قانون الاستثمار

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الاستثمار لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس:مجلس الاستثمار.
الهيئة:هيئة الاستثمار.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللجنة الفنية:اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
النافذة الاستثمارية: النافذة الاستثمارية المنشأة في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات.
المستثمر:الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وفق أحكام هذا القانون.
الرخصة:أي تصريح أو موافقة أو إذن أو ترخيص يصدر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
الجهة الرسمية:الهيئة المختصة بإصدار الرخصة.
المندوب المفوض: الموظف المنتدب أصولياً من الجهة الرسمية للعمل في النافذة الاستثمارية.
دليل الترخيص:الدليل الذي تعده الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والذي يتضمن شروط منح الرخصة ومتطلباتها و إجراءاتها ومددها.
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على أنها خارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة أي منطقة تنموية أو منطقة حرة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون.
المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة 4

الفصل الأول
الحوافز والمزايا خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة4-
أ- لا تسري أحكام هذه المادة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة .
ب- يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول التالية وشروط تطبيقها وتعديلها والأحكام المتعلقة باللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون:-
1- الجدول رقم(1/أ) الخاص بمدخلات الإنتاج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك ، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خــلال هذه المـدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة ( 9%) سنوياً .
2-الجدول رقم (1/ب) الخاص بمدخلات الإنتاج والجدول رقم (1/ج ) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة والجدول رقم ( 1/د) الخاص بمستلزمات الإنتاج والموجودات الثابتة ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية، التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخفض النسبة العامة الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى نسبة (الصفر) في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا شريطة ان تكون الجهة المستفيدة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3-الجدول رقم (2) الخاص بالخدمات التي تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ في حال تم استيرادها أو شراؤها محليا، على ان تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب رد خطي بذلك، وإذا لم ترد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذه الضريبة خلال هذه المدة فتلتزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياَ.
4-الجدول رقم (3) الخاص بالسلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية المذكورة تاليا والتي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) في حال تم استيرادها او شراؤها محليا وهي:-
1- الزراعة والثروة الحيوانية .
2- المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
3- المنشآت الفندقية والسياحية .
4- مدن التسلية والترويح السياحي.
5- مراكز الاتصال.
6- مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
7- الإنتاج الفني والإعلامي.
8- مراكز المؤتمرات والمعارض.
9- نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
10- النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

المادة 5

على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافد يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نمواً في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:-
‌أ-المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقاً لدرجة التطور الاقتصادي لها.
‌ب-الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل.
‌ج-نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط الاقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط.
‌د- أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
هـ- مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
و‌- أسس ومعايير وإجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.

المادة 6

بالإضافة إلى ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) يشمل النظام ما يلي:-
أ- أسس تشكيل اللجنة الفنية وسائر الأمور المتعلقة بها والمعايير الواجب مراعاتها.
ب- أسس استفادة الأنشطة الاقتصادية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (5) والجدول(1/د) و الجدول رقم (3) الواردين في المادة (4) من هذا القانون بما في ذلك أسس التمتع بالإعفاءات لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط الاقتصادي أو تطويره أو تحديثه والإجراءات الواجب على اللجنة الفنية إتباعها بشأن الطلبات المقدمة من الأنشطة الاقتصادية.

المادة 7

إذا تبين أن أيا من السلع أو الخدمات الواردة ضمن الجداول المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون، قد تم التصرف فيها أو استخدامها أو الاستفادة منها في غير الغاية التي أعفيت من أجلها من الرسوم والضرائب أو أخضعت من أجلها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (صفر) أو تم رد الضريبة المدفوعة عليها فتفرض على النشاط الاقتصادي الذي ارتكب المخالفة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء، بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وان ينشر في الجريدة الرسمية .
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على ان يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 9

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية بمقتضى أي تشريعات سابقة للاستثمار وأي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها، ولا تستفيد الأنشطة الاقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادة (5) من هذا القانون، ولهذه الغاية تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقا لتلك التشريعات.
ب-1- إذا كان المشروع قد حصل على مزايا وإعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة ، ولم يكن قد باشر عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا أو الإعفاءات.
2- للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام الهيئة مسبقا بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة في الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 10

مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر:-
أ‌- يحق لأي شخص غير أردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفقا لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على أن تحدد بموجبه الأنشطة الاقتصادية والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة أو المساهمة في حدودها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني

المادة 11

الفصل الثاني
الحوافز والمزايا داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة11-
أ- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية.
ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي .
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس أن يستثني من أحكام هذه المادة أيا من المناطق التنموية التي كانت في الأصل مدنا صناعية قائمة بمقتضى قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة (1985) ونظام إنشاء المدن الصناعية الخاصة رقم (117) لسنة (2004).
د- تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج المملكة.
هـ- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ، ب) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية ، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله (منها النقل البحري والسكك الحديدية ونقل البضائع على الطرق) وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه و الغاز و المشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.

المادة 12

أ- تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية لنسبة (الصفر) دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.
ب- لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى المؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية .
ج- تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها إلى باقي مناطق المملكة.
د- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
هـ- تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.
و- تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المناطق التنموية أو المناطق الحرة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسات المسجلة لأنشطتها الاقتصادية.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة ، تعفى من ضريبة المبيعات الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمباعة إلى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة، ويتم تنظيم أسس هذا الإعفاء وشروطه بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
ح- تحدد الأحكام والإجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.
ط- إذا تبين أن السلع أو الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
ي- تخضع الخدمات المؤداة من مؤسسات مسجلة في المناطق الحرة إلى ضريبة مبيعات بنسبة (الصفر) عند بيعها للاستهلاك في المنطقة الحرة.

المادة 13

أ- مع مراعاة أحكام المادتين (11) و (12) من هذا القانون، تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من قبل هذه المؤسسات في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي أو المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (12) من هذا القانون لا تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية والمستوفية بشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المناطق التنموية غير المستوفية لشروط المنشأ الأردني و التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المناطق الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
ج- يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك أسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الأجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي .

المادة 14

تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة الحرة بما يلي:-
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتية من الأنشطة التالية:-
1- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكة.
2- تجارة الترانزيت.
3- البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحرة.
4- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
ب- الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج- الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستوردة إليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع التي يتم إقامتها من هذه المؤسسات في المنطقة الحرة وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات.
د- إعفاء الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي ومن عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.
هـ – السماح لها بتحويل العملات الأجنبية والأرباح الناشئة عنها من المنطقة الحرة وفق أحكام التشريعات النافذة.
و- إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع فيها وتشغيله أو توسعته والأرباح الناشئة عنه إلى خارج المملكة وفق أحكام التشريعات النافـذة 0

المادة 15

الفصل الثالث
النافذة الاستثمارية والترخيص
المادة15-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنشأ في الهيئة نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة ومراجعة إجراءات الترخيص وتبسيطها على أن تقوم الهيئة بإنشاء نظام يتيح تقديم الخدمات والإجابة على استفسارات المستثمرين الكترونياً.
ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيم عمل النافذة الاستثمارية بما في ذلك تحديد القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات هذه النافذة بما في ذلك عمل موظفي النافذة.

المادة 16

أ- على الجهات الرسمية المختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية أن تقوم بتسمية مفوضها أو مفوضيها الأصلاء والبدلاء المنتدبين للنافذة الاستثمارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها كتابا من الهيئة بذلك.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للمندوب المفوض صلاحية إصدار الرخصة وفقا للتشريعات السارية التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها، ولهذه الغاية يمارس صلاحيات المرجع المختص بإصدار الرخصة المنصوص عليها في تلك التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ج- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يمنح المستثمر من خلال النافذة الاستثمارية رخصة مهن لمدة ثلاث سنوات وفق الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في حال تقديمه لطلب بذلك على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة.

المادة 17

أ- تقوم الهيئة وخلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقا للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الهيئة لهذه الغاية على أن ينشر على موقع الهيئة الالكتروني، وعلى الجهات الرسمية تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمها طلبا بذلك من الهيئة.
ب- تقوم الهيئة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الهيئة بملاحظاتها خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه ويكون هو المرجع الأساس لشروط وإجراءات ومتطلبات ومدد إصدار الرخص اللازمة للأنشطة الاقتصادية، وعلى الجهات الرسمية ومندوبيها المفوضين التقيد بما ورد فيه.
ج- تقوم الهيئة وبشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة بمراجعة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النافذة على أن تتبع في أي تحديث أو تعديل على دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.

المادة 18

أ- يلتزم المندوب المفوض بإصدار قراره بخصوص الرخصة وفقا للمتطلبات والشروط والإجراءات المطلوبة وضمن المدة الزمنية المحددة في دليل الترخيص، وفي حال عدم تحديد مدة لإصدار القرار بخصوص الرخصة في الدليل، يجب أن لا تزيد مدة إصدار ذلك القرار على (30) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات القانونية المحددة في دليل الترخيص.
ب- في حال كان إصدار الرخصة يستدعي تحويل الموضوع إلى أي لجنة أو جهة لإجراء أي كشف أو القيام بأي إجراء دون أن يحدد التشريع المعني المدة التي يجب أن تصدر تلك اللجنة أو الجهة قرارها أو تنسيبها خلالها، يجب أن يصدر ذلك القرار أو التنسيب خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة فيجب أن يكون قرار الرفض خطيا ومسبباً وعليه تبليغ طالب الرخصة بقراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصداره.
د- إذا رفض المندوب المفوض منح الرخصة أو في حال عدم صدور القرار من المندوب المفوض وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لطالب الرخصة ان يتقدم باعتراض للرئيس خلال ستين يوماً وفي حال عدم التمكن من تسوية موضوع الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً على الرئيس أن يحيل الاعتراض إلى اللجنة الحكومية المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه المادة .
هـ-1- على اللجنة الحكومية إصدار قرارها خلال (30) يوما من تاريخ إحالة الاعتراض إليها ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
2- على المندوب المفوض التقيد بقرار اللجنة الحكومية وتنفيذ مضمونه.
3- يوقف الاعتراض المقدم من طالب الرخصة سريان المدة القانونية لسقوط حقه في الطعن بقرار المندوب المفوض المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك من تاريخ تقديم الاعتراض ولمدة (30) يوما.
و- يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية دائمة للنظر في الاعتراضات على منح الرخص وفقا لأحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 19

الفصل الرابع
المجلس والهيئة
المادة19-
أ- يؤلف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
2- وزير المالية.
3- وزير العمل .
4- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
5- رئيس هيئة الاستثمار .
6- محافظ البنك المركزي .
7- رئيس غرفة صناعة الأردن .
8- رئيس غرفة تجارة الأردن .
9- أربع ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار.
2- إقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد أتعابه.
3- دراسة المعوقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وتحديد السبل الكفيلة لمعالجتها وتوجيه الهيئة إلى الآليات المناسبة لذلك.
4- الإشراف على أعمال الهيئة ومراقبتها ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج ذات العلاقة بالإستثمار.
5- إقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يسمي رئيس المجلس من بين أعضائه نائباً له ويكون أمين عام الهيئة أمين سر للمجلس.

المادة 20

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاستثمار) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة أو خارجها.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.

المادة 21

أ- تهدف الهيئة الى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها.
2- وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها.
3- التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك.
4- إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
5- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها ، على أن يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك.

المادة 22

أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد في قرار تعيينه حقوقه وكافة امتيازاته وطريقة إنهاء خدماته على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب‌- يعين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

المادة 23

يؤدي الرئيس أمام رئيس الوزراء وقبل مباشرته مهامه القسم التالي:-
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بأمانة وإخلاص).

المادة 24

أ- يتولى الرئيس جميع الصلاحيات المناطة بالهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي:
1- إدارة أعمال الهيئة ومتابعة وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
3- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لإعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس.
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره.
5- التنسيب لمجلس الوزراء بإستملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال الهيئة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.
6- إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الغير.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأمين عام الهيئة كما له تفويض أي من تلك الصلاحيات لأي من موظفي الهيئة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 25

أ- يحظر على الرئيس والأمين العام والمدراء وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لأي منهم مصلحة تجارية مع المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة العاملة داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة خلال مدة عملهم في الهيئة ومدة سنتين بعد انتهائها، كما يحظر عليهم بيع الأراضي وشراؤها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة.
ب- على الرئيس والأمين العام والمدراء تقديم تصريح خطي عند تعيينهم وقبل مباشرتهم لمهامهم يؤكد انتفاء أي منفعة لهم أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية وإنهاء خدمات أي منهم من الهيئة.

المادة 26

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .
2- الرسوم والضرائب وبدل الخدمات والعوائد والغرامات التي تتأتى لها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- المساعدات والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
4- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب- تكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع أعمالها لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 27

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري أو للجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 28

الفصل الخامس
أحكام تنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة
المادة28-
أ- تنشأ المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويتم تعيين أو تعديل حدودها أو إلغائها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق أو الإلغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية و يتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
ج- يجوز لأي منشأة صناعية قائمة داخل المنطقة الحرة التقدم بطلب استثنائها من أحكام التشريعات المطبقة داخل المنطقة الحرة على أن تخضع لأحكام التشريعات المطبقة في المملكة.

المادة 29

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من اجله وفقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والعقد المبرم مع المطور الرئيسي، وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة بجميع الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك:-
1- القيام بجميع التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وإدارة ونقل ملكية أي ارض أو منشآت داخل حدود المناطق التنموية والمناطق الحرة وذلك بما يتفق وأحكام هذا القانون على أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.
2- جميع أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى من أي نوع كان للتمتع بهذه التسهيلات والإعفاءات.
3- التعاقد مع الموظفين والعمال وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 30

أ- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها فيه.
ب‌- تعتبر الرخصة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة بمثابة رخصة مهن.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة التنموية أو الحرة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي.

المادة 31

أ- تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين وأفراد أسرهم والعاملين في إدارة المشاريع المقامة فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تطبق في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة أسس وشروط وإجراءات خاصة بالعمل والعمال يتم تحديدها بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يراعي النظام نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.

المادة 32

عند إنشاء المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة وفق أحكام هذا القانون يتم نقل الأراضي المملوكة للخزينة العامة للهيئة.

المادة 33

أ- يحق للهيئة تأجير أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز للهيئة بيع تلك الأراضي إلى المطور الرئيسي، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ب-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز بأي حال من الأحوال بيع الأراضي المخصصة للنفع العام للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير .
2- إذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز أعمال التطوير في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالغرامة بنسبة (5%) من قيمة الأراضي السوقية التي لم يتم تطويرها عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للمطور الرئيسي بيع أو تأجير الأراضي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية أو العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على أن يتم هذا البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة في الأراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي على أن لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الأراضي في المملكة.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تكون مدة الإيجار في المناطق التنموية والمناطق الحرة بالنسبة للعقود المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة لغاية (30) سنة ميلادية تجدد تلقائياً لمدة مماثلة على انه يحق للفريقين تجديدها لغاية (30) سنة إضافية بموافقة مجلس الوزراء.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المناطق التنموية لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسماً مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري .

المادة 34

أ- يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لترخيصه مؤسسة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بعد إعلان المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حيث يتولى القيام بجميع أعمال تلك المنطقة وإدارتها وتمويلها وتطويرها ويشمل ذلك إنشاء المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية وإدارتها وتطويرها وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنظم أحكام وإجراءات استرداد الهيئة لأراضي الخزينة العامة التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي وكذلك سائر الأمور المتعلقة باسترداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 35

أ- تعتبر المناطق التنموية أو المناطق الحرة القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون مناطق تنموية أو حرة منشأة بموجب أحكامه على أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تعتبر شركات التطوير التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون في المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مطورا رئيسيا لمقاصد هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
ج- تعتبر جميع الجهات التي باشرت أعمالها قبل نفاذ أحكام هذا القانون داخل حدود المناطق التنموية أو المناطق الحرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسات مسجلة وفق أحكام هذا القانون شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكامه ودون الإخلال بحقوقها المكتسبة.
د- تعفى جميع الأبنية والمنشآت القائمة والمرخصة وفقا لأحكام قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم (59) لسنة (1985) من ضريبتي الأبنية والأراضي ورسوم الترخيص وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين.

المادة 36

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة المهام التالية:-
أ- يمارس مجلس الاستثمار صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ويشكل لجاناً برئاسة رئيس الهيئة تمارس أعمال وصلاحيات اللجان اللوائية والمحلية.
ب‌- تمارس الهيئة صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها بالتشريعات النافذة كما يمارس رئيس الهيئة صلاحيات رئيس المجلس البلدي.
ج- حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بما ينسجم مع قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
د- أي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفها بها.

المادة 37

أ- يجوز للهيئة، بموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرتبطة بالمناطق التنموية أو المناطق الحرة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة للحكومة بالكامل لتتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة، على أن يتم ذلك وفقا للترتيبات والإجراءات التي تقررها الهيئة.
ب- للرئيس بموافقة المجلس أن يعهد بأي من المهام المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة بإدارة الشؤون الخاصة بمنطقة تنموية أو منطقة حرة محددة وتطويرها وتنظيمها إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.

المادة 38

تتولى الهيئة جميع الشؤون والصلاحيات المرتبطة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، بما في ذلك ما يلي:
أ- تسجيل الشخص الذي يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام هذا القانون.
ب- تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخلها أو خارج المملكة وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية .
ج- إصدار جميع أنواع التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد والغرامات المستوفاة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى التشريعات السارية في المناطق التنموية أو المناطق الحرة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية وضريبتي الدخل والمبيعات.
هـ- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتنمية المنطقة التنموية والمنطقة الحرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.

المادة 39

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول أي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.
ب- على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة الداخلية وإجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخوله المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 40

أ- للهيئة الحق في بيع أو إتلاف أو مصادرة أو تملك المواد والبضائع التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات تصدرها الهيئة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- للهيئة تكليف المطور الرئيسي بتنفيذ أي من الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 41

\
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة41-
أ- تعني عبارة (رأس المال الأجنبي) لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني في المملكة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية بما في ذلك:-
1- المبالغ المحولة منه إلى المملكة.
2- الموجودات العينية المستوردة.
3- الحقوق المعنوية المملوكة له أو المرخص له باستخدامها في نشاطه الاقتصادي.
4- الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأسمال أجنبي في نشاطه الاقتصادي والتي تستخدم لزيادة رأس المال أو تستثمر في نشاط اقتصادي آخر وعوائد تصفية استثماره أو بيع نشاطه الاقتصادي أو حصته أو أسهمه فيه أو التصرف فيها.
5- الحصة في نشاطه الاقتصادي الناجمة عن رسملة أو مبادلة الديون المستحقة للمستثمر في حدود النسبة المحددة في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- يحق للمستثمر غير الأردني ما يلي:-
1- إخراج كل أو بعض رأس المال الأجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة.
2- تحويل ما تأتى له من عوائد وأرباح استثماره إلى خارج المملكة.
3- تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسهمه فيه أو التصرف فيها شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية بموجب التشريعات النافذة.
4- إدارة نشاطه الاقتصادي بالطريقة التي يراها وبواسطة الأشخاص الذين يختارهم وعلى الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعامل المستثمر غير الأردني معاملة المستثمر الأردني.
د- للعاملين غير الأردنيين في أي نشاط اقتصادي تحويل رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 42

لا يجوز نزع ملكية أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأي إجراءات تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير.

المادة 43

تسوى نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وبخلاف ذلك لطرفي النزاع اللجوء إلى المحاكم الأردنية أو تسوية النزاعات وفقاً لقانون التحكيم الأردني أو اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات باتفاق الطرفين.

المادة 44

المادة44- يعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في التشريعات النافذة .

المادة 45

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة ألاف دينار، مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة وللهيئة إزالة الضرر على نفقة المخالف في حال امتناعه عن ذلك.

المادة 46

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 47

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولغايات هذا القانون تعني عبارة (قانون تشجيع الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع نافذ عبارة (قانون الاستثمار).
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة يلغى قانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
ج- يلغى قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة (2008) على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
د- يلغى قانون ترويج الاستثمار المؤقت رقم (67) لسنة (2003).
هـ – يلغى قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المؤقت رقم (71) لسنة 2003.
و- يلغى نص كل من الفقرات (هـ) و (و) و (ز) من المادة (5) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة (2008).
ز- يلغى نص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والمادة (5) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة (1998).
ح- يستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة (1995) وقانون الاستثمار المؤقت رقم (68) لسنة (2003) والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما والمتعلقة بالقطاعات والحوافز والإعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك الأحكام الخاصة بلجنة الحوافز الاستثمارية وذلك إلى حين إصدار مجلس الوزراء النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على أن لا تتجاوز فترة إصدار النظام مدة ستة شهور من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يترأس الرئيس لجنة الحوافز الاستثمارية .

المادة 48

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق