قانون الانشاء والتعمير والعمل

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون الانشاء والتعمير والعمل) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
لتأخر الوصول عاجلا الى ما فيه انهاء مشكلة فلسطين وللرغبة الاكيدة في دوام السياسة في عدم الخروج عن مرامي دول الجامعة
العربية في هذه المسألة نفسها ، وبناء على الضرورة الملحة لمساعدة من يمكن مساعدته ممن فاء الى المملكة الاردنية الهاشمية
من جراء العدوان اليهودي رأت الحكومة اصدار هذا القانون لتأمين راحة هؤلاء وتسهيل امر معاشهم بكسب ايديهم مع المثابرة
على المطالبة بما لهم من حقوق في وطنهم الذي ارغموا على هجره.

المادة 3

المادة 3 –
يحق لكل فلسطيني او جماعة او هيئة فلسطينية فقدت اراضيها او وسائل معيشتها من جراء العدوان اليهودي وفاءت الى المملكة
الاردنية الهاشمية وترغب في مزارعة او في الاشتراك في مزارعة اية ارض تزيد مساحتها على حاجة اهلها ومزارعيها او ترغب
في ان تزارع في الاراضي الاميرية العائدة للدولة ان تقدم طلباً لوزارة الانشاء والتعمير والعمل تضمنه ما يمكن ان تقوم
به من عمل زراعي او انشائي وعلى وزير الانشاء والتعمير والعمل ان يقوم ، في حالة قبول الطلب بما يقتضي عمله من:-
أ – ان يستملك يه ارضاً ليقام له عليها مسكن وفق احكام قانون الاستملاك
ب – او ان يطلب تخصيص ارض له من الاراضي الاميرية العائدة للدولة او الاراضي الموات
ج- او ان يؤمن له ارضاً مزارعة مما هو في تصرف الغير وتزيد عن احتياجه واحتياج مزارعيه وذلك وفق الشروط المتعارف عليها
بين المزارعين.

المادة 4

المادة 4 –
يجري قيد كل ما يستملك من اراضي بموجب هذا القانون باسم الدولة.

المادة 5

المادة 5 –
يحق لكل فلسطيني او هيئة او جماعة فلسطينية فاءت الى هذه المملكة للاسباب الواردة في المادة (3) ولها اموال منقولة
او غير منقولة وحصلت عليها باية وسيلة ان تتصرف بها كأي مواطن اردني.

المادة 6

المادة 6 –
لا يعتبر هذا القانون حلا نهائياً لمشكلة هؤلاء الذين فاءوا الى المملكة الاردنية الهاشمية ولا يغير مرامي الامة
في الحق المعروف لها في فلسطين.

المادة 7

لوزير الانشاء والتعمير والعمل (بموافقة مجلس الوزراء ) ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8 –
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والاقتصاد واللاجئين والانشاء والتعمير والعمل مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق