قانون البريد والتوفير البريدي

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون البريد والتوفير البريدي لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة البريد والاتصالات
الوزير : وزير البريد والاتصالات
الامين العام: الامين العام للوزارة
الصندوق : صندوق التوفير البريدي المؤسس بمقتضى القانون رقم 34 لسنة 1966م.

المادة 3

المادة 3:
أ- تختص الوزارة بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ولها في سبيل ذلك انشاء المرافق والتجهيزات
والاعمال اللازمة لتلك الخدمات وتملكها وادارتها كما تتولى الوزارة مسؤولية ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا القانون
والقانون الخاص به.
ب- يتولى الامين العام ادارة اعمال الوزارة والصندوق ويكون مسؤولا أمام الوزير عن حسن سير العمل فيهما وفقا للقوانين
والانظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك يعتبر مديرا للصندوق ويمارس صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

لاغراض هذا القانون تشمل الخدمات التي تختص الوزارة بتقديمها او تأديتها مايلي:
أ- تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية.
ب- تسلم وتسليم الطرود البريدية.
ج- تأدية خدمات الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية وقسائم الاجوبة.
د- خدمة الصناديق البريدية الخاصة.
هـ- خدمات صندوق التوفير البريدي.
و- اي خدمات بريدية بموجب الاتفاقات الدولية.

المادة 5

المادة 5:
للوزارة تأدية اي خدمات بالنيابة عن اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء
مقابل العمولة وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المعنية بالخدمة.

المادة 6

المادة 6:
للوزارة وحدها الحق في تصميم وطبع واصدار الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع التوفير البريدي وبيعها وتوزيعها داخل
المملكة وخارجها.

المادة 7

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بمايلي:-
1- أن يتملك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة اي اجهزة او مواد او انشاءات او مرافق او اعمال تتعلق
بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في هذا القانون.
2- صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة مسبقة من
الوزارة وبالشروط التي تحددها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يسمح لاي شخص طبيعي او
اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) من المادة 4 من هذا القانون وبالشروط التي
يحددها الوزير ووفقا للاتفاق الذي يبرم بين الوزارة والشخص المعني.

المادة 8

المادة 8:
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تتولى الوزارة تقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات والاعمال المنصوص عليها
في هذا القانون مقابل الرسوم والاجور والاثمان المقررة، وتحدد تلك الرسوم بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، واما الاجور
والاثمان التي تستوفيها الوزارة عن خدماتها واعمالها فتحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- تعفى من الرسوم والاجور والاثمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المراسلات التالية:-
1- المراسلات الرسمية الداخلية للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ولا يسري هذا الاعفاء على مراسلاتها
بالبريد المسجل.
2- المراسلات الخاصة بالوزارة الصادرة الى خارج المملكة في الحالات المنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية.
3- اي مراسلات اخرى يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناءً على تنسيب الوزير.

المادة 9

المادة 9:
يتم تحصيل الاموال المستحقة للوزارة من الرسوم والاجور واثمان مقابل خدماتها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية
المعمول به وذلك دون الاخلال بحق الوزارة في تطبيق احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتحقيقا لذلك يمارس المدير
العام صلاحيات لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 10

أ- تعتبر الانظمة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة بالخدمات البريدية سارية المفعول على ان تمارسها الوزارة
وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب- تبقى اتفاقيات البريد التي تم التوقيع عليها قبل صدور هذا القانون سارية المفعول وكأنها صادرة بمقتضاه.

المادة 11

يلغى (قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975) والتعديلات التي ادخلت عليه.

المادة 12

المادة 12:
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق