قانون الاستثناء من رسوم البلدية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنة 1931 ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا تدفع رسوم البلدية عن الاشياء التي تستوردها الدوائر الرسمية ودائرة المعتمد البريطاني وقوى جلالته
البريطانية وقوة حدود شرق الاردن.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء مأمور بأنفاذ احكام هذا القانون,

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق