قانون الانتخاب لمجلس النواب

المادة 1

الفسم الاول
تعاريف
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت( قانون الانتخاب لمجلس النواب) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تشمل كلمة ( المتصرف) محافظ العاصمة
تفيد كلمة( بدوي) اي فرد من افراد البدو الرحل من الذكور. وتوخيا للغرض المقصود في هذا القانون يقسم البدو الرحل
الى قسمين: بدو الشمال ، وبدو الجنوب. بدو الشمال هم بنو صخر والسرحان بنوخالد والعيسى والسليط وتوابعهم . وبدو
الجنوب هم الحويطات والمناعيون والحجايا وتوابعهم

المادة 3

القسم الثاني
في حق الانتخاب
المادة 3
لكل اردني ( غير بدوي) من الذكور حق انتخاب اعضاء مجلس النواب متى اكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره ، ويحرم من هذا
الحق:
أ- من كان حائزا على جنسية اجنبية او مدعيا بحماية اجنبية.
ب – من كان محكوما عليه بالاعدام او كان يقضي مدة حكم بالسجن .
ج – من كان محجوزا عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه .
دد من كان محكوما علية بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا.
هـ- من كان مجنونا او معتوها
و- من كان من اقارب جلالة الملك المعظم في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة

المادة 4

على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في دائرة الانتخاب في موطنه ، وموطن الانتخاب لكل شخص هو الجهة التي
يقيم فيها عادة او التي يكون مقر عائلته الشخصية.

المادة 5

لا يجوز للناخب ان يعطي صوته اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا ان يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل
اسمه فيها.

المادة 6

يعين تاريخ وميعاد انتخاب اعضاء مجلس النواب من قبل رئيس الوزراء باعلان يصدر لهذه الغاية وينشر في الجريدة الرسمية

المادة 7

عند صدور اعلان رئيس الوزراء المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القانون يترتب على كل بلدة او قرية ان تضع جدولا
للناخبين تنظمه لجنة خاصة تسمة( لجنة تنظيم جداول الناخبين) وتؤلف هذه اللجنة من احد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار
القرية ومن عضو من الهيئة الاختيارية ( يعرف القراءة والكتابة ) ويعين الموظف وعضو الهيئة الاختيارية من قبل المتصرف
او القائمقام ، واذا وجد في البلدة او القرية اكثر من مختار واحد فيكون المخاتير في تلك البلدة او القرية اعضاء في
اللجنة وعندئذ يستغنى عن عضو الهيئة الاختيارية اما في العاصمة ومراكز الالوية والاقضية فتؤلف لجنة تنظيم جدول الناخبين
في كل حي من الاحياء من موظفي الحكومة رئيسا ومن عضوين من وجوه الحي( يعرفان القراءة والكتابة ) يعينهم جميعهم المتصرف
او القائمقام.

المادة 8

يدون في جدول الناخبين الاسم الكامل لكل ناخب توفرت فيه عند تنظيم الجدول الصفات القانونية المطلوبة لتولي الحقوق
الانتخابية وصنعته وسنه ومذهبه ومحل اقامته
يكون الجدول المذكور على نسختين ، بحسب القرى والاحياء، وترقم اسماء الناخبين في كل قرية او حي بالتسلسل على ترتيب
الحروف الهجائية

المادة 9

على لجنة تنظيم جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي ان تقدم نسختي الجدول موقعا عليها من اعضائها الى المتصرف
او القائمقام خلال( خمسة عشر يوماً ) من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السادسة فيوقع المتصرف او القائمقام
على النسختين المذكورتين ويحتفظ بالنسخة الاولى منها لديه. ولا يجوز تعديل هذه النسخة الا فيما يتعلق بالتصحيح طبقا
لقرارات مأمور المراجعة او حكم المحكمة كما سيرد النص عليه. ويجب ان يوقع المتصرف او القائمقام على كل تعديل يجري
في النسخة المشار اليها.
اما نسخة الجدول الثانية فيرسلها المتصرف او القائمقام الى مختار القرية او الحي محفوظة عنده وعليه تصحيحها بحسب
التعديلات التي تبلغ اليه المتصرف او القائمقام عملا بالفقرة السابقة

المادة 10

يعرض جدول الناخبين في كل بلدة او قرية او حي واقع ضمن الدائرة الانتخاب في الاماكن التي يعينها المتصرف او القائمقام
وتكون مدة العرض خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون.
وعلى المختار ان يقدم الى المتصرف او القائمقام ورقة ضبط يكون قد وضعها هو وافراد الهيئة الاختيارية مثبتة عرض الجدول
بالصورة المذكورة

المادة 11

أ- لكل شخص يملك حق انتخاب، واهمل ادخال اسمه في جدول الناخبين بغير حق، او حصل خطأ في البيانات الخاصة ان يطلب ادخال
اسمه في الجدول او تصحيح تلك البيانات. وكذلك لكل ناخب مدرج اسمه في اي جدول من جداول الناخبين في دائرة الانتخاب
ان يطلب ادخال اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من أدخل بغير حق وله ايضا ان يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالتسجيل
ان كان له اعتراض على صحتها
ب- تقدم هذه الطلبات والاعتراضات كتابة الى المتصرف او القائمقام ومن دون طوابع خلال خمسة وعشروين يوما من تاريخ عرض
الجدول الناخبين من قبل المختار وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون وتقيد في دفتر خاص بحسب تواريخ ورودها وتعطى
وصولات لمقدميها
ج -على المتصرف او القائمقام ان يصدر اعلانا يدعو فيه جميع الاشخاص الذين قدموا طلبات او اعتراضات من النوع السابق
ان يحضرو الى المكان وفي الوقت المعينين في ذلك الاعلان اما بالذات او بواسطة وكلاء عنهم ليقدموا بيناتهم امام مأمور
المراجعة الأتي ذكره في المادة التالية ويجب ان يعلق الاعلان المذكور في مكان ظاهر في القرية او الحي الذي وردت فيه
طلبات او اعتراضات على جدول الناخبين الخاص به وذلك لمدة عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة
(ب )من هذه المادة

المادة 12

أ – يبت في الطلبات والاعتراضات المار ذكرها مأمور مراجعة يعينه وزير الداخلية من موظفي الادارة وذلك خلال مدة خمسة
ايام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 11- ج من هذا القانون ويصحح جدول الناخبين وفقا لقرارات مأمور
المراجعة
ب – يجوز لمأمور المراجعة اذا اشتبه في نقطة ما عند رؤيته الطلبات او الاعتراضات المقدمة اليه- ان يدعة اي شخص كان
للحضور امامه في الوقت والمكان المعينين لهذا الغرض من اجل التحقيق. واذا تخلف ذلك الشخص عن اجابة الدعوة فيجوز لمأمور
المراجعة ان يصدر امرا باجباره على الحضور ،وينفذ هذا الامر من قبل الشرطة والدرك

المادة 13

أ- يجوز استئناف قرار مأمور المراجعة الى المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مركز المأمور المومأ اليه
في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره، وعلى المحكمة ان تصدر حكمها في غضون سبعة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اليها
ويكون حكمها نهائيا.
ب- يقدم الاستئناف بعريضة بلا طوابع تضم اليها صورة قرار مأمور المراجعة والاوراق التي يستند اليها المستأنف
ج- لا تستوفى اية رسوم عن الاستئناف غير انه يجب على المستأنف ان يدفع تأمينا قدره ( 250 ) ملا عند تقديم الاستئناف
فاذا قررت المحكمة رد استئنافه يكون هذا التأمين ايرادا للخزانة المالية

المادة 14

تبلغ المحكمة البدائية مأمور المراجعة ما اصدرته من القرارات ناقضا لقراراته وذلك في خلال خمسة ايام من تاريخ قرارها
وحتى هذا التبليغ يكون لقرارات مأمورالمراجعة كل ما يترتب عليه من الآثار القانونية

المادة 15

يجوز لاي ناخب مدرج اسمه في جدول الناخبين في دائرة الانتخاب ان يدخل خصما امام مأمور المراجعة المنصوص عليه في المادة
12 او امام المحكمة البدائية في اي نزاع بشأن ادراج اسم او حذفه ولو لم يكن طرفا في القرار الصادر من مأمور المراجعة

المادة 16

أ- حالما تدون التعديلات بموجب قرارات مأمور المراجعة واحكام المحكمة البدائية في جدول الناخبين حسب الاصول كما هو
منصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون على المتصرف او القائمقام ان يصدر اعلانا ينشر في الجريدة الرسمية بان
جدول الناخبين قد اصبح نهائيا
ب- لكل من ورد اسمه مسجلا في جدول الناخبين النهائي الحق في الاشتراك في الانتخاب. ولا يجوز لاحد ما الاشتراك فيه
ما لم يكن اسمه مسجلا في الجدول.

المادة 17

القسم الثالث
في انتخاب اعضاء مجلس النواب
المادة 17
يؤلف مجلس النواب من خمسين نائبا

المادة 18

تقسم المملكة الى تسع دوائر انتخاب وهي:
1- قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا
2- قضاء السلط
3- قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا
4- قضاء اربد مع قصبة عجلون
5- قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون
6- قضاء جرش باستثناء قصبة جرش
7- قضاء الكرك
8- قضاء الطفيلة
9- لواء معان
وتنتخب هذه الدوائر العدد التالي من النواب:
1- ينتخب قضاء عمان بمافي ذلك قصبتا جرش ومادبا خمسة نواب منهم اربعة نواب مسلمون على ان يكون اثنان من هؤلاء الاربعة
شركسيين ونائبا واحدا مسيحيا
2- ينتخب قضاء السلط نائبا واحدا مسلما ونائبا واحداً مسيحيا
3- ينتخب قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا نائبا واحدا مسلما
4- ينتخب قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون نائبين اثنين مسلمين ونائبا واحدا مسيحيا
5- ينتخب قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون نائبا واحدا مسلما
6- ينتخب قضاء جرش باستثناء قصبة جرش نائبا واحدا مسلما
7- ينتخب قضاء الكرك نائبين اثنين مسلمين ونائبا واحدا مسيحيا
8- ينتخب قضاء الطفيلة نائبا واحدا مسلما
9- ينتخب لواء معان نائبا واحدا مسلما
10- منطقة عشائر بدو الشمال تنتخب نائباواحدا مسلما
11- منطقة عشائر بدو الجنوب تنتخب نائبا واحدا مسلما

المادة 19

تسهيلا لعملية الانتخاب. يجوز تقسيم دائرة الانتخاب الواحدة الى مناطق انتخاب فرعية بقرار يصدر من وزير الداخلية وينشر
في الجريدة. الرسمية ويراعى في تحديد مناطق الانتخاب الفرعية عدد السكان وعدد الناخبين والاقسام الادارية وغير ذلك
من الشروط التي يتحقق معها التنظيم الصالح لعملية الانتخاب

المادة 20

يحق لكل اردني دخل اسمه في احد جداول الناخبين ان ينتخب عضوا لمجلس النواب الا اذا كان فاقدا الاهلية لذلك بمقتضى
احكام الدستور او كان يشغل وظيفة من الوظائف العامة المبينة في المادة 33 من هذا القانون ولم يستقل منها قبل عشرة
ايام على الاقل من تاريخ ابتداء مدة الترشيح.

