قانون الاشراف على البدو
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون الاشراف على البدو الصادر سنة 1929 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة 2 – تعني كلمة (بدو) في هذا القانون عشائر شرق الاردن الرحل اي بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسلايطه
والكعابنه والحويطات والمناعين والنجادات والشرايده والحجايا وتوابعهم وسائر العشائر الرحل التي تدخل شرقي الاردن
من وقت الى اخر.
المادة 3
المادة 3 – تؤلف في شرق الاردن لجنة من الامير شاكر وقائد الجيش العربي وشخص ثالث ينتخبه سمو الامير المعظم للمدة التي
يراها مناسببة من مشايخ العشائر الغير الرحل الواقفين على عادات الرحل منهم واذا لم يتمكن الامير شاكر او العضو الثالث
من حضور جلسات اللجنة لمعذرة ما يعين سمو الامير المعظم شخصا اخر ليقوم مقام المتخلف.
المادة 4
المادة 4 – وظائف اللجنة المؤلفة بمقتضى المادة السابقة:
أ – الاشراف على البدو ومراقبة حركاتهم وتنقلاتهم.
ب – ان تعين عند اللزوم الاماكن التي ترى ان الضرورة تقضى بنزولهم فيها ومن يخالف قرار اللجنة في ذلك يفرض
عليه العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (هـ)
ج – ان تسمع الدعاوى الداخلة في صلاحية محاكم العشائر وفقا لقانون محاكم العشائر وتبت فيها بصورة قطعية.
د – ان تسحب متى شاءت اية دعوى جار النظر فيها في محكمة عشائرية بصورة قطعية.
هـ ان تحقق في اي غزو او اي اخلال في الامن يكون البدو ذوي علاقة بة سواء احدث ذلك قبل تنفيذ هذا القانون
ام بعده واينما حدث وتفرض العقوبة بالغرامة او الحبس او كلتا العقوبتين على الفاعلين على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة
التي تفرض على كل فرد منهم العشرين جنيها وان لا تتجاوز مدة الحبس السنة الواحدة.
و – للجنة الصلاحية في حجز اموال البدو المنقولة وغير المنقولة الذين تعدهم مسؤولين وبيعها لاستيفاء الحقوق
الشخصية والغرامات التي تفرض عليهم على ان لا تباع الاموال غير المنقولة الا وفاء للحقوق الشخصية.
المادة 5
المادة 5 – لا يعتبر الامر او القرار او الحكم الصادر من اللجنة نافذا مالم يصدق علية سمو الامير المعظم.
المادة 6
المادة 6 – على قائد الجيش ان ينفذ قرارات اللجنة.