قانون الاسهام في المجهود القومي

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الاسهام في المجهود القومي لسنة 1967 ) ويعمل به اعتباراً من 1967/9/1 وينتهي العمل
به بقرار يصدره مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تقتطع نسبة 5% من جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات التمثيل التي يتقاضاها الوزراء واعضاء مجلس
الامة والموظفون والمستخدمون وضباط وافراد الجيش العربي والامن العام والمخابرات العامة من خزينة الدولة او صناديق
المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 3

المادة 3:
تقتطع نسبة 5% من استحقاقات المتقاعدين سواء كانت مصادرها خزينة الدولة او المؤسسات العامة او البلديات او الشركات
او الحكومات الاخرى كما تقتطع نسبة 5% من المكافآت او التعويضات المستحقة حسب احكام قانون التقاعد المدني او قانون
التقاعد العسكري المعمول بهما.

المادة 4

المادة 4:
تقتطع نسبة 5% من الرواتب والعلاوات والاجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات
وهيئات المديرين ومستشاروها والمستخدمون الاخرون فيها.

المادة 5

المادة 5:
تقتطع نسبة 5% من الرواتب والعلاوات والاجور والمكافآت والتعويضات التي يتقاضاها اي شخص تسري عليه احكام قانون العمل
ويتقاضى راتبا شهريا من اي صاحب عمل.

المادة 6

المادة 6:
على اصحاب العمل ان يؤدوا الاقتطاعات التي يفرضها هذا القانون عن كل شهر الى محاسبي وزارة المالية قبل اليوم العاشر
من الشهر التالي.

المادة 7

المادة 7:
تجبى نسبة (5%) من دخل الشركات وارباب العمل واصحاب المهن والحرف والصناعات الاخرى على اساس الدخل المسجل للسنة السابقة
في وثائق دائرة ضريبة الدخل قبل ان تجري على هذا الدخل الاقتطاعات المقررة في القانون وعلى ان تقسط هذه الجباية الى
اثني عشر قسطا شهريا متساويا.

المادة 8

المادة 8:
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ، يترتب على جميع الشركات والمصالح المنتمية للقطاع الخاص تزويد وزارة المالية
بكشوفات تشمل اسماء الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون ومجموع مرتباتهم وعلاواتهم واستحقاقاتهم وفي حالة التخلف
عن ذلك او العمل بمقتضى المادة (6) من هذا القانون ، يكون المخالف ملزما بدفع ضعف المبلغ المستحق.

المادة 9

المادة 9:
تحصل جميع الاموال المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 10

المادة 10:
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون وتطبيق احكامه.

المادة 11

المادة 11:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق