قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون( قانون الانتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يحق لكل من كانت جثة ميت في حيازته بوجه مشروع أن يأذن باستئصال قرنيتي العينين منهما خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة،
حالة وجود مصرف للعيون لاستعمالها لأغراض طبية بشرط:
1- أن لا يكون لديه سبب للاعتقاد بأن الميت قد أظهر في حياته عدم موافقته على التصرف في عينيه بعد وفاته بالصورة المذكورة
.
2- أن لا يكون لزوج الميت أو زوجته أو أحد من أصوله وفروعه أو اخوته او اعمامه أي اعتراض على التصرف المذكور .
3- ويشترط بالإضافة إلى ما تقدم الا يقوم بعملية استئصال العينين إلا طبيب عيون مرخص يقتنع بعد فحص الجثة أن الحياة
قد فارقتها.
المادة 3
تنفيذا للمعنى المقصود في المادة (2 ) من هذا القانون يعتبر مدير المستشفى الذي يموت فيه شخص
مجهول الهوية او تنقل اليه جثته حائزا على الجثة بوجه مشروع كما يفترض عدم وجود اعتراض لأهل الميت على التصرف بعينيه
بالشكل المذكور إذا لم يراجع احد من اقاربه المذكورين في المادة (2 ) سلطات المستشفى لاستلام جثته قبل انقضاء ثلاث
ساعات كاملة على وفاته.
المادة 4
لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطي الأذن المبحوث عنه في المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء
عملية الاستئصال إذا كان لدى أي منهما سبب للاعتقاد بأنه قد يطلب اجراء تحقيق رسمي على تلك الجثة.
المادة 5
كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر أو
بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
المادة 6
رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.