشعاره بالرفض ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا ويجب ان يصدر خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف

المادة 11

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح اي عميل تسهيلات ائتمانية او كفالة يزيد
مجموع التزاماتها في اي وقت عن 25% من راسمال البنك المدفوع في المملكة واحتياطية القانوني الا بموافقة البنك المركزي
الخطية. ولا تطبق احكام هذه الفقرة على التسهيلات الائتمانية التي تمنح للحكومة ومؤسساتها العامة.
ب-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح اية تسهيلات ائتمانية لعميل بضمانة اسهمه في البنك المرخص
ج-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح ائتمانا يزيد يزيد عن الف دينار لعضو في مجلس ادارة البنك المرخص او لاي شركة من الشركات
العادية او المساهمة الخصوصية المحدودة يكون للعضو مصلحة فيها بصفته شريكا بنسبة تزيد عن 10% من رأسمالها الا بموافقة
البنك المركزي الخطية. كما لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح ائتمانا لموظف او مستخدم فيه اذا كان هذا الائتمان يزيد
عن مجموع رواتبه في السنة الا بموافقة البنك المركزي.
د-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يعمل منفردا او مشتركا في تجارة الجملة او المفرق لحسابه او على اساس العمولة بما في ذلك
الاستيراد او التصدير الا لغرض استيفاء ديون مستحقة.
هـ-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يساهم في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي او اي مشروع آخر او ان يشتري اسهم وسندات هذا
المشروع بمقدار يزيد في مجموع هذه المساهمات عن 75% من رأس المال العامل للبنك المرخص واحتياطيه في المملكة. ويستثنى
الاستثمار في مؤسسات التنمية الاقتصادية المحلية التي يوافق البنك المركزي على المساهمة فيها كما تستثنى المساهمة
الناتجة عن استيفاء دين مستحق وعندئذ يجب التخلص من هذه المساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنتين
و-لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمتلك عقارا ما عدا ما كان ضروريا لادارة اعماله ولاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك
دون تأجير البنك المرخص لقسم من عقاره الذي يستعمله لاعماله المصرفية شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي كما لا
يحول ذلك دون امتلاك عقار وفاء لدين مستحق شريطة التخلص من هذا العقار خلال مدة لا تتجاوز سنتين.
ز- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح قروضا او سلفا لغايات انشاء او شراء عقار سكني او تجاري تزيد في مجموعها عن 20% من
ودائع البنك المرخص الا اذا كان متخصصا بالقروض العقارية وحصل على موافقة البنك المركزي.
ح- للمجلس ان يستثني البنوك التي يرخص لها بالتعامل حصرا وفق احكام الشريعة الاسلامية من أي حكم من احكام هذه المادة.

المادة 12

على كل بنك مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف احكام المادة (11) اعلاه ان يزود البنك المركزي بكشف عن المخالفات
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وعليه ان يوفق اوضاعه خلال المدة التي يقررها البنك.

المادة 13

على كل بنك مرخص ان يقتطع كل ستة عشرة في المائة (10%) من ارباحه الصافية في المملكة يخصص لحساب الاحتياطي القانوني
للبنك حتى يساوي هذا الاحتياطي رأسمال البنك العامل في المملكة ويقوم هذا الاقتطاع مقام الاقتطاع الاجباري المنصوص
عليه في قانون الشركات المعمول به.

المادة 14

لا يجوز لاي بنك مرخص ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل اقتطاع كامل مصاريفه التأسيسية وتغطية اي نوع من الخسارة او
المصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية. وللبنك المركزي ان يوافق على اقتطاع هذه المصارف او الخسارة على عدد من
السنين شريطة الا يزيد هذا العدد عن خمس سنوات

المادة 15

على كل بنك مرخص ان:
يعرض ، ولمدة ثلاثة اشهر على الاقل ، وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعه ، ميزانيته السنوية العمومية الاخيرة المصدقة
من فاحص حسابات قانوني مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته وعليه ان ينشر هذه الميزانية في احدى الصحف اليومية المحلية
، واذا كان للبنك المرخص اية فروع في خارج المملكة فله ان ينشر ارقام ميزانيته الاجمالية الى جانب ارقام ميزانيته
السنوية الخاصة بالمملكة.
يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية الى البنك المركزي نسخة من ميزانيته السنوية وحساب الارباح والخسائر
الناجمة عن اعماله في المملكة في تلك السنة مصدقة من فاحص حسابات قانوني.

المادة 16

تبدأ السنة المالية لجميع البنوك المرخصة في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.

المادة 17

على كل بنك مرخص ان يحتفظ بالحد الادنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية:
المسكوكات واوراق النقد الاردنية. الارصدة لدى البنك المركزي صافي الارصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الاخرى في المملكة
صافي الارصدة الدائنة بالعملات الاجنبية لدى البنوك في الخارج السندات الحكومية الصادرة عن الحكومة او بكفالتها والتي
يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سنة واحدة السندات المالية الاجنبية القابلة للتداول في الاسواق المالية العالمية
والمحررة بعملة قابلة للتحويل والتي يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سنة واحدة.اية موجودات اخرى يعتبرها البنك المركزي
موجودات سائبة كالكمبيالات التجارية وغيرها.
يكون الحد الادنى لهذه الموجودات السائلة على شكل نسبة مئوية من ودائع البنك المرخص على مختلف انواعها ويحدد البنك
المركزي هذه النسبة شريطة ان لا تقل عن 25%. يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الموجودات السائلة لاغراض هذه المادة
وعلى كل بنك مرخص ان يوفق اوضاعه واحكامها خلال ستة اشهر من نفا هذا القانون. على البنك المركزي ان يفرض على البنك
المرخص الذي لا يحتفظ بالحد الادنى المقرر من الموجودات السائلة غرامة نقدية مقدرها 1/3650 من قيمة النقص عن كل يوم
يستمر فيه هذا النقص ، وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في
التواريخ التي يحددها البنك المركزي اذا تكررت المخالفة ، فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات
المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون

المادة 18

على كل بنك مرخص ان يزود البنك المركزي بالمعلومات الدورية التي يطلبها لتنفيذ غاياته وذلك في المواعيد ووفق النماذج
التي يقررها ، وللبنك المركزي ان يطلب معلومات اضافية اذا رأى ضرورة لايضاح المعلومات الدورية ، وعلى البنك المرخص
ان يقدمها في المواعيد المحددة.

المادة 19

للبنك المركزي ان ينشر كليا او جزئيا المعلومات التي تزوده بها البنوك المرخصة وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة
ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال اي بنك مرخص الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة ذلك البنك الخطية.

المادة 20

على البنك المركزي ان يكلف موظفا او اكثر من موظفيه بفحص دفاتر اي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه الاخرى على ان
يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل. وعلى ادارة البنك المرخص وجميع موظفيه ان يقدموا لموظفي البنك المركزي جميع
الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة واية تسهيلات لازمة لانجاز الفحص على وجه كامل. تعتبر جميع المعلومات التي يطلع
عليها اي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش سرية ومكتومة على البنك المركزي اذا رأي بعد التفتيش ان اعمال
البنك المرخص قد سارت في غير صالح المودعين او المساهمين ان يشعر البنك المرخص بذلك خطيا وان يطلب منه بيان رأيه المفصل
في نتائج التفتيش. وللبنك المركزي بعد ذلك ان يصدر امره الى البنك المرخص بالتوقف عن الاعمال والاساليب المضرة وتصحيح
الاوضاع الناجمة عنها.

المادة 21

على كل بنك مرخص ان يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنويا مدققا لحساباته شريطة
ان لا يكون هذا المدقق مدينا للبنك المرخص والا يكون له منفعة فيه ، والا يكون مديرا او موظفا او مستخدما او وكيلا
للبنك المرخص ولا يعتبر ايداع المدقق لامواله في البنك المرخص او املاكه لاقل من 5% من اسهمه منفعة خاصة بفاحص الحسابات
القانوني اذا تأخر بنك مرخص في تعيين مدقق لحساباته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر ، فللبنك المركزي ان يعين مدققا مرخصا
له وان يقرر اتعابه التي يجب ان يدفعها البنك المرخص.على مدققي حسابات البنوك المرخصة ارسال نسخ من تقاريرهم المتضمنة
تفاصيل تدقيق ومراجعة حسابات البنوك المرخصة ووثائقها الاخرى الى البنك المركزي مباشرة كما ان للبنك المركزي ان يطلب
من مدقق حسابات البنك المرخص اية معلومات او تفصيلات اضافية عن اوضاع البنك المرخص الذي دقق حساباته.

المادة 22

يجوز الاندماج بين بنك مرخص وآخر او اكثر وذلك بموافقة المجلس وضمن الشروط الترتيبات التي يقررها البنك المركزي بهذا
الشأن.

المادة 23

اذا اشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع ، او توقف عن الدفع لاي سبب او صدر قرار من مرجع مختص بايقاف اعماله كليا،
فللبنك المركزي ان يتولى فورا ادارة اعمال هذا البنك والاشراف على حفظ امواله ووثائقه ومستنداته بالطرق التي يراها
مناسبة لحماية مصالح المودعين فيه اذا كان البنك المرخص شركة اجنبية فلا يجوز له او لفروعه العاملة في المملكة التصرف
بموجودات البنك المرخص او تحويل اي منها الى الشركة الام الا بعد تسديد كافة التزاماته في المملكة اذا تقررت تصفية
البنك المرخص ، يمارس البنك المركزي جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي وفق احكام القانون.

المادة 24

يجوز للبنك المركزي الغاء ترخيص اي بنك عامل في المملكة في الحالات التالية:
بناء على طلب البنك ذي العلاقة.
اذا اشهر افلاسه او تقررت تصفيته.
اذا اندمج في بنك آخر.
اذا تكررت مخالفاته لاحكام هذا القانون بشكل يهدد مصلحة المودعين.

المادة 25

يفقد عضو مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديرة العام او اي مدير فيه او اي موظف آخر فيه مركزه او وظيفته اذا حكم عليه
من محكمة مختصة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء
او الرشوة او سوء الائتمان او اذا اتخذت المحكمة قرارا بحجز اكراميته او جزء منها حجزا تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقة
لدائنيه ، او اذا لم يتمكن من الوفاء بديون البنك المرخص عليه لا يجوز لعضو في مجلس ادارة بنك مرخص صدر حكم من محكمة
مختصة بتصفية اعماله او سحبت رخصته او لمدير فيه ان يعمل في بنك مرخص آخر دون موافقة البنك المركزي

المادة 26

على مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديره العام او اي مدير او موظف فيه ان:
يتخذ الخطوات الكفيلة بتطبيق احكام هذا القانون واي قانون آخر معمول به وذي صلة باعمال البنوك المرخصة.
ان يتخذ الخطوات الكفيلة بتأمين دقة وصحة المعلومات التي يطلبها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او اي قانون
آخر يتصل باعمال البنوك المرخصة

المادة 27

تعطل البنوك المرخصة في الايام وللمدة التي يقررها المحافظ بعد التشاور مع البنوك المرخصة وللمحافظ في الحالات الطارئة
والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك المرخصة او اي منها بجميع فروعها او اي منها للمدة التي يقررها.

المادة 28

تحصل الغرامات المفروضة على اي بنك مرخص بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر يشرف البنك المركزي على تنفيذه بقيد قيمة
الغرامة لحساب الخزينة وعلى حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي.

المادة 29

اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي
ان يفرض
ايا من العقوبات التالية:
التنبيه
تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها
وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ
ان يفرض ايا من العقوبات التالية:
منعه من القيام ببعض العمليات وفرض اي تحديد للائتمان يراه مناسبا
تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله
الغاء ترخيصه

المادة 30

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون وبصورة خاصة الانظمة التي
تبيح للبنك المركزي الحصول على المعلومات من الشركات او المؤسسات التي تقبل الودائع او تمنح التسهيلات الائتمانية
وان يقوم بتفتيش قيودها وحساباتها

المادة 31

تعتبر فروع اي بنك مرخص في المملكة ومكاتبه الخاصة بادارة هذه الفروع بنكا واحدا لغايات هذا القانون للبنك المركزي
ان يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 32

يلغى قانون البنوك المؤقت رقم (94) لسنة 1966.
تلغى احكام القوانين الاخرى المتصلة بالبنوك المرخصة اذا تعارضت مع احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة والتعليمات
والاوامر والقرارات التي صدرت بموجب قانون مراقبة البنوك لسنة 1959 ولسنة 1966 سارية المفعول وتعتبر انها صادرة بموجب
احكام هذا القانون الى ان تعدل او تستبدل او تلغى.

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق