قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت)
المادة 1
الفصل الاول
تعريفات واحكام تمهيدية
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الاوراق المالية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أي نص في
هذا القانون يقضي بغير ذلك.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
هيئة : هيئة الاوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
البورصة : بورصة عمان سوق الاوراق المالية.
المركز : مركز ايداع الاوراق المالية.
امين الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال امانة الاستثمار.
مدير الاستثمار: الشركة المرخص لها لممارسة اعمال ادارة الاستثمار.
المستشار المالي : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال الاستشارات المالية.
الوسيط المالي : الشركة المرخص لها لممارسة اعمال الوساطة المالية.
مدير الاستثمار المعتمد : الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة اعمال ادارة الاستثمار.
المودع لديه: الشركة المرخص لها لممارسة اعمال المودع لديه.
التداول : شراء او بيع الاوراق المالية.
التعامل : تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او ايداعها او ادراجها او تداولها او تمويل التعامل
بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها.
المصدر : الشخص الذي يصدر الورقة المالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطراً
عليه من قبل شخص واحد.
السيطرة : القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال وقرارات شخص آخر.
متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري اوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها.
البيع المكشوف : بيع ورقة مالية لا يملكها البائع او اي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضةمن قبل البائع
او بالنيابة عنه.
الاقرباء: الزوج والزوجة والاولاد.
المادة 3
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالاوراق المالية لغايات هذا القانون:
أ- اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب- اسناد القرض الصادرة عن الشركات او الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
ج- ايصالات ايداع الاوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية.
د- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
هـ- اسناد خيار المساهمة.
و- العقود آنية التسوية والعقود اجلة التسوية.
ز- عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
ح- اي اوراق مالية اخرى محلية او اجنبية متعارف عليها على انها اوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة
التشريعات المعمول بها.
المادة 4
لا تعتبر اوراقا مالية الاوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها
البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد التي تتم تغذيتها من مصادر لا تشمل مساهمات
المنتفعين.
المادة 5
تحدد انواع الاوراق المالية والاحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيئة واصدارها وايداعها لدى المودع لديهم وادراجها والتداول
بها وتمويل التعامل بها واقراضها واقتراضها ورهنها وجميع الامور المتعلقة بها ، وحقوق مصدريها ومالكيها والمتصرفين
فيها والالتزامات المترتبة عليهم ، وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 6
الفصل الثاني
هيئة الاوراق المالية
المادة (6)
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الاوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات
والمنح و الهبات وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الاجراءات القضائية
النائب العام او المحامي العام المدني ولها ان تنيب عنها احد المحامين الاساتذة ، ويكون مقرها الرئيسي في عمان.
ب- يحظر على الهيئة ان تقوم بأي عمل تجاري او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تقترض او تقرض اي اموال او ان
تقتني او تمتلك او تصدر اي اوراق مالية.
المادة 7
تهدف الهيئة الى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الاوراق المالية ، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الاوراق
المالية وسوق رأس المال في المملكة ، وحماية حملة الاوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع.
وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
ب – تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
ج- تنظيم ومراقبة الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية والجهات المصدرة لها ، وتعامل الاشخاص المطلعين
وكبار المساهمين والمستثمرين فيها.
د- تنظيم عمليات البيع المكشوف للاوراق المالية.
هـ- تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة.
المادة 8
أ- يكون للهيئة مجلس يسمى ” مجلس المفوضين ” يتألف من خمسة اعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان يكونوا اشخاصاً
طبيعيين واردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الاوراق المالية.
ب- يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الاعضاء لمدة خمــس سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ، وتحدد بموجب القرار رواتبهم وسائر حقوقهم
المالية 0 ويجوز خلال هذه المدة ، وبالطريقة ذاتها ، انهاء عضوية اي مفوض او استبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته.
ج- يؤدي الرئيس ونائبه وباقي الاعضاء عند تعيينهم وقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية امام رئيس الوزراء:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها
وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص ).
المادة 9
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما
يلي:
أ- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية.
ب- وضع التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
وتعديلها والغائها.
ج- الموافقة على الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب اجراء التعديلات عليها.
د- النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة او المركز وعلى الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما
، واصدار القرارات بشأنها.
هـ – تعليق نشاط البورصة او المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء اذا كانت المدة اكثر من يوم واحد.
و- الموافقة على ادراج او الغاء او تعليق ادراج اي ورقة مالية اردنية للتداول لدى اي سوق للاوراق المالية خارج المملكة.
ز- منع اصدار او تداول اي اوراق مالية في البورصة اذا رأى ان ذلك ضرورياً .
ح- منح التراخيص التي تصدر بموجب احكام هذا القانون.
ط- الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار.
ي- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية واعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا ، والموافقة
على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز.
ك- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد
بها.
ل- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
واشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها.
م- اعداد الموازنة السنوية للهيئة ، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ن- تصنيف الاشخاص والاوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف.
س- اي مهام او امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
المادة 10
على كل من اعضاء المجلس ان يصرح خطياً لدى الهيئة فور استلامه مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او التي تحت
تصرفه او تحت تصرف احد اقربائه ، وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها او التي تحت تصرفه او تحت تصرف احد اقربائه في
اي شركة خدمات مالية، وعن اي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة 11
يحظر على كل من اعضاء المجلس ان يمارس اي مهنة او عمل آخر بما في ذلك ان يشغل منصباً وزارياً او ان يكون عضواً
في مجلس الامة او ان يشغل منصباً او وظيفة في اي شركة او مؤسسة او في الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات
العامة او البلديات او ان يكون له اي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم اي مشورة لأي منها.
المادة 12
أ- يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور اربعة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا ً
منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات.
ب- تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية الدعوة اليها.
المادة 13
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها بما في ذلك:
أ- تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس.
ب- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها.
ج- التوقيع منفرداً، او بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق
الخاصة بالهيئة.
المادة 14
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء
المجلس او لاي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض محدداً وخطياً.
ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور مركزه.
المادة 15
أ- للهيئة ان تتقاضى رسوماً عن الامور التالية:
1- تسجيل الاوراق المالية لديها.
2- ادراج الاوراق المالية في البورصة.
3- تداول الاوراق المالية.
4- ترخيص وتجديد ترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية.
5- تسجيل صناديق الاستثمار.
ب- تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بحدودها العليا بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 16
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- بدل استخدام مرافقها وعائدات اموالها ومردود بيع اصولها.
ج- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء.
د- المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة او لتغطية العجز في حساب الايرادات والنفقات.
هـ- اي موارد اخرى يقرها المجلس.
المادة 17
أ- على الرغم من اي تشريع آخر تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها الهيئة والغرامات
المحكوم بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية ، وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك الى الخزينة
العامة.
المادة 18
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا ً اميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الاموال
الاميرية المعمول به ، ولغايات تطبيق احكام هذه المادة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الاداري
ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
ج- تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة ديوان المحاسبة ، وللمجلس تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.
المادة 19
على المجلس ان يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن اعمال الهيئة خلال السنة
السابقة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات مصدقة من مدقق الحسابات.
المادة 20
أ- تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه:
1- البورصة.
2- المركز.
3- شركات الخدمات المالية.
4- الشركات المساهمة العامة.
5- صناديق الاستثمار.
6- معتمدو المهن المالية.
ب- للرئيس او من يفوضه خطياً من اعضاء المجلس او الموظفين في الهيئة ولأي جهة مفوضة من الرئيس لغايات الرقابة والتفتيش
ممارسة الصلاحيات التالية:
1- الاطلاع على الاوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة
، او طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها او الاحتفاظ بها.
2- طلب تلافي الاخطاء والمخالفات اذا وجدت خلال مدة معينة او طلب اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الاخطاء والمخالفات.
3- طلب وقف اي اجراء اذا ثبت انه مخالف للتشريعات المعمول بها او وجدت اسباب تستدعي ذلك.
ج- على مجالس ادارة الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمديرين والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل
مهمة موظفي الهيئة المفوضين في تنفيذ اعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة.
د- تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية ، وللهيئة الافصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه ضرورياً لحماية
المستثمرين.
المادة 21
أ- على جميع الاشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات
التي تطلبها لغايات اعمالها ونشاطاتها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تعتبر من قبيل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديبية او الجزائية عدم الاستجابة لطلبات الهيئة خلال المدة المحددة
او تأخير ذلك عن قصد او الاستجابة التي يتضح ان الغرض منها المماطلة او التسويف او اضاعة الوقت.
المادة 22
تحدد الانظمة الاحكام والاجراءات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين والمستخدمين فيها ، بما
في ذلك ايجاد العوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني
، كما وتحدد الانظمة الاحكام المتعلقة باسكان الموظفين والمستخدمين وشؤون الادخار والضمان الاجتماعي لهم ، وكذلك شؤون
المستشارين والخبراء والاختصاصيين والباحثين وصلاحياتهم وحقوقهم المالية ومكافآتهم.
المادة 23
الفصل الثالث
سوق الاوراق المالية
المادة (23)
أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الاوراق المالية تسمى ( بورصة عمان ) تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي واداري
، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية احد المحامين الاساتذة.
ب- تكون البورصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الاوراق المالية في المملكة.
ج- لا تهدف البورصة الى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا يجوز لها القيام بالاعمال التجارية او ان يكون لها نفع
خاص في اي مشروع او ان تقتني او تمتلك اي اوراق مالية.
المادة 24
أ- يتم التداول بالاوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء المالييين كل لصالح عميله ، تثبت
بموجب قيود تدون في سجلات البورصة.
ب- تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً او الكترونياً واي وثائق صادرة عنها
دليلاً قانونياً على تداول الاوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس
ذلك.
المادة 25
أ- تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم
الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.
ب- يدير البورصة مجلس ادارة ومدير تنفيذي وتحدد الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها ، الاحكام والاجراءات المتعلقة
بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام
المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بكل منهم.
ج- يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان يكون متفرغاً، ويحظر عليه ان يقوم
بأي عمل آخر او ان يكون مساهماً في وسيط مالي او ان يمتلك او يتصرف بأي أوراق مالية صادرة عن وسيط مالي.
المادة 26
يضع مجلس ادارة البورصة بموافقة المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لادارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق
بالامور التالية:
أ- ادراج وتداول الاوراق المالية.
ب- صندوق ضمان الوسطاء الماليين.
ج- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
د- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الافصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها.
هـ- معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء البورصة واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والموظفين.
و- حل النزاعات بين اعضاء البورصة وبين الاعضاء وعملائهم.
المادة 27
تتقاضى البورصة من اعضائها رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية , كما تتقاضى العمولات والاجور والبدلات التي تنص عليها
انظمتها الداخلية.
المادة 28
اذا وقع عجز في حساب الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، واذا لم يكف
الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى اعضاء البورصة ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية ، ويكون ما يدفعوه دينا
لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
المادة 29
الفصل الرابع
مركز ايداع الاوراق المالية
المادة (29)
أ- ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز ايداع الاوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة
ولتسوية اثمان تلك الاوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا
العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في
ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية احد المحامين
الاساتذة.
ب- يهدف المركز الى الحفظ الامين لملكية الاوراق المالية المدرجة في البورصة.
ج- لا يهدف المركز الى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالاعمال التجارية او ان يكون له نفع خاص
في اي مشروع او ان يقتني او يمتلك اي اوراق مالية.
المادة 30
أ- يتم تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية اثمان تلك الاوراق بين الوسطاء الماليين بموجب
قيود تدون في سجلات المركز.
ب- تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً او الكترونياً واي وثائق صادرة عنه دليلا
ً قانونيا ً على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق وعلى تسوية اثمانها بين الوسطاء
الماليين وذلك بتاريخ تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 31
أ- تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء
المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.
ب- يدير المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، الاحكام والاجراءات المتعلقة
بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام
المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بكل منهم.
ج- يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان يكون متفرغاً ويحظر عليه ان يقوم
بآي عمل أخر او ان يكون مساهماً في اي وسيط مالي او اي مودع لديه او اي من اعضاء المركز ، او ان يمتلك او يتصرف باي
اوراق مالية صادرة من قبلهم.
د- لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة البورصة.
المادة 32
يضع مجلس ادارة المركز بموافقة المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لادارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق
بالامور التالية:
أ- تسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية اثمان تلك الاوراق المالية.
ب- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
ج- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها.
د- معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء المركز واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والموظفين.
المادة 33
يتقاضى المركز من اعضائه رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية ، كما يتقاضى العمولات والاجور والبدلات التي تنص عليها انظمته
الداخلية.
المادة 34
اذا وقع عجز في حساب الايرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام ، واذا لم يكف
الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية ، ويكون ما يدفعوه ديناً
لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
المادة 35
الفصل الخامس
شركات الخدمات المالية
المادة (35)
أ- يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر من الاعمال
التالية:
1- امانة الاستثمار.
2- ادارة الاستثمار.
3- الاستشارات المالية.
4- الوساطة المالية.
5- المودع لديه.
6- ادارة الاصدارات الاولية.
7- اي اعمال اخرى يقررها المجلس.
ب- لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة اي من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة اي من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة
الا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل.
المادة 36
أ- يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الاشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل او اكثر
من الاعمال الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون.
ب- يحظر على اي شخص طبيعي ممارسة اي عمل من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بترخيص مسبق صادر
عن الهيئة ، ومن خلال شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة ذلك العمل.
المادة 37
أ- تحدد الانظمة طبيعة كل عمل من الاعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات
الاشخاص الذين يمارسونه.
ب- على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه
الغاية بما في ذلك التصرف بامانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية ودون
تمييز بينهم او تحميلهم عمولات واجوراً مبالغاً فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة اي من اساليب
الغش والخداع معهم.
المادة 38
أ- تحدد شروط الترخيص واجراءاته لكل عمل من اعمال شركات الخدمات المالية وجميع الامور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن
المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات الغائه والرسوم التي
تتقاضاها الهيئة لقاء كل ترخيص.
ب- للهيئة ان تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة كاحد شروط الترخيص ضماناً للالتزامات المترتبة
على الشركات تجاه الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها ، وللمجلس تسييل هذه الكفالات.
ج- يصدر المجلس قراره بالموافقة علىة طلب الترخيص او رفضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب الى الهيئة ، واذا
لم يصدر المجلس اي قرار خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يمنع ذلك الشركة المعنية من تقديم طلب
جديد.
د- اذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق اوضاعها وفقا لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة
التي يحددها المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس الغاء الترخيص.
هـ- 1- اذا قررت اي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عن ممارسة اي من الاعمال المرخص لها بممارسته ، عليها اعلام
الهيئة فوراً بذلك.
2- يقرر المجلس الغاء الترخيص فور انتهاء الشركة من تنفيذ المتطلبات والاجراءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية الامور
المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته.
المادة 39
على شركات الخدمات المالية ان تقوم بما يلي:
أ- مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة اعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات
الصادرة عن المجلس.
ب- فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لانواع الحسابات التي يحددها المجلس وان تتقيد بتنظيم وادارة هذه الحسابات
بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها.
ج- عدم التصرف بالاموال وعدم التعامل بالاوراق المالية الخاصة باي من عملائها الا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمه
معه ، وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها او تعاملها.
د- تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة.
المادة 40
على شركات الخدمات المالية المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في ادارة اعمالها ويحظر عليها ما يلي:
أ- الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات او بدل الخدمات التي تتقاضاها من عملائها او لتحديد انواع الخدمات التي تقدمها
لهم.
ب- الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال.
ج- امتلاك اكثر من النسبة التي يحددها المجلس من رأس مال شركة خدمات مالية اخرى او الاندماج معها او ادارتها الا بعد
الحصول على موافقة المجلس الخطية.
المادة 41
لشركات الخدمات المالية ان تتقاضى من عملائها عمولات او اجوراً لقاء الخدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل
واحد منهم.
المادة 42
في حال تصفية اي من شركات الخدمات المالية تصفية اختيارية او اجبارية فان التصفية تتم تحت اشراف ومتابعة الهيئة.
المادة 43
أ- يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها ، ولها بهذه الصفة ممارسة اوجه نشاطها والعمل على تحقيق اهدافها
ورعاية مصالح اعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني.
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات اعضائها وجميع الامور المتعلقة بها واسلوب ادارتها وكيفية
حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس ادارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتهما وسائر
الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الانظمة الاساسية والداخلية
الخاصة بها.
المادة 44
الفصل السادس
صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44)
أ- صندوق الاستثمار هو اداة استثمارية يقوم بموجبها ( مدير استثمار ) بادارة واستثمار اموال الغير تحت رقابة واشراف
( امين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الاساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب- يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطيأ الى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقا
بالنظام الاساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها النظام الاساسي.
ج- يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل امين الاستثمار على النظام الاساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين
عن تنفيذ واجباته وعن الاضرار الناشئة عن الاعمال المنوطة به.
د- بعد استكمال صندوق الاستثمار لاجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة
لهذه الغاية ، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق.
هـ- لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات.
المادة 45
أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار الى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق ، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية
محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق.
ب- تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة.
ج- لا يجوز لصندوق الاستثمار ان يمارس اعماله او ان تباع وحداته الاستثمارية الا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال
المتطلبات التي يحددها المجلس.
د- لا يجوز الحجز على اموال الصندوق لتأمين او لاستيفاء اي دين يترتب على احد مالكي وحداته الاستثمارية.
المادة 46
أ- تكون صناديق الاستثمار من احد النوعين التاليين:
1- صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى ( الصندوق المفتوح ).
2- صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى ( الصندوق المغلق ).
ب- للصندوق المغلق اصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص او عام ، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الادراج الصادرة
بهذا الخصوص.
ج- للصندوق المغلق ان يتحول الى صندوق مفتوح اذا نص نظامه الاساسي على ذلك على ان يصوب اوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- لا يجوز للصندوق المفتوح اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية الا وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته
وفقاً للاسس والاجراءات المعتمدة من المجلس.
هـ- لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن اصدار او اطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الاساسي الا
في حالات استثنائية يحددها المجلس.
و- على الصندوق المفتوح مراعاة ان تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته.
ز- يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.
المادة 47
يدقق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون يتم تعيينهم وتحديد بدل اتعابهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس.
المادة 48
أ- يقوم مدير الاستثمار باعداد نشرة اصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة ، ويتولى ادارة استثمارات
الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الاساسي و لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
ب- لا يجوز لمدير استثمار الصندوق ان يكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي تعامل يقوم به لصالح الصندوق.
ج- لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين مدير الاستثمار وامين الاستثمار لنفس الصندوق.
المادة 49
أ- تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى امين الاستثمار ويكون مسؤولا عنها.
ب- يكون امين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الامور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير.
ج- يتولى امين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه
الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- على امين الاستثمار اعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن اي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها
، والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً واذا لم يستجب للطلب يرفض امين الاستثمار الاستثمارات المخالفة
، وبدون ترتيب اي اثر مادي على الصندوق في جميع الاحوال.
المادة 50
أ- يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم او تنوي القيام بشكل رئيسي باعمال الاستثمار
في الاوراق المالية وتداولها او تملك او تنوي تملك اوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ، ولا يشمل
ذلك البنوك ، وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية ، والشركات القابضة.
ب- على شركة الاستثمار تعيين مدير استثمار معتمد او اكثر لادارة استثماراتها في الاوراق المالية.
المادة 51
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وانواع وحدود التعامل
التي يجوز لها او يحظر عليها ممارستها ، والاجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير او تصفية كل من مدير
الاستثمار وامين الاستثمار ومدققي الحسابات.
المادة 52
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي:
1- ان تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها.
2- ان تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في اوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ، باستثناء الاوراق المالية الصادرة
عن الحكومة او البنك المركزي او المكفولة من اي منهما.
3- ان تساهم بأكثر من (10%) من الاوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد.
4- ان تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الاوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الاخرى.
5- ان تمارس البيع المكشوف للاوراق المالية.
6- ان تستثمر اموالها في الاوراق الصادرة عن مديرها الاستثماري او اي من الشركات الحليفة له.
ب- للمجلس ان يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تبين له ان المستثمرين
في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وان الالتزام بهذه الحدود سيكون صعبا او غير عملي.
المادة 53
الفصل السابع
الافصاح
المادة (53)
أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الاحكام والاجراءات المتعلقة بالافصاح بما في ذلك نشرات الاصدار والتقارير الدورية
التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها او الاعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية اعدادها
والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبيانات التي يجب ان تتضمنها والوثائق الواجب ارفاقها بها والاشخاص الذين يجب
ان يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله ، وكذلك تحديد اساليب الاعلان المعتمدة والاجراءات المتعلقة بها.
ب- لا تتحمل الهيئة اي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الاصدار والتقارير الدورية والاعلانات اي معلومات او بيانات ضرورية
وهامة او تضمينها معلومات او بيانات غير صحيحة او غير دقيقة وانما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها.
ج- تعتبر المعلومات الواردة في الاعلان معلومات داخلية الى حين الاعلان عنها.
د- يتحمل ناشر الاعلان مسؤولية اي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الاعلان.
المادة 54
لا يجوز للمصدر او حليفه او متعهد التغطية لاي منهما ان يعرض اوراقاً مالية تخص ذلك المصدر الا بعد ان يقوم بتقديم
نشرة الاصدار الى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها ، وفي جميع الاحوال يجب ان يتم العرض باحدى الطرق التالية:
أ- شفاهة.
ب- بواسطة نشرة الاصدار.
ج- بواسطة اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يقرها
المجلس.
د- بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.
المادة 55
لا يجوز للمصدر او حليفه او متعهد التغطية لأي منهما ان يبيع اوراقاً مالية تخص ذلك المصدر قبل ان تصبح نشرة الاصدار
نافذة ، وعلى ان تكون نشرة الاصدار قد سلمت الى المشتري قبل وقت البيع.
المادة 56
يجب ان تتضمن نشرة الاصدار المعلومات والبيانات التالية:
أ- وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والاشخاص القائمين على ادارته من اعضاء مجلس الادارة او المديرين او كبار الموظفين
والمساهمين.
ب- وصفاً كافياً للاوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالاصدار ، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر
التي قد تنجم عن الاستثمار في مثل هذه الاوراق وكيفية استخدام عوائد الاصدار ، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الاشخاص
المعنيون بالاصدار.
ج- بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر واي معلومات مالية ذات اهمية على ان تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة
وحساب الارباح والخسائر لآخر سنة مالية على ان تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات.
د- اي معلومات اخرى تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس مما له تأثير في مساعدة المستثمر
على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الاوراق المالية المنوي اصدارها.
المادة 57
أ- تصبح نشرة الاصدار نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً على ايداعها لدى الهيئة ، الا اذا اعلن المجلس نفاذها او رفض انفاذها
خلال هذه المدة ، وللمجلس ان يحدد فترة تكون نشرة الاصدار نافذة خلالها.
ب- على المصدر اعلام الهيئة خطياً عن اي تغير يحصل على البيانات الواردة في نشرة الاصدار فور حدوث التغيير.
المادة 58
للمجلس ان يرفض انفاذ نشرة الاصدار في الاحوال التالية فقط:
أ- اذا كانت النشرة مخالفة لاحكام المادة (56) من هذا القانون او للتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب- اذا لم يتم دفع رسم نشرة الاصدار.
ج- اذا كان المصدر قد تخلف عن ايداع اي من التقارير المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون.
د- اذا احتوت نشرة الاصدار على اي معلومات او بيانات كاذبة او مضللة او غير صحيحة لها اثر مادي في مصداقية النشرة
او المصدر.
هـ- اذا اغفلت نشرة الاصدار ذكر اي واقعة مادية مما يجعل المعلومات والبيانات الواردة فيها كاذبة او مضللة او غير
صحيحة في ظل الظروف المحيطة بورودها في النشرة.
المادة 59
أ- على كل شركة مصدرة ان تقدم الى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والاعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها
المجلس على ان تتضمن هذه التقارير ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الارباح والخسائر.
3- قائمة التدفق النقدي.
4- الايضاحات الضرورية حول البيانات المالية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يتضمن التقرير السنوي ما يلي:
1- وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها.
2- اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين.
3- معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها.
4- تقويم ادارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة واي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الادارة ذات اثر في نتائج اعمالها
او وضعها المالي.
ج- تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية الى حين الاعلان
عنها ويحظر على الشركة المصدرة افشاء اي منها قبل الاعلان عنها.
المادة 60
على الشركة المصدرة اعلام الهيئة خطياً عن اسماء رئيس واعضاء مجلس ادارتها والمفوضين بالادارة لديها وعن اي تغيير
في ذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابهم او تعيينهم او من تاريخ حدوث التغيير مع بيان اسباب التغيير.
المادة 61
أ- على اي جهة مصدرة اعلام الهيئة خطياً فور نشؤ اي امور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة
من قبلها.
ب- للهيئة ان تطلب من الجهة المصدرة اي معلومات او بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال
الفترة المحددة في الطلب.
ج- للهيئة ان تطلب من الجهة المصدرة الاعلان عن اية معلومات او بيانات خاصة بها كما لها ان تعلن هي عن تلك المعلومات
او البيانات على نفقة الجهة المصدرة.
المادة 62
للجمهور الاطلاع على نشرات الاصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة والتي جرى الاعلان
عنها كما يجوز له استنساخها.
المادة 63
تحدد الانظمة التي تصدر بموجب احكام هذا القانون الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم
من الاوراق المالية من اي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرفهم.
المادة 64
يعتبر عرضاً عاماً لأغراض هذا القانون العرض الموجه الى اكثر من ثلاثين شخصاً لشراء ما يزيد على 5% من الاوراق المالية
العائدة لمصدر واحد.
المادة 65
أ- على اي شخص يوجه عرضاً عاماً ان يقدم الى الهيئة والمصدر والبورصة اذا كانت الاوراق المالية مدرجة فيها تقريراً
عن نفسه وعن العرض العام وذلك اما قبل تقديم العرض او معه.
ب- للمصدر الذي تكون اوراقه المالية هدفاً لعرض عام ان يقدم خلال سبعة ايام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في
الفقرة (أ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك الى الهيئة والى البورصة اذا كانت الاوراق
المالية مدرجة فيها.
ج- للمجلس ان يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة.
د- للجمهور الاطلاع على التقارير التي تقدم الى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس.
المادة 66
أ- يعتبر العرض العام المتعلق بأي اوراق مالية وكأنه مقدم الى جميع الاشخاص المالكين لتلك الاوراق المالية.
ب- على الشخص الذي قدم العرض العام ان يدفع الى اي شخص من مالكي الاوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب
في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه الى اي من البائعين دون تمييز.
ج- اذا كانت الاوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها الى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الاوراق التي التزم
او رغب ذلك الشخص في شرائها ، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الاوراق التي عرضها للبيع مقارنة
بعدد الاوراق المطلوب شراؤها.
المادة 67
الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة (67)
أ- يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القانون اي معلومات غير معلن عنها قد تؤثر على سعر اي اوراق مالية في حال
الاعلان عنها ، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية.
ب- يقصد بالشخص المطلع لغايات هذا القانون الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته.
المادة 68
أ- يحظر على اي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس ادارة كل من البورصة والمركز والمدير التنفيذي وموظفي كل منهما ، استغلال
اي معلومات داخلية او سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره ، او افشاء اي من هذه المعلومات لغير مرجعه
المختص او القضاء.
ب- يحظر على اي شخص غير مطلع نما الى سمعه او آلت اليه اي معلومات داخلية او سرية ويعلم ان مصدرها شخص مطلع استغلال
هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره او افشاء اي من هذه المعلومات الى اي شخص اخر الا في
حدود احكام هذا القانون او اي تشريع آخر.
ج- يحظر على اي شخص بث او ترويج الشائعات او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضلله او غير صحيحة قد تؤثر على اسعار
اي اوراق مالية او على سمعة اي جهة مصدرة.
د- يحظر على اي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية منفرداً او بالتأمر مع غيره بقصد:
1- ايهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي باي اوراق مالية او حثه على التعامل بها.
2- التأثير على اسعار اي اوراق مالية او اسعار اوراق مالية اخرى مرتبطه بها.
3- التأثير سلبياً بأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال.
المادة 69
أ- اذا تبين ان اي شخص قد خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه ، او اتخذ اجراءات تحضيرية
تؤدي الى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد اشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع اقواله ان يأمره بازالة المخالفة وتصويب
الاوضاع الناجمة عنها او التوقف عن ارتكابها او التوقف عن الاجراءات التحضيرية خلال مدة معينة ، وفي حالة عدم الاستجابة
لذلك للمجلس اتخاذ واحد او اكثر من التدابير التالية:
1- تعليق مفعول اي نشرة اصدار مقدمة للهيئة او وقف اصدار الاوراق المالية المعنية او التعامل بها.
2- وقف اي نشاط يتعلق بالاوراق المالية او بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة.
3- الغاء الترخيص او وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة.
ب- اذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال الى المحكمة المختصة.
ج- تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها اصدار امر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة (أ) من هذه
المادة الى حين انتهاء المحاكمة.
المادة 70
أ- كل شخص خالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار
بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح
او الخسارة.
ب- بالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي تشريع آخر يعاقب
المخالف بالعقوبات التالية:
1- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته احكام المادة (68) من هذا القانون.
2- الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته احكام المواد (35/ب) (36/ب) (45/ج).
ج- للمحكمة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة
مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ، ولها ان تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس اذا
دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بذات العقوبة.
هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتباري المخالف
مسؤولين ايضا عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
و- يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولاً عن تعويض اي شخص تضرر من جراء المخالفة
بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته.
ز- لا تسري احكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان احكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير
الاحترازية.
المادة 71
أ- للمحكمة القاء الحجز على موجودات اي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان
تعين قيماً على هذه الموجودات.
ب- للمحكمة وقف او الغاء اية عملية بيع او شراء او اصدار للاوراق المالية اذا ثبت انها مخالفة لأحكام هذا القانون
او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اي تشريع اخر.
المادة 72
أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم
المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، الا انه يجوز تبليغ اي شخص
يقع مكان اقامته او عمله خارج المملكة اما على عنوانه المختار داخل المملكة ان وجد او عن طريق الاعلان في جريدة يومية
واحدة على الاقل وارسال نسخة من اشعار التبليغ بالبريد المسجل او السريع او الممتاز الى العنون المعروف لدى الهيئة
خارج المملكة ، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ ايداع اشعار التبليغ في البريد.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات
الالكترونية او الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي.
المادة 73
الفصل التاسع
الاحكام الانتقالية والختامية
المادة (73)
أ- يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما
بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنفيذ احكام المرحلة الانتقالية وللمجلس اصدار التعليمات والقرارات
واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ، واعداد الانظمة تمهيداً لاصدارها.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا تعتبر الاحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة
الرسمية باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل ، على ان يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات صادرة عن مجلس
الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، يخول مجلس المفوضين صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ
تلك الاحكام.
د- يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعاون مع اعضاء كل منهم ، على ان ينتهي ذلك خلال
المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- تحل حكماً لجنة ادارة سوق عمان المالي المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته فور
تعيين المجلس.
و- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يمارس المجلس والرئيس جميع صلاحيات لجنة ادارة سوق عمان المالي
ومديره العام المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى حين الغائه.
ز- على اعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيذ الاحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون
، والالتزام بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية الالتزامات المالية المترتبة
عليهم.
المادة 74
على كل شخص يمارس اي من اعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالية المرخصة
بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته توفيق اوضاعهم وفقاً لشروط الترخيص الواردة في التعليمات الصادرة عن المجلس
بهذا الخصوص خلال المدة التي يحددها لذلك.
المادة 75
تعتبر الاوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه مدرجة حكما لدى البورصة عند تأسيسها.
المادة 76
على جميع الجهات المصدرة للاوراق المالية المدرجة تسليم سجلات مالكي الاوراق المالية المصدرة من قبلها واي بيانات
متعلقة بهذه السجلات وبمالكي الاوراق المالية المبينة فيها الى المركز عند تأسيسه ، او الى اصحاب الحسابات لديه وفق
التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.
المادة 77
أ- عند انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990
وتعديلاته لاغياً .
ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته سارية المفعول الى حين
الغائها او استبدالها بغيرها.
المادة 78
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول اليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله
المنقولة وغير المنقولة ، وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي الى الهيئة مع جميع حقوقهم.
المادة 79
على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها
، وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية.
المادة 80
يلغى أي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 81
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 82
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.