قانون الاحوال المدنية

المادة 1

تعاريف
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الاحوال المدنية لسنة 1973) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب
وزير الداخلية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية المؤسسة بموجب هذا القانون.
الوزير: وزير الداخلية.
المدير : مدير دائرة الاحوال المدنية
امين السجل المدني: الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية في دائرة اختصاصه.
المكتب: مكتب السجل المدني
السجل المدني: سجل الاساس الذي تسجل فيه الاسر وواقعات الاحوال المدنية لكل اردني استنادا الى الوثائق الثبوتية.
سجل الواقعات: السجل الذي تدون فيه الاسر وواقعات الاحوال المدنية.
التبليغ: الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اية ولادة او وفاة.
الواقعة: كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاة وما يتفرع عنها.
الاخبار: الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث اية ولادة او وفاة.
البيان: كل بيان يحرره امين السجل بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل الى امين سجل آخر.
الوثيقة: كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في شأن الاحوال المدنية.
صورة القيد: وثيقة تعطى عن قيود الاحوال المدنية.

المادة 3

الفصل الاول
احكام عامة
المادة (3)
أ- دائرة الاحوال المدنية دائرة حكومية مؤسسة بموجب هذا القانون ويناط بها تنفيذ احكامه وترتبط بوزير الداخلية.
ب-تحدد اقسام هذه الدائرة والمكاتب التابعة لها ودائرة اختصاص كل منها بقرار من المدير ويفتح في كل محافظة ولواء وقضاء
وناحية مكتب او اكثر ويجوز للمدير ان يفتح مكاتب في مناطق اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 4

تختص المكاتب:
أ- بتسجيل اسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة
وفق احكام هذا القانون.
ب-بقيد واقعات الميلاد والوفاة للاجانب وقيد واقعات الزواج والطلاق لهم اذا كان احد طرفي الواقعة من الاردنيين واصدار
الشهادة المتعلقة بالواقعة.

المادة 5

يعين لكل مكتب امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه في حالة
غيابه.

المادة 6

يعد في كل مكتب:-
أ- السجل المدني: اساس اثبات الحالة المدنية وتدون فيه جميع المعلومات والوقائع وتخصص فيه صفحة لكل اسرة اردنية ولا
يجري على هذا السجل اي شطب او كشط او تحريف او تغيير او تبديل الا وفق احكام هذا القانون.
ب-سجل لقيد واقعة من واقعات الاحوال المدنية المدرجة في المادة الرابعة.
ج-سجل لقيد البطاقات الشخصية وآخر لقيد البطاقات الشخصية وآخر لقيد دفاتر العائلة.
د- اي سجل آخر يقرره المدير.

المادة 7

يحدد الوزير بتنسيب من المدير نماذج هذه السجلات والبيانات التي تدون فيها.

المادة 8

أ- يفتح في الدائرة مكتبا يختص بقيد واقعات الاحوال المدنية والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة للاردنيين المقيمين
في الخارج.
ب-تمسك قنصليات المملكة دفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات الحصول على البطاقات ودفاتر العائلة وترسلها الى
المكتب المختص في الدائرة لقيدها واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات الاخرى.

المادة 9

كل تسجيل لواقعة حدثت لاي اردني في دولة اجنبية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة بشرط الا يتعارض
مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصل المملكة او الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية عن كل
واقعة مدنية في المواعيد وطبقا للاجراءات المنصوص عليها.

المادة 10

لا يجوز نقل السجلات المبينة في المادة (6) من مكاتب السجل ويعتبر ما تحتويه هذه السجلات من بيانات سرية. فاذا اصدرت
سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قرار بالاطلاع عليها او بفحصها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام للاطلاع وان
يجري الاطلاع والفحص في المكتب المحفوظ به السجلات.

المادة 11

لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه. وللسلطات العامة
طلب صورة عن اي قيد او وثيقة ويجوز اعطاء هذه الصورة لغير من تقدم ذكرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان له مصلحة فيها.

المادة 12

تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها او تزويرها بحكم
قضائي ، وعلى جميع الجهات – حكومية كانت أم غير حكومية – الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة
في هذه السجلات.

المادة 13

لا يجوز لأي موظف من موظفي الدائرة أن يسجل أية واقعة او يباشر أي عمل من أعمالها اذا كان الامر متعلقاً به أو بزوجته
أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر أو أحد موظفي المكتب.

المادة 14

أ- يجب على أمين السجل او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة
قيدت في سجلات الواقعات أو تلقوا بياناً عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان
الخاص بها وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في
السجل المدني ليس من اختصاصهم ولا يجوز أن يدون في السجل المدني الا البيانات الوارد ذكرها في المادة (6).
ب-يدفع للمختار 100 فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها ، وتصرف المبالغ المستحقة
له من النفقات العامة بقرار من المدير بموجب كشوف شهرية يصدقها أمين السجل المختص.

المادة 15

اذا رفض أمين السجل تسجيل أية واقعة ، عليه ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المدير ان
يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن بكتاب (بالبريد المسجل ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر اليه. وفي حالة
رفض القيد ، يحق لصاحب الشأن ان يرفع الأمر الى محكمة العدل العليا.

المادة 16

الفصل الثاني
المواليد
المادة (16)
يجري التبليغ عن الولادة الى المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ، واذا لم يكن في
الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب ، يكون التبليغ الى المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ تبليغه بالواقعة وتضاعف هذه المدة في حالة حدوث الولادة خارج حدود المملكة ويكون التبليغ في جميع الحالات
على النموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 17

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:-
(1) والد الطفل اذا كان حاضراً.
(2) من حضر الولادة من الاقارب الذكور البالغين منهم ثم الاناث الاقرب درجة للمولود.
(3) من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور منهم ثم الاناث.
(4) المختار.
(5) مديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها ، عن الولادات التي تقع فيها.
ب-لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به ،ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من
الفئات التي تسبقها في الترتيب.
ج-في جميع الأحوال على الطبيب او غيره من المرخص لهم بالتوليد اخبار المكتب الذي تحدث الواقعة في دائرته خلال اسبوع
من تاريخ حدوثها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الاخبار لاثبات الواقعة في الدفتر الخاص بها.

المادة 18

أ- يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية: –
1- جنس المولود ذكراً كان او انثى واسمه.
2- اسم كل من الوالدين كاملا وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما وديانتهما ومكان قيدهما اذا كان معلوماً للمبلغ.
3- يوم الولادة وتاريخها ومحلها.
4- في حالة ولادة توأمين او اكثر يعد لكل منهما تبليغ على حده يذكر فيه ساعة ولادة كل من التوائم.
ب- ايه بيانات اخرى يقرر المدير وجوب تقديمها.

المادة 19

أ- يحرر امين السجل شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على النموذج المعد لذلك طلب صاحب العلاقة تلك الشهادة.
ب-تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (18) وتسلم الى أحد أفراد أسرة المولود من البالغين بعد التحقق
من شخصيته.

المادة 20

اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من
الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. وتعامل حالة وفاة التوائم كما ورد في الفقرة الرابعة من المادة (18).

المادة 21

اذا حصلت ولادة أثناء السفر في الخارج وجب التبليغ عنها الى قنصل المملكة في الجهة التي يقصدها المسافر او الى مكتب
السجل المختص طبقا للمادتين (9و16).

المادة 22

أ- كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه ان يسلمه في المدن الى مركز الشرطة ، وفي القرى الى مختار القرية التي لا يوجد
فيها مركز للشرطة ، مع ما يجده عليه من ملابس وأشياء أخرى ، وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها.
ب-على الشرطة او المختار ان ينظم محضراً بالواقعة يبين فيه عمر المولود حسب ظاهر حاله والعلامات الفارقة فيه ، وان
يسلم المولود والمحضر الى احدى المؤسسات او الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية ويتوجب على هذه المؤسسات
او الأشخاص ان ينظموا تبليغ ولادة ويرسلوه الى أمين السجل لتدوينه خلال المدة القانونية بعد أن يسمى المولود ووالديه
بأسماء مختلفة يختارها له على أن يدين المولود بدين الدولة.
ج- اما اذا كان المولود الذي عثر عليها ميتاً ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد أخذ رأي طبيب الحكومة حول عمر
الطفل ووقت وفاته واسبابها ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل خاص تدون فيه تلك البيانات ولا يعطى اسم للمولود
الا اذا إدعاه احد والديه ولم يكن هناك اي مانع شرعي او قانوني من نسبته اليه.

المادة 23

اذا كان المولود غير شرعي ، لا يذكر اسم الأدب أب او الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة (الا بناء على طلب خطي منهما
أو بحكم قضائي) وعلى امين السجل ان يختار للمولود اسمي ابوين. وكل ولادة سجلت خلافاً لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة
فيما يتعلق بذكر اسم الأدب او الأم.

المادة 24

قبل تسجيل ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين او اسم أحدهما يستطيع الابوان او أحدهما الحضور أمام
أمين السجل والاقرار بالمولود بتصريح خطي موقع من المقر ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام اثبات النسب المنصوص
عليها في القوانين المرعية.

المادة 25

استثناء أحكام المواد السابقة ، لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معاً وان طلب اليه ذلك الا
في الحالات الآتية:-
أ- اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.
ب-اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها ، فلا يذكر اسمها.

المادة 26

الفصل الثاني
الزواج والطلاق
المادة (26)
أ- على السلطات المختصة بتنظيم عقود الزواج او شهادات الطلاق ان تثبت عليها رقم دفتر العائلة او بطاقة الزوج الشخصية
وجهة صدورها وبطاقة الزوجة ان وجدت ، وان تقدم خلال ثلاثين يوما اربع نسخ مما تنظمه الى امين السجل الذي حدثت الواقعة
بدائرته.
ب-على امين السجل ان يقيد العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها او التأشير عليها برقم القيد وان يحتفظ بنسخة
من كل عقد او شهادة.

المادة 27

على اقلام الكتاب بالمحاكم المختصة ان يبلغوا المكتب الكائن بدائرة اختصاصها على النوذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام
نهائية بالزواج او بطلانه او الطلاق او التطليق ، او اثبات النسب ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم القطعي
لتسجيلها في السجل الخاص بذلك.

المادة 28

أ- يقوم امين السجل بعد قيد الزواج او الطلاق في سجل الواقعات بالتأشير على سجل الزوجين او المطلقين او احدهما اذا
كانا مسجلين لديه ، اما اذا كانا مسجلين لدى أمين اين السجل آخر عليه ان يبلغه خلال ثلاثة ايام ليؤشر على السجل المدني
الخاص بكل منهما
ب- يصدر امين السجل الشهادات الخاصة بالزواج والطلاق بناء على طلب اي من الزوجين او المطلقين.

المادة 29

الفصل الرابع
الوفيات
المادة (29)
أ- يجري التبليغ عن الوفيات الى المكتب في الجهة التي حدثت فيها الوفاة او الى المختار في غيرها من الجهات التي لا
يوجد فيها وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من حدوث الوفاة او ثبوتها مصحوبة ببطاقة المتوفي ان وجدت ، او باقرار من المبلغ
بعدم وجودها.
ب-على المختار ابلاغ المكتب المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالوفاة.

المادة 30

أ- الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:-
(1) اصول او فروع او زوج المتوفي.
(2) من حضر الوفاة من اقارب المتوفي البالغين الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه.
(3) من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الاشخاص البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت الوفاة في المسكن.
(4) المختار.
(5) للطبيب المكلف باثبات الوفاة.
(6) صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بادارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق
او مدرسة او سجن او اي محل آخر.
ب-ولا تقع مسؤولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة في حالة وجود غيرها من الفئات التي تسبقها في الترتيب.

المادة 31

يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الاتية:-
(1) يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومكانها.
(2) اسم المتوفي جنسه (ذكر او انثى ) وجنسيته وديانته ومهنته.
(3) عمر المتوفي ومكان تاريخ ولادته ومكان اقامته.
(4) اسم ولقب والده ووالدته ان كان ذلك معروفا للمبلغ.
(5) مكان قيد المتوفي اذا كان معلوما للمبلغ ورقم بطاقته ان وجدت.
(6) سبب الوفاة.
(7) اية بيانات اخرى يصدر بها قرار المدير.
ب- اما اذا كان المتوفى مجهول الشخصية فيجري التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر يشتمل على عمر المتوفى
وسبب الوفاة واية بيانات اخرى ضرورية ويقوم امين السجل بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير.

المادة 32

يجب على أمين السجل تحرير شهادة الوفاة على النوذج المعد لذلك وتسليمها الى طالبها بعد التحقق من شخصيته.

المادة 33

المادة 33 –
تقوم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية المخابرات
العامه بالطلب من منتسبيها داخل المملكة وخارجها تسجيل اسرهم في مكاتب الاحوال المدنية التي يقيمون في منطقة اختصاصها
لتصرف لهم دفاتر عائلة ، وعلى تلك الجهات ان تخبر الدائرة عند زوال الصفة العسكرية عن اولئك المنتسبين لتصرف لهم بطاقات
شخصية.

المادة 34

اذا نفذ حكم الاعدام بشخص ، فعلى النائب العام اومساعده ان ينظم تبليغا بالوفاة ويرسله خلال اربع وعشرين ساعة الى
امين السجل المختص لتدوينها.

المادة 35

الفصل الخامس
تصحيح قيود الاحوال المدنية
المادة 35 –
أ- لا يجوز اجراء اي تغيير أو تصحيح في قيود الاحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني الا بناء على
قرار يصدر عن المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ويستثنى من ذلك: –
1- التغيير او التصحيح في الجنسية او الديانة او المهنة او في قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالزواج او بطلانه او
التصادق او الطلاق او التطليق او اثبات النسب ويجري التصحيح او التغيير في هذه الحالات من قبل امين السجل بناء على
احكام او وثائق صادرة عن الجهة المختصة.
2- الاخطاء المادية ويتم تصحيحها من قبل لجنة يرأسها احد المفتشين وعضوية كل من امين الصندوق ومساعده.
ب- تقام دعاوى التصحيح امام المحكمة المختصة من قبل اي شخص له مصلحة بالتصحيح ويمثل النائب العام او من يفوضه دائرة
الاحوال المدنية وامين السجل في الدعاوى التي تقيمها الدائرة او يقيمها امين السجل او تقام عليهما.

المادة 36

المادة 36-
تقاوم دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة
(38) من هذا القانون.

المادة 37

المادة 37 –
اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعدالمدة القانونية وخلال السنة الأولى من تاريخ الواقعة فيسجلها امين السجل
في سجلاته بعد القيام بالتحريات الصحية اللازمة للتحقق من صحة التبليغ.

المادة 38

المادة 38 –
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تختص المحاكم الصلحية بالنظر في دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية
في سجلات الواقعات وفي السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة وتثبيت التفاصيل
والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوثها. وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع
اية بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة.
ب- تمارس المحاكم الصلحية في الضفة الشرقية من المملكة صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة والتي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية من المملكة وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية
المكانية.
ج- بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن اية دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون ديناراً واحداً عند تقديمها،
ويستوفى دينار واحد عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها.

المادة 39

الفصل السادس
محل القيد
المادة (39)
يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرته او المكتب الذي يختاره.

المادة 40

لكل رب اسرة الحق في نقل قيده من مكتب السجل المدني المسجل به الى مكتب اخر بناء على طلب موقع منه ويقدمه الى المكتب
المسجل به.

المادة 41

الفصل السابع
في البطاقة الشخصية ودفتر العائلة
المادة (41)
أ- على كل شخص اردني يزيد سنه على سته عشر عاما ان يحصل من المكتب الذي يقتم في دائرته على بطاقة شخصية، ويجوز لمن
هم دون السادسة عشرة الحصول عليها بعد موافقة ولي الامر.
ب- يسري هذا الحكم على الاناث العاملات على انه يجوز لغير العاملات الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهن.
ج- اذا اصبح الاردني رب اسرة وجب عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال ستين يوما من تاريخ عقد نكاحه.
د- اذا اكتسب اي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي
يقيم ضمن اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني.
هـ- اذا فقد اي اردني الجنسية الاردنية عليه تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد الجنسية
الاردنية من عائلته الى دائرة الاحوال المدنية او المكتب الذي كان مسجلا به خلال ستين يوما.

المادة 42

يحدد بقرار يصدره المدير شكل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة على ان يقترن اي تغيير في البيانات الواجب اثباتها فيهما
بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 43

أ- يحدد المدير بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة وتجددهما والشهادات والمستندات
الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما.
ب-يعفى الطالب من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج.
ج-يعتبر طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة بعد قيده بالسجلات من الوثائق التي تسري عليها احكام المادة
(10).

المادة 44

مدة صلاحية البطاقة او الدفتر عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب على حامل البطاقة او الدفتر استبدالها خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 45

على صاحب البطاقة او الدفتر ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال
ثلاثين يوما من تاريخ حصوله.

المادة 46

تقدم طلبات الحصول على البطاقة او الدفتر او استبدالها او استخراج بدل المفقود او تالف بالنسبة الى الاردنيين المقيمين
في الخارج الى قنصليات المملكة او الى الدائرة في حالة عدم وجود قنصلية.

المادة 47

على صاحب البطاقة او الدفتر في حالة الفقدان او التلف ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بطاقة او دفتر آخر طبقا للنماذج والاجراءات المقررة.

المادة 48

أ- تعتبر البطاقة او الدفتر دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها
في اثبات شخصية صاحبها.
ب-لا يجوز لاي سلطة او مؤسسة رسمية كانت او غير رسمية اصدار بطاقات اثبات شخصية.

المادة 49

لا يجوز لاي شخص ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة او دفتر عائلة واحد ويجب عليه تقديمها الى السلطات العامة كلما طلب
اليه ذلك فأذا رأى المسؤول استبقاؤها لاي سبب كان ، وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا بذلك.

المادة 50

لا يجوز للوزارات او مصالح الحكومة او دوائرها او الجامعات او المعاهد او المدارس وغيرها من الاشخاص الاعتبارية او
الشركات او الجمعيات او المؤسسات او الافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم احدا بصفته موظفا او مستخدما
او طالبا الا اذا كان حاصلاعلى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة المنصوص عليها في المادة (41).

المادة 51

على مديري الفنادق او ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لايواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة
في بطاقة او دفتر كل من ينزل في تلك الاماكن.

المادة 52

الفصل الثامن
العقوبات
المادة (52)
اي موظف من موظفي الدائرة زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد او تعمد في السجل المدني او سجلات الواقعات
او الشهادات التي تصدرها هذه الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها يعاقب في الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا
تزيد على خمس سنوات.

المادة 53

كل من:-
أ- زور بطاقة شخصية او دفتر عائلة واي شهادة صادرة عن الدائرة او مكاتبها في داخل المملكة وخارجها.
ب-وجد معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة وادعى انه المالك الحقيقي لتلك البطاقة او الدفتر بانتحاله
اسم الغير او بادعاءات كاذبة.
ج-اعطى تلك البطاقة او الدفتر الى شخص آخر ليستعملها.
د- اتلف بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى بفقدان احدهما عن قصد.
هـ-قدم بيانات كاذبة او ادعاءات كاذبة سواء في داخل المملكةاو خارجها بقصد الحصول على بطاقة شخصية او دفتر عائلة لنفسه
او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على البطاقة او دفتر العائلة.
و- وقع عن آخر البيانات التي تقدم لامين السجل بقصد الغش او انتحال صفة الغير.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسماية
دينار او بكلتا العقوبتين معا.

المادة 54

يعاقب كل من يخالف احكام المادة (41) بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد على
الخمسين دينارا.

المادة 55

يعاقب كل من يخالف ما ورد في المواد(47 ، 50 ، 51) بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار.

المادة 56

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون ولم يرد نص عليها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة
وعشرين دينارا

المادة 57

لا يحق للمحكمة ان تستعمل الاسباب المخففة التقديرية عند فرض العقوبة المنصوص عليها في المواد (52و53و54).

المادة 58

الفصل السابع
الرسوم
المادة (58)
أ- تستوفى الرسوم حسب الجدول المدرج:
بطاقة شخصية : دينار واحد
دفتر عائلة: دينار واحد
بدل بطاقة شخصية تالفة: ديناران
بدل دفتر عائلة تالف : ديناران
بدل بطاقة شخصية مفقودة: ثلاثة دنانير
بدل دفتر عائلة مفقود: ثلاثة دنانير
شهادة ميلاد : 250 فلسا
شهادة زواج : 250 فلسا
شهادة طلاق : 250 فلسا
شهادة وفاة : 250 فلسا
صور القيد اياً كان نوعها: 250 فلسا
ب- لمدير الاحوال المدنية او من يفوضه خطياًً ان يفرض على اي شخص يطلب الحصول على بطاقة شخصية بدل بطاقة مفقودة او
على دفتر عائلة بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين
ديناراً لاول مرة. واذا فقد شخص بطاقته الشخصية او دفتر عائلته للمرة الثانية فلا يصرف له بدل أي منهما الا اذا دفع
بدل الكفالة

المادة 59

الفصل العاشر
احكام ختامية
المادة (59)
أ- على كل رب اسره عند نفاذ هذا القانون ان يتقدم الى المكتب الذي يرغب التسجيل فيه ببيانات عن الاحوال المدنية الخاصة
بافراد اسرته خلال المواعيد وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير على ان لا تقل المدة عن ستة اشهر.
ب- وتعني عبارة رب الاسرة لغايات هذا القانون الاب وفي حالة حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها واحتفاظ
اي من اولاده او زوجته او زوجاته بها يكون رب الاسرة اقدم الزوجات او اكبر الاولاد سنا.
ج- في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن البلاد يكون اكبر اولاده او اقدم الزوجات ربا للاسرة لغايات التسجيل
المدني.
د- للمدير بتنسيب من امين السجل المدني اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه
المادة.

المادة 60

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون.

المادة 61

يلغي هذا القانون:-
(1) قانون النفوس العثماني الصادر بتاريخ 13 اغسطس سنة 1330هـ.
(2) قانون الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1966.
(3) اي تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 62

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق