قانون الاستثناء من رسوم البلدية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنة 1931 ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- لا تدفع رسوم البلدية عن الاشياء التي تستوردها الدوائر الرسمية ودائرة المعتمد البريطاني وقوى جلالته
البريطانية وقوة حدود شرق الاردن.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء مأمور بأنفاذ احكام هذا القانون,