قانون الاوقاف الخيرية – مرور الزمن

المادة 1

المادة(1) يسمى هذا القانون ( قانون الاوقاف الخيرية – مرور الزمن لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة(2) يقصد بالوقف الخيري كل وقف انشيء ، او جرى التعامل على صرف ريعه او تعود منفعته على عموم الناس ،او على قسم
منهم مما يدخل تحت الامور التالية:
1- نشر الدين واقامة الشعائر والعبادات الدينية.
2- اسعاف الفقراء.
3- نشر العلم والمعارف.
4- اية وجوه اخرى تعود بالنفع او الخير على المجتمع الانساني مما لا يدخل ضمن الامور السابقة.
ويشمل ذلك المساجد والمعابد والمدارس والمستشفيات والملاجيء والمقابر واي عقار وقف عليها ولا يشمل اي وقف انشيء لمصلحة
الواقف او ذريته ، مما يطلق عليه اسم ( الوقف الذري او الوقف الاهلي ) الا اذا آل هذا الوقف لجهة خيرية.

المادة 3

المادة(3) لا يجري مرور الزمن في دعاوى الوقف الخيري.

المادة 4

المادة(4) رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق