قانون الايتام

المادة 1

يسمى هذا القانون ” قانون الايتام لسنة 1953″ ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ” المحكمة ” المحكمة الشرعية ، وكلمة القاضي ” قاضي الشرع “.
وتعني عبارة ” محل المتوفي ” بيته الذي كان يسكنه عادة قبل وفاته او مكان عمله او تجارته او زراعته.
وتعني عبارة ” التركة المنقولة ” كل ما يورث عن المتوفي عدا المباني والاراضي.

المادة 3

اذا توفي احد المسلمين في المملكة وتوافر أحد اسباب تحرير التركة المبينة في المادة التالية ، تحرر المحكمة التي كان
يسكن عادة في منطقة اختصاصها تركته المنقولة وكذلك تحرر التركة اذا توفي احد المسلمين من الاردنيين خارج المملكة الاردنية
الهاشمية وكان له تركة منقولة فيها ، واذا وجد شيء من التركة في مكان آخر فللمحكمة ذات الصلاحية ان تنيب المحكمة الاخرى
في اتخاذ الاجراءات لضبطها على ان تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة.

المادة 4

الاسباب الموجبة لتحرير التركة هي:-
1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الاهلية.
2- عدم ظهور وارث للمتوفي.
3- غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه.
4- طلب احد الورثة البالغين تحرير التركة.

المادة 5

عند المباشرة في ضبط وتحرير التركة للمحكمة ان تبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفي لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها
، وتعتبر هذه الواردات والنواتج من المنقولات ولها ان تضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والاوراق ذات العلاقة
بالتركة منقولة كانت أم غير منقولة.

المادة 6

للقاضي ان يضبط التركة بنفسه او بواسطة احد موظفي المحكمة في الحالات والكيفية التي توضح في نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة 7

على مأموري الصحة ورجال الشرطة ومأذوني العقود والمخاتير ان يخبروا المحكمة فوراً بما يصل الى علمهم من حوداث وفاة
تنطبق عليها احكام هذا القانون.

المادة 8

بعد المباشرة في ضبط التركة يجب على كل من له حق فيها ان يراجع المحكمة لاثبات ادعائه لديها وفق القوانين والانظمة
المعمول بها. الا ما كان منها ناشئا عن معاملة تجارية فيجب ان تقام الدعوى بها لدى المحاكم النظامية ذات الاختصاص.

المادة 9

ينفق على القاصرين من اموالهم المودعة في الصندوق لتأمين لوازمهم الضرورية ويراعى في ذلك مقدار اموالهم وارباحهم ويؤخذ
رأي مجلس الايتام قبل تحديد المقدار ودخل في ذلك نفقات تعليم وزواجهم اذا رؤي ان ذلك من مصلحتهم.

المادة 10

اذا اكمل اليتيم السنة الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة تسلم اليه امواله من صندوق الايتام نقدا او حوالة
على احد المدينين من صندوق الايتام.

المادة 11

ينشأ في مركز كل قضاء ولواء يختاره قاضي القضاة مجلس للايتام مؤلف من قاضي رئيساً ومن مدير الايتام ومحاسب المالية
المسلم ان وجد والا فاحد موظفي المالية المسلمين عضوين طبيعيين يضم اليهما عضوان ينتخبهما القاضي ، ويوافق على هذا
الانتخاب قاضي القضاة.

المادة 12

يشرف مجلس الايتام على ادانات اموال الايتام والانفاق على القاصرين وعمارة عقاراتهم ومحاسبة الاوصياء.

المادة 13

تتولى المحكمة محاسبة الاوصياء وعزلهم وفاقا للاحكام الشرعية وترسل عند الايجاب دفاتر الاوصياء الى مجلس الايتام للتدقيق
فيها وتقديم تقرير عنها ويجوز للمحكمة ولمجلس الايتام ان يستعين بخبير او اكثر في الشؤون الحسابية وغيرها لتدقيق او
تمحيص اي حساب او امر له علاقة بهذا الموضوع.

المادة 14

بعد الانتهاء من معاملات التدقيق تصدق المحكمة على صحة هذه الحسابات اذا ظهر لها انها صحيحة ومتى اعتمدتها المحكمة
لا يجوز نقضها الا لسبب شرعي او قانوني.

المادة 15

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنظيم الامور التالية:-
1- بيع التركة وتقسيمها على المستحقين ورثة كانوا أم أصحاب دين أم غيرهم وحفظ ما يخص القاصرين وتسليم البالغين ما
يختص بهم.
2- حفظ اموال التركات في مصرف يعينه مجلس الايتام او في خزانة المالية او في صندوق الايتام.
3- الطريقة الواجب اتباعها لتأمين مصلحة الايتام بتنمية اموالهم بالادانة او غير ذلك من الطرق وتحصيلها وتوزيع ارباحها.
4- كيفية التصرف باموال احتياطي صناديق الايتام.
5- أية أنظمة اخرى لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

يلغى نظام الايتام العثماني الصادر بتاريخ ” 4″ ربيع اول سنة 1324 وجميع ذيوله وتعديلاته كما تلغى جميع التشاريع الاردنية
والفلسطينية التي تتعارض احكامها مع احكام هذا القانون او أي نظام يصدر بمقتضاه.

المادة 17

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق