قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الأعلام الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعني عبارة ( العلم الاردني ) حيثما وردت في هذا القانون ( الراية الاردنية ) وفقا للشكل والمقاييس المحددة في المادة
(4) من الدستور.
المادة 3
يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من جلالة الملك وسمو ولي العهد بارادة ملكية سامية.
المادة 4
تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء
لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي :-
أ-الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين
الأعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها.
ب-شروط صنع العلم الاردني.
ج-كيفية استبدال العلم الاردني باخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه.
د-الترتيبات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.
المادة 5
تحدد الاماكن والاوقات والمناسبات التي يرفع عليها او فيها علم جلالة الملك وعلم سمو ولي العهد و الاجراءات و الترتيبات
اللازمة لهذه الغاية بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب المادة (4) من هذا القانون بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية.
المادة 6
تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى
تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:-
أ-اشكال ومقاييس أعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة.
ب-الاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الأعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة بصورة
دائمة او مؤقتة وموقع هذه الأعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني.
ج-اصول تأدية التحية للعلم الاردني والأعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة عند رفعها او انزالها.
المادة 7
مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجب رفع العلم الاردني على ما يلي :-
أ-مراكز الحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية بشكل دائم.
ب-سفن الملاحة والقطع البحرية الاردنية في اعالي البحار.
ج-سفن الملاحة الاجنبية عند دخولها الموانئ الاردنية.
المادة 8
يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:-
أ-ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له.
ب-ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد.
ج-ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع أعلام دول اجنبية او أعلام مؤسسات خاصة.
المادة 9
يتم رفع العلم الاردني على جميع مباني السفارات والقنصليات الاردنية وعلى منازل وسيارات السفراء او القائمين بالاعمال
والقناصل الاردنيين وذلك مع مراعاة العرف الدولي وقواعد المجاملة بين الدول والتشريعات المحلية الخاصة بأي منها.
المادة 10
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاعراف الدولية فيما يتعلق برفع أعلام الدول الاجنبية على المباني الخاصة بالسفارات
والقنصليات والممثليات السياسية الاجنبية المعتمدة لهذه الدول في المملكة وعلى المباني الخاصة بالامم المتحدة والهيئات
والمنظمات الدولية او الاقليمية ، لا يجوز رفع أعلام أي منها في المملكة على غير المباني الخاصة بها الا في الاعياد
والمناسبات الرسمية على ان يكون العلم الاجنبي مصحوبا بالعلم الاردني ومتناسبا معه في المقاييس.
المادة 11
أ- يحظر ما يلي:-
1-استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية.
2-رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته.
3- رفع أعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها.
ب-يعاقب كل من ارتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار
ولا تزيد على (1000) الف دينار.
المادة 12
أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم باي وسيلة كانت او باي
صورة من الصور ، قولا او فعلا ، بقصد الاساءة الى أي من الأعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون
بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
ب-مع مراعاة احكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون ، يعاقب كل من رفع او استعمل علما اجنبيا دون اذن رسمي مسبق
من الحاكم الاداري بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500) خمسماية دينار ولا تزيد على (2000)
الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.