المادة 21

يحق لكل اردني دخل اسمه في احد جداول الناخبين ان يرشح نفسه في اية دائرة انتخاب يختارها بشرط ان يقدم الى المتصرف
او القائممقام في دائرة الانتخاب التي يرغب في ترشيح نفسه عنها شهادة رسمية موقع عليها من المتصرف او القائممقام في
دائرة الانتخاب المسجل اسمه فيها كناخب تثبت هذا التسجيل

المادة 22

علىكل من يرشح نفسه للانتخاب ان يودع الخزانة المالية مبلغ عشر ليرات فلسطينية كتأمين يرد اليه اذا نجح في الانتخاب.
واذا عدل عن الترشيح، او لم ينجح في الانتخاب فيخصص المبلغ المذكور للاعمال الخيرية المحلية في الدائرة الانتخابية
وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء

المادة 23

المادة 23 –
كل مرشح نفسه للانتخابات عليه ان يقدم الى المتصرف او القائمقام ورقة ترشيح مذيلة بتوقيعه ومصحوبة بوصول مبلغ التامين
المنصوص عليه في المادة 22 وذلك خلال عشرة ايام من تالاريخ نشر الاعلان المنصوص عليه في المادة 16 أ من هذا القانون.
وكل ترشيح يقدم بعد انقضاء المدة المذكورة يعتبر باطلا.

المادة 24

المادة 24 –
يصدق المتصرف او القا ئمقام توقيع المرشح وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى وصولات مقابلها

المادة 25

يعرض جدول المرشحين في كل دائرة انتخاب بواسطة المتصرف او القائممقام في مركز دائرة الانتخاب وفي جميع مناطق الانتخاب
الفرعية في خلال الخمسة الايام التي تلي انتهاء المدة المبينة في المادة 23. ويبقى هذا الجدول معروضا مدة ثلاثة ايام
ولكل مرشح اغفل ادخال اسمه في الجدول المذكور ان يطلب من المتصرف او القائممقام ادخاله في غضون ثلاثة الايام المعينة
للعرض

المادة 26

لكل مرشح ان يعدل عن الترشيح باستدعاء بلا طوابع يقدمه الى المتصرف او القائممقام قبل اليوم المعين للانتخاب وفي هذه
الحالة يشطب اسم ذلك المرشح من جدول المرشحين

المادة 27

لا يجوز انتخاب احد لعضوية مجلس النواب من غير الاشخاص المبينة اسماؤهم في جدول المرشحين

المادة 28

يجري الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس النواب على المنوال الذي يعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء

المادة 29

بعد انتهاء الانتخابات يرسل رئيس الوزراء الى كل شخص انتخب نائبا في مجلس النواب شهادة بانتخابه

المادة 33

القسم الخامس
في عدم الجمع بين العضوية وغيرها وفي سقوط العضوية
المادة 33-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظائف العامة. والمقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من
الاموال العامة. ويدخل في ذلك موظفو الدوائر البلدية. وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس الادارية
او المجالس البلدية او الهيئات الاختيارية.وكل نائب قبل وظيفة من الوظائف العامة المشار اليها في هذه المادة او قبل
عضوية في احد المجالس الادارية او المجالس البلدية او الهيئات الاختيارية يعتبر انه تنازل عن عضويته في مجلس النواب،
ويصبح محله شاغرا

المادة 34

أ- اذا وجد احد اعضاء مجلس النواب في حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 20. من هذا القانون سواء
عرضت له اثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخابه، تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا.
ب- اذا توفي عضو مجلس النواب ،او تغيب عن جلسات المجلس اكثر من شهر واحد خلال اية دورة عادية او اكثر من ثلث المدة

خلال اية دورة استثنائية بدون ان يحصل على اذن من المجلس ( الا اذا كان تغيبه ناشئا عن مرض) او التحق بدولة اجنبية
او عمل اقرارا او اعترافا بالاخلاص والطاعة لها او قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا تلك الدولة او اشترك في ذلك
العمل او ايده تسقط عنه العضوية، ويصبح محله شاغرا.

المادة 35

يجوز لاي من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس مجلس النواب وتعتبر الاستقالة نهائية من وقت وصولها
الى الرئيس المشار اليه ويصبح مقعد النائب شاغرا

المادة 36

عند شغور محل في مجلس النواب يأمر رئيس الوزراء بانتخاب نائب جديد بدل من شغر محله

المادة 37

القسم السادس
في جرائم الانتخاب
المادة 37-
كل من:
أ- تعمد ادخال اسم في جداول الناخبين ، او حذف اسم منها خلافا لاحكام هذا القانون او تعمد اهمال ادخال اسم او اهمال
حذفه كذلك
ب- استعمل القوة او التهديد مباشرة او بالواسطة لمنع ناخب من استعمال حق التصويت او الاكراه على التصويت على وجه خاص،
او لان ذلك الناخب استعمل حق التصويت او امتنع عنه.
ج- حجز حرية ناخب باية صورة كانت، او اوقع به ضررا او اذى او خسارة مادية او معنوية ، او هدده بذلك
د- استعمل الغش والخداع لتضليل ناخب في استعماله حقه المطلق في التصويت او في منعه من استعمال هذا الحق.
هـ- اعطى ناخبا، مباشرة او بالواسطة ،او اقرضه او عرض عليه او تعهد بان يعطيه نقودا او منفعة او اي شيء آخر كي يحمله
على التصويت على وجه خاص او على الامتناع عن التصويت.
و- قبل او طلب مباشرة او بالواسطة نقودا او قرضا او منفعة او اي شيء آخر لنفسه او لغيره، سواء أكان ذلك قبل الانتخاب
او في اثنائه او بعده بقصد ان يستعمل صوته على وجه خاص او ان يمتنع عن التصويت او ليحمل غيره على التصويت على وجه
خاص او على الامتناع عن التصويت.
ز- اعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في جدول الناخبين بغير حق.
ح- تعمد اعطاء صوته باسم غيره او باسم شخص وهمي.
ط- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في انتخاب واحد.
ى- اختلس او اخفى او اتلف او افسد او زور جدول ناخبين او ورقة انتخاب او اي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب واجراءاته
او غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة اخرى بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب او بقصد ايجاد ما يستوجب اقتراعا جديدا
ك اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءته، باستعمال القوة او التهديد ، او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ل- خطف اي صندوق من صناديق اوراق الانتخاب او اتلفه او فتحه بدون تفويض قانوني.
يعاقب بعد ادانته من قبل محكمة بدائية، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مئة ليرة فلسطينية
وعلاوة على ذلك يحرم من حق الانتخاب مدة خمس سنين من تاريخ الحكم عليه.

المادة 38

كل من
أ- افشى سر الاقتراع او سر اعطاء ناخب لرأية بدون رضاه.
ب- نشر او اذاع قبل الانتخاب او في اثنائة ، بيانات كاذبةعن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقة بقصد التأثير في نتيجة
الانتخاب.
يعاقب، بعد ادانته من جانب قاضي صلح ، بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ليرة فلسطينية.

المادة 39

كل نشرة او وسيلة من الوسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب يجب ان تشمل على اسم الناشر واسم صاحب المطبعة، وكل
من خالف احكام هذه المادة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون ، وتصادر النشرات او الاوراق
المذكورة.

المادة 40

كل من:-
أ- دخل المكان المخصص للانتخاب حاملا سلاحا من اي نوع كان
ب- دخل المكان المخصص للانتخاب من دون ان يكون له حق الدخول ، ولم يخرج عند امر الرئيس له بذلك
ج -اساء السلوك في المكان المخصص للانتخاب ، او لم يطع اوامر الرئيس بأية صورة كانت
يخرج بالقوة بناء على امر الرئيس ، ويعاقب بعد ادانته من قبل قاضي صلح بغرامة لا تزيد على عشر ليرات فلطسنية

المادة 41

كل موظف حكم عليه بجريمة من جرائم الانتخاب، ارتكبها اثناء تأديته وظيفته يجوز عزله وفاقا لاحكام انظمة الموظفين علاوة
على أية عقوبة قد تفرض عليه بموجب احكام هذا القانون.

المادة 42

يعاقب على المحاولة في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

المادة 43

القسم السابع
الانظمة والالغاءات
المادة 43
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 44

يلغى قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة 1928 ، وذيلاه ، والقانون رقم 14 لسنة 1942ـ، وجيمع الانظمة الصادرة، بموجب
تلك القوانين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق