قانون الاعفاء من الاموال الاميرية

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت (قانون الاعفاء من الاموال الاميرية لسنة 1957 )ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية

المادة 2

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون .تعني عبارة ( الاموال الاميرية ) الضرائب والرسوم والعوائد والاجور والغرامات
غير القضائية .

المادة 3

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي لا يزيد مقدارها على
خمسين ديناراً .
ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي يزيد مقدارها
على خمسين دينارا .

المادة 4

يلغى قانون الضرائب والرسوم الاميرية لسنة 1933 واي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام
هذا القانون .

المادة 5

رئيس الوزراء ووزيرالمالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق