قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
تعاريف
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه:
أ- تعني كلمة (اردني ) كل شخص ذكر اكان ام انثى اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الاردنية.
ب- وتعني كلمة (ناخب) كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
جـ- وتعني كلمة (مقترع) كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.
د- وتعني كلمة (مرشح ) كل اردني تقدم للمراجع المختصة بطلب مستكمل الشروط يعلن فيه ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب.
هـ- وتعني كلمة (نائب) كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب.
و- وتعني كلمة (متصرف) المتصرف في الالوية والمحافظ في المحافظات والقائمقام في الاقضية.
ز- وتعني عبارة (الدائرة الانتخابية) كل قسم من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية بموجب هذا القانون.
ح- وتعني عبارة (منطقة الانتخاب الفرعية ) كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز للاقتراع.
ط- وتعني عبارة (مركز الاقتراع) المكان الذي يعينه المرجع المختص ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه.
ي- وتعني عبارة (تذكرة الهوية ) كل شهادة اثبات شخصية صادرة عن مرجع رسمي.

المادة 3

الفصل الثاني
في حق الانتخاب
المادة 3- أ- لكل اردني حق انتخاب أعضاء مجلس النواب:
1- اذا أكمل عشرين سنه شمسية من عمره.
2- اذا كان اسمه مسجلا في احد جداول الانتخاب النهائية.
ب- ويحرم من حق الانتخاب:
1- من لم يكن اردنيا.
2- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.
3- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
4- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
5- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
6- من كان مجنونا او معتوها.
7- من كان من أقارب الملك في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا ان يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب
المسجل اسمه فيها.

المادة 5

المادة 5- يمنع حق الانتخاب عن الضباط وصف الضباط والجنود العاملين في الجيش وقوى الامن والحرس الوطني.

المادة 6

المادة 6-أ- حال نفاذ هذا القانون وفي خلال سبة أيام يجب على المتصرف أن يعين لكل بلدة أو قرية أو عشيرة لجنة تسمى
( لجنة تنظيم جدول الناخبين ) تتولى تنظيم جدول يتضمن أسماء الناخبين وأعمارهم وصنعتهم ومذهبهم ومحل اقامتهم.
ب- تقسم العاصمة ومراكز الألوية والاقضية الى أحياء وتؤلف لجنة لتنظيم جدول الناخبين في كل حي من هذه الاحياء.

المادة 7

المادة 7- تتألف لجنة تنظيم جدول الناخبين من أحد موظفي الحكومة رئيسا ومن مختار أو مختاري البلدة أو القرية أو العشيرة
أو الحي عضوا أو أعضاء شريطة أن يعرفوا القراءة والكتابة والا استبدلوا بمن يعرفها من أعضاء الهيئة الاختيارية.

المادة 8

المادة 8- ينظم جدول الناخبين من ثلاث نسخ يوقع عليها رئيس وعضو أو أعضاء اللجنة وتدون فيها البيانات الواردة في الفقرة
(أ) من المادة (6) من هذا القانون ولا يجوز أن يسجل في الجدول أسماء الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (ب) من المادة
(3) من هذا القانون.

المادة 9

المادة 9-أ- على لجنة تنظيم جدول الناخبين أن تقدم نسخ الجداول الموقع عليها الى المتصرف خلال عشرة أيام من تاريخ تأليف
اللجنة. يوقع المتصرف على النسخ المذكورة ويحتفظ بواحدة منها لدية، ولا يجوز تعديل أي نسخة من هذه النسخ الا فيما
يتعلق بالتصحيح طبقا للقرارات التي تصدر بذلك وفق احكام هذا القانون.
ب- يعيد المتصرف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم نسخ الجداول اليه نسختي الجدول الاخريين الى مختار القرية أو الحي
ليحتفظ بواحدة منهما وليعلن الاخرى كما سيرد النص عليه.

المادة 10

المادة 10- يعرض المختار جدول الناخبين في كل بلدة أو قرية أو عشيرة أو حي واقع ضمن دائرة الانتخاب في الاماكن العامة
التي يعينها المتصرف وتكون مدة العرض عشرة أيام من تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول كما هو منصوص عليه في المادة (9)
من هذا القانون.
وعلى المختار أن يقدم الى المتصرف ورقة ضبط موقعة منه ومن أعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجدول بالصورة المذكورة.

المادة 11

المادة 11- لكل من لم يرد اسمه في جدول الانتخاب بغير حق او حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده ان يطلب درج اسمه او
تصحيح البيانات الخاصة به وله ان يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب وعلى اغفال قيد اسماء من لهم هذا الحق.

المادة 12

المادة 12- يقدم الاعتراض كتابة ودون طوابع الى لجنة اعادة النظر خلال سبعة أيام من تاريخ اعلان الجداول الانتخابية.
تتألف هذه اللجنة في مركز المتصرفية من المتصرف رئيسا ومن المدعي العام ومحاسب المالية عضوين، وتتألف في مركز القضاء
من القائمقام رئيسا وقاضي الصلح ومحاسب المالية عضوين.

المادة 13

المادة 13-أ- تبت هذه اللجنة في الاعتراضات المقدمة لها في غضون ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض وتكون قراراتها قابلة
للمراجعة بدون أية رسوم أمام محكمة بداية المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وعلى المحكمة أن تبت في الامر
خلال خمسة أيام بصورة قطعية.
ب- تبلغ محكمة البداية لجنة اعادة النظر جميع القرارات التي تصدرها خلال ثلاثة أيام.

المادة 14

المادة 14- أ تضع لجنة اعادة النظر جداول نهائية لجميع ناخبي الدائرة الانتخابية.
ب- تطبق في وضع الجداول النهائية أحكام المواد (11،12،13) من هذا القانون.
جـ- يبلغ المتصرف هذه الجداول النهائية الى المختار ليعرضها حسبما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
د- تعتمد الجداول النهائية في الانتخابات النيابية العامة او الفرعية المقررة في خلال السنة وحتى النصف الاول من شهر
آب وتجري عملية الاقتراع بموجبها.

المادة 15

أ- خلال النصف الاول من شهر آب من كل سنة تلي سنة 1960 تقوم لجنة اعادة النظر بتنظيم جدول انتخابي للدائرة الانتخابية
يتضمن أسماء ناخبي الدائرة.
ب- تعتمد اللجنة في تنظيم الجدول على الجداول النهائية المذكورة في المادة (14) من هذا القانون وعلى ما يجري عليه
من تعديلات اعتمادا على سجلات دوائر الصحة والبلديات وتقارير المخاتير والهيئات الاختيارية.
جـ- بالرغم مما ورد في هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة تنظم جداول الناخبين لغايات الانتخابات
التي ستجري بعد نفاذ أحكامه وفقا للاجراءات التالية على أن ينتهي العمل بأحكام هذه الفقرة بتاريخ 1984/7/31:-
1- يعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية دون غيره في تسجيل الاشخاص الذين لهم حق الانتخاب في جداول
الناخبين.
2- تنظم جداول الناخبين على ثلاث نسخ على الاقل من قبل لجنة يشكلها المتصرف من ثلاثة أشخاص ويجوز تشكيل أكثر من لجنة
لتسجيل الناخبين في أي منطقة انتخابية ويترتب على اللجنة الانتهاء من تنظيم جداول الناخبين خلال سبعة أيام على الاكثر
من اليوم التالي لتاريخ تشكيلها وعرضها موقعة بجميع صفحاتها من رئيسها وأعضائها في مكان عام أو أكثر في المنطقة الانتخابية
التي تعود اليها الجداول وذلك خلال يومين من الانتهاء من تنظيمها، وتسلم نسخة منها الى المتصرف.
3- لكل شخص لم يرد اسمه في جداول الناخبين بغير حق أو وقع خطأ في البيانات الخاصة بقيده في تلك الجداول أن يقدم اعتراضا
عليها معفى من الرسوم الى محكمة البداية المختصة في المنطقة خلال ثلاثة أيام من عرض الجداول، ويجوز لاي شخص ورد اسمه
في جداول الناخبين تقديم هذا الاعتراض على قيد أي شخص اخر فيها ممن ليس لهم حق الانتخاب أو على اغفال قيد مثل هذا
الشخص.
4- على المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى
أي جهة أخرى، ويترتب عليها تبليغ قرارتها الى رئيس لجنة تنظيم جداول الانتخابات خلال يومين من تاريخ صدورها، لتقوم
اللجنة بعرضها بصورتها النهائية في مكان عام أو أكثر في المنطقة الانتخابية التي تعود اليها لاعتمادها في الانتخابات.
د- تعتبر جداول الناخبين التي تم تنظيمها بمقتضى الفقرة (جـ) من هذه المادة جداول نهائية لاغراض الانتخابات النيابية
وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة (14) من هذا القانون وتعتمد أساسا لاعمال لجنة اعادة النظر المنصوص عليها في الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 16

الفصل الثالث
في الترشيح للنيابة
المادة 16- بعد ان يصدر الملك أمره باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور
يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتعيين تاريخ الانتخاب يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 17

يشترط في المرشح أن يكون:
أ- اردنيا منذ خمس سنوات على الاقل.
ب- ناخبا مقيدا في جدول الانتخابات توفرت فيه جميع شروط الناخب.
جـ- اتم الثلاثين من عمره في أول كانون ثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب.
د- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة اخلاقية.
هـ- ان يرشح نفسه في احدى الدوائر الانتخابية ولا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة.

المادة 18

المادة 18:-
لا يجوز للموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة ولا لمستخدمي الدولة والادارات والمؤسسات العامة التابعة لاشرافها
ممن يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لاشرافها ولا لموظفي الهيئات الدولية
العاملة في الاردن أن يرشحوا انفسهم للنيابة الا اذا استقالوا من وظائفهم خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان رئيس الوزراء
عن موعد الانتخابات العامة او الفرعية.

المادة 19

المادة 19-أ- على من يريد ترشيح نفسه للنيابة في احدى الدوائر الانتخابية ان يقدم الى المتصرف أو القائمقام تصريحا
خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا القانون.
ب- يبدأ الترشيح قبل اليوم المعين لاجراء الانتخاب بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة خمسة أيام. وكل ترشيح لا يقدم ضمن
المدة المذكورة يعتبر باطلا.
جـ- على كل من يرشح نفسه للانتخابات ان يودع الخزانة المالية مبلغ (75) دينارا كتأمين يرد اليه اذا نجح في الانتخابات
واذا لم ينجح يقيد المبلغ ايرادا للخزينة.
د- يتضمن تصريح الترشيح اسم المرشح واسرته ومحل اقامته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وبيانا بأن ترشيحه مطابق لشروط الترشيح
وبأنه دفع التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
هـ- يحتفظ المتصرف أو القائمقام بنسخة من التصريح ويرسل النسخة الثانية الى وزارة الداخلية فور استلام التصريح.

المادة 20

المادة 20 -أ- على المتصرف أو القائمقام أن يتأكد من مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون
ثم يعطي المرشح ايصالا نهائيا بتصريحه خلال ثلاثة أيام على الاكثر من ايداع التصريح يذكر فيه يوم تقديمه وساعته.
ب- اذا امتنع المتصرف او القائمقام عن اعطاء ايصال الترشيح النهائي خلال مهلة الايام الثلاثة المذكورة في الفقرة السابقة
فلطالب الترشيح خلال يومين أن يعترض على ذلك باستدعاء الى محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها الدائرة الانتخابية
وعلى المحكمة الفصل في اعتراضه خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها قطعيا.

المادة 21

المادة 21- أ- على المتصرف أو القائمقام خلال يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة أن يقيد الترشيحات في سجل خاص بحسب
تاريخ ورودها وعليه أن يعرض جدولا بأسماء المرشحين في مركز الدائرة وفي مراكز جميع مناطق الانتخاب الفرعية.
ب- لكل مرشح أغفل ذكر اسمه في جدول المرشحين أن يطلب الى المتصرف إدخاله في غضون ثلاثة أيام من تاريخ عرض الجدول.

المادة 22

المادة 22- أ- لكل ناخب خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض الجدول أن يعترض على صحة الترشيح باستدعاء الى محكمة العدل العليا
التي لها وحدها حق الفصل في الاعتراض بصورة نهائية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
ب- على المتصرف أن يعلن حالا جميع التعديلات الواقعة في جدول المرشحين بموجب قرارات وأحكام محكمة العدل وبنفس الطريقة
التي أعلن بها الجدول المذكور.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس النواب من غير الاشخاص المبينة اسماؤهم في جدول المرشحين وتعديلاته.

المادة 24

تعفى جميع الاعتراضات والاستدعاءات والطعون المقدمة بموجب هذا القانون وكذلك جميع القرارات الصادرة عن المحاكم والاشخاص
والهيئات بشأنها من جميع الرسوم والطوابع.

المادة 25

الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية
المادة 25- الى ان تتم عمليه الاحصاء الرسمي العام لسكان المملكة الاردنية الهاشمية تقسم المملكة الى الدوائر الانتخابية
التالية ويخصص لكل منها المقاعد النيابية المبينة تجاهها:-
أ- عن قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش ومادبا – ثمانية نواب منهم ستة مسلمون على أن يكون اثنان من هؤلاء الستة من
الشراكسة والشيشان واثنان من المسيحيين.
ب- عن قضاء السلط – ثلاثة نواب، اثنان مسلمان، وواحد مسيحي.
جـ- عن قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا – نائبان واحد مسلم وواحد مسيحي.
د- عن قضاء اربد بما في ذلك قصبة عجلون باستثناء عشائر بني حسن ستة نواب منهم خمسة مسلمون وواحد مسيحي.
هـ- عن قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون – نائب واحد مسلم.
و- عن قضاء جرش بما في ذلك عشائر بني حسن في قضائي المفرق والزرقاء باستثناء قصبة جرش نائب واحد مسلم.
ز- عن قضاء الكرك – أربعة نواب منهم ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي.
ح- عن قضاء الطفيلة – نائب واحد مسلم.
ط- عن لواء معان – نائبان مسلمان.
ي- عن البدو – ثلاثة نواب واحد عن كل من بدو الشمال والوسط والجنوب.
ويقصد ببدو الشمال العشائر التالية:
1- بنو خالد
2- السرحان
3- العيسى
4- السردية
5- المساعيد
6- الشرفات
7- العظمات
8- الطوافشه
ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي:
1- الغبين
2- الزبن
3- الكعابنه
4- سليط
5- الهقيش
6- الخرشان
7- الجبور
8- الشرعه
ويقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات وهي:
1- المطالقه
2- التوايهه
3- السليمانيين
4- النجادات
5- النعيمات
6- المراعية
7- الزوايده
8- المناعيين
9- الحجايا
10- بني عطيه
ك- عن قضاء القدس مع اريحا – خمسة نواب ثلاثة مسلمون واثنان مسيحيان.
ل- عن قضاء بيت لحم – اربعة نواب اثنان مسلمان واثنان مسيحيان.
م- عن قضاء الخليل – خمسة نواب مسلمون.
ن- عن قضاء نابلس – ستة نواب مسلمون.
س- عن قضاء جنين – ثلاثة نواب مسلمون.
ع- عن قضاء طولكرم – ثلاثة نواب مسلمون.
ف- عن قضاء رام الله – اربعة نواب، ثلاثة مسلمون وواحد مسيحي.

المادة 26

الفصل الخامس:
المادة 26-
العمليات الانتخابية
ينتخب النواب على درجة واحدة ويكون التصويت سريا.

المادة 27

المادة 27:
تسهيلا لعمليات الانتخاب يجب تقسيم الدائرة الانتخابية الواحدة الى مناطق انتخاب فرعية يعين لكل منها مركز اقتراع
على أن يراعى في ذلك عدد السكان وسهولة المواصلات وتسهيل مهمة الناخبين بحيث لا يزيد عدد الناخبين في أي مركز اقتراع
عن الثمانماية ناخب.

المادة 28

المادة 28:-
الاحياء في العاصمة وفي مراكز الالوية والاقضية وفي المدن والقصبات تعتبر مراكز اقتراع على ان لا يتجاوز عدد الناخبين
في كل مركز ثمانماية ناخب.
اذا كان احد مراكز الاقتراع يتجاوز العدد المذكور بأكثر من مايتي ناخب على الاقل فيقسم الى مراكز للاقتراع لا يقل
عدد الناخبين فيها عن الخمسماية.

المادة 29

المادة 29:-
اذا كان عدد الناخبين في قرية أو أكثر دون الخمسماية وكانت المسافة التي تفصلها عن أقرب مركز اقتراع تتجاوز العشرة
كيلومترات أو كان انتقال الناخبين غير متيسر لصعوبة المواصلات أو لانعدام وسائل النقل جاز ان يقام فيها مركز مستقل
للاقتراع.

المادة 30

المادة 30:-
أ- تحدد مناطق الانتخاب الفرعية وتعلن اسماء القرى الداخلة ضمنها وتعلن جداول الناخبين في كل منها وتعين مراكز الاقتراع
فيها بقرار من المتصرف أو القائمقام كل ضمن اختصاصه قبل تاريخ الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل.
ب- للمرشحين حق الاعتراض على قرارات القائمقام وقرارات المتصرف بهذا الشأن لدى وزير الداخلية وتكون قرارات وزير الداخلية
باعتباره مرجعا استئنافيا قطعية وغير تابعة لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 31

المادة 31:-
أ- تتولى الاشراف على كل من مراكز الاقتراع هيئة اقتراع مؤلفة من رئيس وعضوين يسميهم المتصرف أو القائمقام بشرط أن
يكون الرئيس موظفا من الصنف الاول على الاقل والعضوين من ذوي السمعة الحسنة وممن يحسنون القراءة والكتابة من الهيئات
الاختيارية أو الاهلين في المنطقة الانتخابية الفرعية.
ب- يحلف رئيس هيئة الاقتراع أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية اليمين بأن يقوم بمهمته بصدق وأمانة وحياد مطلق
ويحلف العضوان اليمين ذاتها أمام الرئيس والحاضرين في مركز الاقتراع.
جـ- اذا غاب أحد أعضاء هيئة الاقتراع أكملها الرئيس في الحال من الناخبين الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة
واذا غاب الرئيس أو الهيئة بأكملها وجب على المتصرف أو القائمقام كل ضمن اختصاصه أن يعين فورا رئيسا أو هيئة جديدة.
د- يحلف الاعضاء المعينون مجددا فور تعيينهم اليمين القانونية أمام المتصرف أو القائمقام وبحضور المرشحين أو وكلائهم
في مركز الاقتراع واذا كان المتصرف أو القائمقام غائبا يحلف الاعضاء المعينون مجددا اليمين علنا أمام الحاضرين في
مركز الاقتراع.

المادة 32

المادة 32:-
لا يجوز أن يكون بين هيئة الاقتراع أو أحد أعضائها وبين أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية قرابة حتى الدرجة الرابعة.

المادة 33

المادة 33:-
لكل مرشح أو من يمثله بكتاب خطي منه ان يحضر ويراقب علمية الاقتراع ولا يجوز أن يكون للمرشح في مركز الاقتراع أكثر
من ممثل واحد.

المادة 34

المادة 34:-
تجري عملية الاقتراع في يوم واحد من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء ويجوز لرئيس هيئة الاقتراع أن يمدد
المدة المذكورة حتى الساعة التاسعة مساء اذ تعتبر منتهية حكما.

المادة 35

المادة 35:-
على رئيس هيئة الاقتراع ان يمنع منعا باتا كل محاولة يقوم بها أي من الحاضرين في المركز للتأثير على حرية الناخب في
اختيار النواب.

المادة 36

المادة 36:-
تكون صناديق الانتخاب على شكل موحد يعينه وزير الداخلية ويكون لكل صندوق قفلان مختلفان وفوهة واحدة لادخال أوراق الاقتراع.

المادة 37

المادة 37:-
أ- تهيأ أوراق للتصويت على نمط واحد وبلون واحد.
ب- يخصص لكل دائرة انتخابية عدد من أوراق التصويت يزيد (10%) عن عدد الناخبين في تلك الدائرة وترسل هذه الاوراق الى
الدوائر الانتخابية وهيئات الاقتراع ضمن لفائف مختومة مكتوب عليها عدد الاوراق التي تحتويها.

المادة 38

المادة 38:-
أ- قبل الشروع في الانتخاب يفتح رئيس هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب أمام عضويها الآخرين وممثلي المرشحين الحاضرين
وبعد ان تتحقق الهيئة من خلوه تماما يقفل الرئيس القفلين ويحتفظ بمفتاح احدهما لديه ويسلم الثاني الى أكبر عضوي الهيئة
سنا وينظم بذلك ضبطا منه ومن العضوين وممثلي المرشحين الحاضرين.
ب- يفتح رئيس هيئة الاقتراع لفائف أوراق التصويت وبعد عد الموجود في كل منها ينظم محضرا بالواقع يوقعه هو وعضوا اللجنة
وممثلو المرشحين الحاضرين.

المادة 39

المادة 39:-
يحضر كل ناخب الى مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدوله وبعد أن يتثبت رئيس الهيئة من وجود اسمه في الجدول ومن هويته
يسلمه ورقة التصويت مختومة بخاتم المتصرف أو القائمقام وموقعا عليها من رئيس الهيئة، وبعد أن يتسلم الناخب الورقة
يتوجه الى المكان المنعزل لممارسة حقه الانتخابي.

المادة 40

المادة 40:-
أ- لرئيس الهيئة اذا لم يقتنع من هوية الناخب أن يطلب اليه ابراز تذكرة هوية فاذا اقتنع بها يؤشر عليها ويسلمه ورقة
التصويت لممارسة حقه الانتخابي حسبما جاء في المادة السابقة.
ب- عند وجود اختلاف بين تذكرة الهوية والبيانات الواردة في الجداول الانتخابية وكان هذا الاختلاف لا يوجد التباسا
أو وجدت دلالات في تذكرة الهوية كافية لازالة كل التباس حول هوية الناخب يقبل اقتراعه.

المادة 41

المادة 41:-
خلافا لما ورد في هذا القانون يحق لاعضاء هيئة الاقتراع في المراكز المعينة لهم وللمرشحين أو ممثليهم في هذا المركز
أن يمارسوا حق الانتخاب فيه وفي هذه الحالة تسجل أسماء هؤلاء الناخبين ويؤشر عليها في قائمة اضافية يذكر فيها سبب
الاقتراع في غير المركز المسجلة فيه اسماؤهم.

المادة 42

المادة 42:-
يضع الناخب ورقة التصويت بعد طيها في الصندوق بصورة علنية.

المادة 43

المادة 43:-
تبت هيئة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها بشأن سير عملية التصويت وتكون قراراتها بهذا الشأن قطعية.

المادة 44

الفصل السادس
فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج
المادة 44:-
أ- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم هيئة الاقتراع ضبطا موقعا منها ومن ممثلي المرشحين يتضمن الامور التالية:
1- عدد الناخبين المسجلين.
2- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الانتخاب.
3- عدد أوراق التصويت التي سلمت للهيئة.
4- عدد أوراق التصويت التي استعملت والتي لم تستعمل والتي اتلفت وسبب اتلافها.
ب- يوضع الضبط وجدول الناخبين وأوراق التصويت الزائدة فوق فوهة صندوق الانتخاب ويلف الصندوق بقطعة قماش ويربط ويختم
الرباط بخاتم هيئة الاقتراع.
جـ- ينقل رئيس وأكبر عضوي هيئة الاقتراع صندوق الانتخاب ومفتاحيه وختم الهيئة الى مركز الدائرة الانتخابية ويسلمانه
بموجب ايصال الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية ولعضو الهيئة الثالث وممثلي المرشحين حق الاشتراك في عملية النقل
والتسليم.

المادة 45

المادة 45:-
أ- تجري عملية فرز الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة من قبل لجنة خاصة تدعى باللجنة المركزية للدائرة
الانتخابية.
ب- تتألف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية:
1- في المتصرفية – من المتصرف رئيسا ورئيس المحكمة وموظف من الصنف الاول يسميه وزير الداخلية عضوين وفي حالة غياب
رئيس المحكمة يحل محله القاضي الاقدم.
2- في المتصرفيات التي ليس بها محكمة بداية – تتألف اللجنة المركزية من المتصرف رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي
عضوين وفي حالة غياب أحد العضوين يسمي وزير الداخلية أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في
اللجنة بدلا منه.
3- في القضاء – من القائمقام رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين واذا تعذر وجود أحد العضوين فيسمي وزير الداخلية
أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في اللجنة بدلا منه.
جـ- يجوز للجنة المركزية أن تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في فرز الاصوات بشرط أن تؤلف من أحد قضاة المحاكم النظامية
أو الشرعية أو المدعين العامين أو مدراء المدارس أو الموظفين من الدرجة السابعة فما فوق رئيسا ومن عضوين ممن ذكروا
في هذه الفقرة أو من ذوي السمعة الحسنة ممن يجيدون القراءة والكتابة.

المادة 46

المادة 46:-
تعين اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية كاتبين أو أكثر لها ولكل لجنة فرعية لمساعدتها في احصاء الاصوات التي نالها
كل مرشح.

المادة 47

المادة 47:-
يحلف أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية والكتاب اليمين علنا بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة وحياد.

المادة 48

المادة 48:-
أ- يحق لكل مرشح أو لمن يمثله بكتاب خطي مصدق من المتصرف أو القائمقام أن يحضر ويراقب عمليات الفرز ولا يحق لاحد غيرهم
ممارسة هذا الحق.
ب- تتم عملية الفرز علنا وبشكل يتيح للجنة الفرز والحاضرين من المرشحين أو ممثليهم الاطلاع على أوراق الاقتراع أثناء
قراءتها.

المادة 49

المادة 49:-
يقدم كل اعتراض يرد على تأليف اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية أو على تعيين الكاتب الى رئيس اللجنة المركزية للدائرة
الانتخابية ويبت فيه من قبل اللجنة المركزية وقرار اللجنة الصادر بالاجماع أو بالاكثرية قطعي لا يخضع لاي طريق من
طرق المراجعة.

المادة 50

المادة 50:-
تفرز اللجنة أوراق كل صندوق على حدة وبعد الانتهاء من فرزه تنظم ضبطا بنتيجته وتعلنها للمرشحين أو ممثليهم في مركز
اللجنة.

المادة 51

المادة 51:-
اذا تبين للجنة الفرز ان عدد الاوراق في صندوق ما يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين بأكثر من خمسة بالمائة يعتبر الاقتراع
الخاص بذلك الصندوق لاغيا ويعاد في اليوم التالي أو الذي بعده.

المادة 52

المادة 52:-
تعد باطلة ولا تدخل في حساب الاصوات:
أ- الورقة البيضاء.
ب- الورقة التي لا يمكن قراءة أي اسم من أسماء المرشحين المدونة فيها.
جـ- ورقة التصويت التي لا تحمل خاتم هيئة الاقتراع بالاضافة الى خاتم المتصرفية أو القضاء.

المادة 53

المادة 53:-
أ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا زائدا عن المطلوب انتخابهم حسبما هو مقرر تحذف الزيادة من أدنى الورقة بالنسبة لكل
فئة من نواب الدائرة الانتخابية وتعتبر بقية الاسماء.
ب- اذا تضمنت ورقة الانتخاب عددا أقل من العدد المطلوب انتخابهم تعتبر أسماء المنتخبين الواردة فيها فقط.
جـ- اذا تضمنت ورقة الانتخاب اسم شخص غير مرشح أو اسم مرشح مرتين يحذف الاسم الزائد وتبقى بقية الاسماء معتبرة.
د- الورقة التي لا تتضمن اسم أحد المرشحين بوضوح ولكنها تحتوي على دلالات كافية عليه مانعة للالتباس تكون معتبرة بالنسبة
لذلك الاسم.

المادة 54

المادة 54:-
أ- تجري عملية الفرز بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة.
ب-على اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية عند الانتهاء من عملية فرز الاصوات أن تنظم محضرا على نسختين يتضمن النتائج
النهائية ومختلف مراحل الفرز والاعتراضات الواردة عليه وقرارات اللجنة بخصوص تلك الاعتراضات ويوقع كل صفحاته رئيس
الهيئة وأعضاؤها ويعلن بحضور اللجنة والمرشحين أو ممثليهم.
جـ- يجب أن يتضمن هذا المحضر الامور التالية:
1- مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية.
2- مجموع عدد المقترعين.
3- أسماء المرشحين وفئاتهم.
4- ما ناله كل مرشح من الاصوات.
5- الاعتراضات المقدمة وقرارات اللجنة فيها.

المادة 55

المادة 55:-
يعتبر جميع المرشحين نوابا بالتزكية اذا كان عددهم لا يتجاوز عدد النواب الذين يجب انتخابهم في المنطقة الانتخابية
وفي هذه الحالة لا يجري التصويت.

المادة 56

المادة 56:-
أ- يصنف المرشحون بحسب عدد الاصوات التي حصلوا عليها.
ب- يفوز بالنيابة من نال العدد الاكبر من أصوات المقترعين الصحيحة.
جـ- اذا تساوت الاصوات بين مرشحين أو أكثر من الحائزين على أقل الاصوات من قائمة الفائزين تم اختيار واحد من المتساوية
أصواتهم بحضورهم أو بحضور من يمثلهم عن طريق القرعة يجريها رئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية أمام أعضاء هذه
اللجنة والحاضرين.

المادة 57

المادة 57:-
تعلن من قبل رئيس الوزراء نتائج الانتخابات كما ظهرت في محاضر الانتخابات المنظمة من اللجان المركزية للدوائر الانتخابية
في خلال يومين على الاكثر من تاريخ وصول نسخ المحاضر الى وزير الداخلية ويرسل رئيس الوزراء الى كل شخص انتخب نائبا
شهادة بانتخابه وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 58

المادة 58:-
أ- لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب.
ب- يقدم هذا الطعن الى مجلس النواب وفقا للاحكام الواردة في الدستور.

المادة 59

الفصل السابع
في الدعاية الانتخابية
المادة 59:-
أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون من تاريخ ابتداء الترشيح وحتى اليوم المعين لاجراء الانتخاب.
ب- تشتمل الدعاية الانتخابية على تنظيم الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب وتوزيع النشرات والصادق الاعلانات.

المادة 60

المادة 60:-
يمنع منعا باتا عقد الاجتماعات الانتخابية في المعابد والمعاهد العلمية والابنية التي تشغلها الادارات العامة أو المؤسسات
الخاضعة لاشراف الدولة.

المادة 61

المادة 61:-
أ- للمرشحين أن يذيعوا النشرات باعلان ترشيحاتهم وبيان خططهم وأهدافهم وكل ما يتعلق بمنهاج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم
الصريحة.
ب- تعفى النشرات الانتخابية من رسوم الطوابع.
ج- يمنع استعمال شعار الدولة الرسمي في النشرات والاعلانات وسائر أنواع الكتابات والرسوم والصور الانتخابية.

المادة 62

المادة 62:-
لا يجوز في سبيل الدعاية الانتخابية القيام بأي من الاعمال التالية:
أ- أن يصطحب المرشح معه في جولاته الانتخابية أكثر من خمسة أشخاص.
ب- ان ينفق المرشح أثناء الحملة الانتخابية وفي سبيلها مباشرة أو بالواسطة مبلغا من المال يزيد في مجموعة عن ثلاثمائة
دينار.
جـ- ان تتضمن الخطابات أو النشرات أو الاعلانات التي يصدرها المرشح أي تعريض أو طعن بالمرشح أو المرشحين الآخرين.
د- اثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

المادة 63

الفصل الثامن
في جرائم الانتخابات
المادة 63:-
كل من ارتكب أحد الافعال التالية:
أ- تعمد ادخال اسم في جدول الناخبين أو حذف اسما منها خلافا لاحكام هذا القانون أو تعمد اهمال ادخال اسم أو اهمال
حذفه.
ب- اورد أي بيان كاذب وهو عالم بذلك في طلب الترشيح أو اعلانه وتاريخه أو تاريخ تقديمه أو في تنظيم المحاضر بموجب
هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على جدول الناخبين أو على طلبات الترشيح أو اعلانها.
جـ- زور ورقة ترشيح أو شوهها أو مزقها أو أخفاها أو زور جدول الناخبين أو شوهه أو اخفاه أو أخفى قسما منه أو زور اعتراضا
أو شوهه أو أخفاه.
د- عطل قصدا أي ناخب أو تعرض له بالتهديد أو الشدة أثناء ذهابه للتصويت أو أثناء وجوده في مركز الانتخاب لمنعه من
استعمال حق التصويت او الاكراه على التصويت على وجه خاص أو لان ذلك الناخب استعمل حق التصويت أو امتنع عنه.
هـ- حجز حرية ناخب بأية صورة كانت أو أوقع به ضررا أو أذى أو خسارة مادية أو معنوية أو هدده بذلك.
و- استعمل الغش أو الخداع أو التغرير لتضليل ناخب في استعمال حقه المطلق في التصويت أو منعه من استعمال ذلك الحق.
ز- أعطى ناخبا مباشرة أو بالواسطة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه نقودا أو منفعة أو أي شيء آخر كي يحمله
على التصويت على وجه خاص أو على الامتناع عن التصويت.
ح- منع أو اعاق اجراء الانتخاب قصدا.
ط- أخذ صندوق الاقتراع أو فتحه أو تدخل به بأي وجه آخر بلا تفويض.
ي- قبل أو طلب مباشرة أو بالواسطة نقودا أو قرضا أو منفعة أو أي شيء آخر لنفسه أو لغيره بقصد ان يستعمل صوته على وجه
خاص أو ان يمتنع عن التصويت أو ليؤثر على غيره.
ك- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد التصويت أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
ل- قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (62) من هذا القانون. يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بعد ادانته من قبل
محكمة البداية بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على السنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على
مئة وخمسين دينارا اردنيا أو بكلتا العقوبتين.

المادة 64

المادة 64:-
في جميع الحالات المذكورة في المادة السابقة اذا كان المحكوم عليه موظفا ترفع العقوبة بحيث لا تقل عن الحبس لمدة سنة.

المادة 65

المادة 65:-
كل من ارتكب من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات أو من أعضاء هيئة الاقتراع أو من الاشخاص المعينين لاجراء عملية
الاقتراع أو الفرز بموجب أحكام هذا القانون أحد الافعال التالية:
أ- اخر بدء عملية الاقتراع عن وقتها المحدد أو اوقفها قبل ميعادها المحدد أو تباطأ في سيرها بقصد منع أو اعاقة سيرها.
ب- ارتكب أو سهل عن علم ارتكاب الافعال المبينة في المادة (63) أو بعضها.
جـ- أهمل أو تغاضى عن ختم أوراق الاقتراع أو فتح صندوق الانتخاب قبل المباشرة بعملية الاقتراع أو اغلاقه حسبما هو
وارد في القانون أو عن نقله والمحافظة عليه أو عن تنفيذ أحكام القانون الخاصة بعمليات الاقتراع والفرز.
د- أدخل أو سمح بادخال أوراق انتخاب غير صحيحة بموجب أحكام هذا القانون الى صندوق الاقتراع.
هـ- زور أو أمر بالتزوير أو سمح بوقوعه في ورقة انتخاب أي ناخب أو في مجموع أوراق الصندوق أو بعضها.
و- قرأ ورقة الانتخاب على غير حقيقتها.
ز- غير في نتيجة انتخاب أو فرز.
ح- سجل اسم مرشح على غير حقيقته.
ط- خالف أو أهمل أو تغاضى عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات الانتخاب والفرز بقصد التأثير في
نتيجة الانتخاب.
يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مايتي دينار اردني أو بكلتا العقوبتين.

المادة 66

المادة 66:-
يعاقب على المحاولة في جرائم الانتخاب حسب القاعدة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة 67

المادة 67:-
كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على معاقبتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين العشرة دنانير الى الخمسين دينارا
أو بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 68

المادة 68:-
تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخابات بعد مرور ستة أشهر على اعلان نتائج الانتخابات.

المادة 69

الفصل التاسع
ضمانات خاصة بمهمة النائب
المادة 69:-
أ- لا يجوز الجمع بين النيابة وبين الوظائف العامة أو أية مهمة من المهمات أو أي عمل من الاعمال التي تدفع رواتبها
أو اجورها من خزينة الدولة أو البلديات أو الادارات أو المؤسسات العامة الخاضعة لاشراف الدولة.
وكذلك لا يجوز الجمع بين النيابة وعضوية المجالس الادارية والبلدية والهيئات الاختيارية.
ب- حين يتولى النائب منصبه لا يحق له بصورة مباشرة أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الادارات العامة أو
المؤسسات العامة التابعة لادارة الدولة أو الخاضعة لرقابتها أو الشركات ذوات الامتياز أو التعاقد مع الدولة بالقيام
بتعهدات أو خدمات أو لتقديم لوازم.
جـ-يعتبر مستقيلا من النيابة النائب الذي يقبل وظيفة أو عملا لا يجوز الجمع بينه وبين النيابة ويصبح محله شاغرا بقرار
من المجلس.

المادة 70

المادة 70:-
تسقط صفة النيابة عن النائب لاي سبب يجعله غير حائز على شروط المرشح للنيابة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا
القانون أو تجعله فاقد الاهلية لاية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة (75) من
الدستور سواء عرضت له أثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخاب ويتم اسقاط هذه الصفة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس
النواب.

المادة 71

المادة 71:-
أ- اذا توفي عضو مجلس النواب أو تغيب عن جلسات المجلس أكثر من شهر خلال أية دورة عادية أو أكثر من ثلث المدة خلال
أية دورة استثنائية دون أن يحصل على اذن بذلك من المجلس ودون أن يكون تغيبه لمعذرة مشروعة أو
ب- اذا التحق بدولة اجنبية أو اثبت اقرارا أو اعترافا بالاخلاص والطاعة لها أو قام بعمل قد يصبح بموجبه احد رعايا
تلك الدولة أو اشترك في ذلك العمل أو ايده تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا ويتم اسقاط هذه الصفة بقرار من ثلثي أعضاء
مجلس النواب.

المادة 72

المادة 72:-
يجوز لاي من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه أي رئيس مجلس النواب وتعتبر الاستقالة نهائيا من تاريخ صدور
قرار المجلس بقبولها ويصبح مقعد النائب شاغرا.

المادة 73

المادة 73:-
أ- عند شغور مقعد من مقاعد مجلس النواب يعلن رئيس الوزراء تاريخ وميعاد اجراء الانتخابات للمقعد النيابي الشاغر على
أن لا يتجاوز تاريخ هذا الاعلان مدة شهر واحد من تاريخ شغور المقعد.
ب- تجري عملية الانتخاب لملء المقعد الشاغر وفق أحكام هذا القانون.

المادة 74

المادة 74:-
لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 75

المادة 75:-
لوزير الداخلية أن يصدر التعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 76

المادة 76:-
يلغى قانون الانتخابات لمجلس النواب لسنة 1947 وتعديلاته والقانون الاضافي رقم (55) لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبها
ويلغى كل تشريع اردني أو فلسطيني صادر قبل هذا القانون الى المدى الذي يتعارض معه.

المادة 77

المادة 77:-
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق