قانون الادارة العامة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الادارة العامة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة( دائرة) لاغراض هذا القانون أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وتعني عبارة ( الوزير الجديد ) الوزير الذي أصبحت الدائرة مرتبطة بوزارته.

المادة 3

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى
المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة 4

اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات
المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او
وكيل الوزارة او المدير كل حسب ما يخصه.

المادة 5

بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في اي وقت بالغاء هذا التفويض حسب متقضيات المصلحة واذا كان استعمال الوزير لصلاحيته معلقا على سبق وجود تنسيب من وكيل الوزارة او مدير الدائرة او اية جهة اخرى فللمجلس ان يعفي المحافظ من الحصول على ذلك او ان يستعيض عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة اخرى.

المادة 6

1-أ- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي صلاحية من صلاحياته
المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
ب- يمارس نائب رئيس الوزراء صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها في حالة غيابه عن
المملكة واذا كان لرئيس الوزراء أكثر من نائب واحد فيمارس صلاحياته تلك نائبه الذي يسميه لهذه الغاية.

2-  لمجلس الوزراء، في حالات خاصة ومبررة، أن يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والأنظمة إلى الأمناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.

3-  للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.

4- للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية، ولا يكون التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.

5- يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ المشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الانفاق عليها.

المادة 8

 

يستعاض في جميع المحافظات عن كلمة ( متصرف ) حيثما وردت في اي تشريع سابق يتعلق بصلاحيات المتصرفين بكلمة ( محافظ).

المادة 9

أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن

يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال يقومون بها مما يدخل ضمن نطاق

الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع 0اما اذا انتدب احدهم للقيام باي عمل اخر فتعتبر الاتعاب او التعويض
او الاجر او المكافأة المحددة لهم ايرادا للخزينة ويعطون بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى
المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او إي نظام اخر يعدله او يحل محله.
ب- حيثما وردت الاشارة في اي تشريع سابق الى نائب رئيس او وكيل وزارة او امين عام او مدير عام او مدير اي مجلس او
دائرة او سلطة او مؤسسة او هيئة بانتداب اي منهم لتمثيل الحكومة امام اي مجلس او لجنة او هيئة اخرى يحق لمجلس الوزراء
ان ينتدب اي شخص اخر لتلك الغاية.
ج- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بشأن مقدار وكيفية صرف الاتعاب او المكافأه او التعويض او الاجر
المحدد للممثلين او المندوبين المشار اليهم في الفقرة السابقة تعتبر هذه الاتعاب او المكافأة او التعويض او الاجر
ايرادا للخزينة ويعطى الممثل المذكور في التشريع او الشخص المنتدب محله بمقتضى الفقرة السابقة بقرار من
مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 او اي
نظام اخر يعدله او يحل محله.

المادة 10

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق