قانون الاجراء

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت قانون الاجراء ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية دائرة الاجراء
المادة 2-
” يناط ” بدوائر الاجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية
المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والاحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة او مجلس او سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة
على تولي دوائر الاجراء تنفيذها.
يحق للمحكوم له ان يطلب من أية دائرة من دوائر الاجراء تنفيذ الحكم الذي بيده.

المادة 3

تحديد صلاحية رؤساء الاجراء
المادة 3-
يتولى قاضي الصلح تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الصلحية اما سائر الاحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة
في المادة السابقة فيتولى تنفيذها رئيس المحكمة البدائية. ويمارس كل من قاضي الصلح ورئيس المحكمة البدائية صلاحية
تنفيذ الاحكام بصفته رئيس الاجراء.
وبجوز لرئيس المحكمة البدائية ان يعين بأمر كتابي اي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاض صلح لمساعدته في مهام وظيفته
كرئيس اجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية او
القيود التي قد يفرضها ان يمارسوا جميع او بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية حق ممارستها بصفته رئيس اجراء.

المادة 4

الاعتراض على قرار رئيس الاجراء
المادة 4-
يصدر رئيس الاجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الاجرائية رأساً دون الحاجة للرجوع الى المحاكم لاعطاء القرار
فيما ذكر. ويحق للمتضرر من مثل هذا القرار ان يعترض عليه كتابة. فان وجد ان اعتراضه جدير بالقبول يلغى القرار المعترض
عليه او يعدل بحسب الاقتضاء.

المادة 5

استئناف قرارات رئيس الاجراء
المادة 5-
1- يستأنف قرار رئيس الاجراء الى محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدوره اذا اعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار
ضده واعتباراً من اليوم الثاني لتبليغه اليه واذا صدر القرار في غيابه.
2- يعتبر الاستئناف بمقتضى احكام هذه المادة من الامور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك،
ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
3- الاستئناف بمقتضى احكام هذه المادة يؤخر التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف فيه على انه اذا كان الاستئناف من
اجل قرار بالحبس يجب على المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه بأي مبلغ يراه رئيس مناسباً
يتعهد فيه ان يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك، واذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله يغرم بدل
الكفالة المذكور في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الاحكام في دائرة الاجراء.

المادة 6

معاملات دوائر الحكومة
المادة 6-
تتولى النيابة العامة تعقب معاملة الاجراء التي تعود للدوائر الحكومية.

المادة 7

الاحكام القابلة للتنفيذ
المادة 7-
الاعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين او بعمل شيء او بعدم عمله لا يكون قابلا للتنفيذ.

المادة 8

تفسير وايضاح الاحكام المبهمة
المادة 8 –
اذا كان في الاعلام ابهام او فيه ما يحتاج للايضاح يترتب على مأمور الاجراء قبل انفاذه ان يستوضح المحكمة رأساً وكتابة
عن الوجهة المبهمة عليه وان يوعز الى الطرفين بمراجعة المحكمة اذا ظهر له اثناء التنفيذ ان هنالك ما يفتقر في حله
الى حكم تصدره. على ان هذا الايعاز لا يؤخر تنفيذ الاقسام الواضحة من الاعلام مما لا يتوقف على الامور التي اوعز بمراجعة
المحكمة من اجلها.

المادة 9

متى تباشر دائرة الاجراء التنفيذ
المادة 9-
على دوائر الاجراء ان لا تباشر اية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها اعلام لازم الاجراء باستثناء ما نصت القوانين والانظمة
الخاصة على لزوم اجرائه بدون اعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل او يقبل الحوالة في دائرة الاجراء بالمبلغ المحكوم
به او جزء منه وعلى كفلاء الاستئناف والتمييز.

المادة 10

تأخير التنفيذ
المادة 10-
يجب على مأمور الاجراء ان لا يؤخر تنفيذ اعلام بدون سبب قانوني. على انه اذا ظهر اثناء قيامه بمعاملة تنفيذية ما يحول
دون المثابرة عليها جاز له ان يرجئها مدة مناسبة.

المادة 11

الباب الأول
في وظائف رؤساء الاجراء ومأموري الاجراء ومعاونيهم والكتبة والمباشرين.
اختصاص رئيس الاجراء
المادة 11-
وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة الجبرية
هي من اختصاص رؤساء الاجراء او من يقوم مقامهم.

المادة 12

اختصاص مأمور الاجراء
المادة 12-
المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة لدى دوائر الاجراء مثل تبليغ أوراق الاخبار ودفع
المبالغ المحصلة من المدين الى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الاجراء. اما المعاملات التي هي
من اختصاص رئيس الاجراء فيتولون اجراءها بعد ان يحصلوا على امر الرئيس بها

المادة 13

وظائف مباشري الاجراء
المادة 13-
وظائف مباشري الاجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بامور الاجراء وتنفيذ أوامر رئيس الاجراء ومأمور الاجراء
في جميع معاملات التبليغ والتنفيذ.

المادة 14

وظائف المعاونين والكتبة
المادة 14-
المعاونون والكتبة في دوائر الاجراء مكلفون بتنظيم أوراق وضبوط دائرة الاجراء وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس ومأمور
الاجراء ، كاجراء المعاملات التنفيذية من حجز وتخلية وبيع.

المادة 15

مساعدة الشرطة في معاملات التنفيذ
المادة 15-
يعطي مأمورو الاجراء ومعاونوهم وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها أمراً كتابياً مختوماً بختم دائرة الاجراء يخولهم حق
مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف إجرائية. ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر
الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في القوانين الجزائية
على من يقصر في انفاذ أمر آمره.

المادة 16

الباب الثاني
في شروط الاجراء
المادة 16-
تبليغ الحكم الغيابي
لا يباشر في تنفيذ اي حكم غيابي قبل ان يكون مبلغاً للمحكوم عليه او لمن يقوم مقامه ، اما من المحكمة التي أصدرته
او من دائرة الاجراء التي قدم اليها بطلب التنفيذ.

المادة 17

صرف النظر عن تبليغ المحكوم عليه
المادة 17-
اذا حضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء وصرح في ضبط الاجراء بانه يصرف النظر عن تبليغه الاعلام وورقة الاخبار وأيد
إفادتة هذه بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون الحاجة الى تبليغ الاعلام وورقة الاخبار.

المادة 18

ضياع سند التبليغ
المادة 18-
اذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الاعلام ورفض المحكوم عليه ان يوقع على الشرح الذي يحرر في ضبط الاجراء مشعراً تبليغه
الاعلام المذكور، يتحتم عندئذ إعادة التبليغ من جديد.

المادة 19

تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف
المادة 19-
يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض او الاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز
المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او التمييز ، او أبرز في اية حالة أخرى قراراً بتأخير التنفيذ
يجب عندئذ تأخير التنفيذ.

المادة 20

تنفيذ الحكم بالحقوق الشخصية
المادة 20 –
الاعلامات المتضمنة الحكم بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ قبل اكتسابها الصورة القطعية.

المادة 21

لزوم ابراز الحكم الاستئنافي او اعلام التمييز
المادة 21-
عند صدور الحكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية او استئنافية او تمييزية على اعلام قدم للتنفيذ، يترتب على المحكوم له مجدداً
ان يبرز الاعلام الأخير لدائرة الاجراء لأجل المثابرة على التنفيذ.

المادة 22

توقيف التنفيذ
المادة 22-
عندما يبرز المحكوم عليه أوراقا تستلزم تأخير التنفيذ ، وفقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي
وصلت اليه ولا تجوز العودة الى التنفيذ الا عندما يقدم الى دائرة الاجراء الاعلام الصادر بنتيجة المحاكمة.

المادة 23

لا تعاد معاملات التنفيذ
المادة 23-
يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ. فاذا كانت أموال المدين قد
حجزت فيجب ان يبقى الحجز عليها الى نتيجة المحاكمة، غير انه اذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز الى نتيجة المحاكمة
ضرر ، كأن يخشى من تلفه او تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه او يخشى من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة
أخرى تكفل الدين وتضمن وفائه، يأمر رئيس الاجراء ببيع المحجوز وحفظ ثمنه.
واذا أبرز المدين اعلاماً آخر يفيد ان الاعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة اخبار حسب الأصول
حتى اذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الاعلام الثاني، يرفع الحجز او يرد الثمن المحفوظ الى الذي عد
مديوناً بحكم الاعلام الأول.

المادة 24

الاجراء المعجل والكفالة
المادة 24-
اذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنه الحكم مع الاجراء المعجل تنفيذها بصورة عاديه لا يطلب منهم تقديم كفالة اما اذا
ابرز المحكوم عليه وثيقة تفيد انه راجع إحدى الطرق القانونيه للطعن بالاعلام، ففي هذه الحالة يجب وقف معاملات التنفيذ
الى أن يقدم المحكوم له الكفالة.

المادة 25

متى يؤخر التنفيذ
المادة 25 –
اذا لم يبرز اعلام بفسخ الاعلام المتضمن الحكم مع الاجراء المعجل او لم تبطل محكمة الاستئناف قرار هذا الاجراء ولم
يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيف الاجراء لا يجوز تأخيره مطلقا.

المادة 26

وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم
المادة 26-
اذا توفي المحكوم عليه بعد تبليغه الاعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية أثناء تنفيذه يجب تبليغه الى الورثة حسب
الأصول لكي ينفذ على التركة. أما الاعلامات المكتسبة الصورة القطعية ويتوفىالمحكوم عليه أثناء تنفيذها فيكتفي بتبليغ
ورقة الاخبار الى الورثة المطلوب تنفيذ الاعلام عليهم دون حاجة لتبليغ الاعلامات اليهم وان كان الورثة قد اقتسموا
التركة بينهم ينفذ حكم الاعلام على كل منهم بقدر نصيبه.

المادة 27

انكار الورثة وضع يدهم على التركة
المادة 27-
اذا انكر الورثة أثناء تنفيذ الاعلام وضع يدهم على التركة او على جزء منها ولم يكن أثبات ذلك باوراق رسمية ولم يكن
للمتوفي أموال ظاهرة يترتب على الدائن ان يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على اعلام بذلك.

المادة 28

وفاة المحكوم عليه قبل وفاء الدين
المادة 28-
اذا توفي المدين قبل وفاء الدين المحكوم به وجب على الدائن ان يحلف امام رئيس الاجراء يمين الاستظهار ليتمكن من استيفاء
مطلوبه من الاموال التي تركها المدين او من التركة الجاري تحريرها في المحكمة الشرعية.

المادة 29

استيفاء الدين من الصغار وفاقدي الاهلية
المادة 29-
يمكن استيفاء الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الاهلية من اموالهم الموجودة لدى المحكمة الشرعية.

المادة 30

تأثير الحكم الاستئنافي على المعاملات السابقة
المادة 30-
الاعلامات التي نفذت احكامها تماماً اذا عدلت او ابطلت عند الاعتراض او فسخت او نقضت من محكمة اعلى وصدر اعلام بان
المحكوم له غير محق في دعواه او بجزء منها واكتسب هذا الحكم الصورة القطعية ترد المعاملات الاجرائية الى حالتها السابقة
دون حاجة في ذلك الى حكم جديد.

المادة 31

متى تنقطع الفائدة
المادة 31-
للمدين ان يراجع دائرة الاجراء بالاعلام الذي بيده ويدفع اليها الدين المحكوم به عليه وابتداء من تاريخ الدفع تنقطع
فائدة ما دفعه.

المادة 32

الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء
المادة 32-
اذا ادعى المدين انه ادى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن او صالحه عليه او انه ابرأه منه
وانكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء ان يطلب الى المدين ان يقيم الدليل على ما يدعيه، فان رأى ان الواقع مرجح الثبوت
امهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فان ابرز وثيقة تثبت انه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات
التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده نتيجة المحاكمة.

المادة 33

الباب الثالث
في اصول الاجراء
المباشرة في التنفيذ
المادة 33-
طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه الى دائرة الاجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء. وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر
المخصص لقيد الاعلامات ويعطي للمستدعي وصل يتضمن رقم القيد.
على دائرة الاجراء ان تنظم لاجل الاعلامات المسلمة اليها ورقة ضبط بشكل اضبارة متسلسلة الارقام تدرج في اعلاها طلب
المحكوم له تنفيذ حكم الاعلام موقعا عليه منه، وتكتب فيها تاريخ الاعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة
التي اصدرته واسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الاعلام وورقة الاخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك
من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب ، واذا طلب تنفيذ الاعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع
المحكوم له على ورقة الضبط.

المادة 34

ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه
المادة 34-
يجب على مأمور الاجراء ان يرسل للمحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه فيها ان يذعن لحكم الاعلام
وينفذه برضاه خلال اسبوع الا ان يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الاشياء التي يخشى تلفها او ضياعها فتكون
المدة اربعا وعشرين ساعة. واذا كان للمحكوم عليه اي اعتراض يستلزم تأخير التنفيذ فله ان يبديه. ويجب ان يدرج في ورقة
الاخبار هذه اسم المحكوم له واسم المحكوم عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم ونوع المحكوم
به ومقداره.
تعتبر المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار. ان احتواء الاعلام على حكم بتعجيل التنفيذ لا يستلزم
عده من المواد المستعجلة.

المادة 35

حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة
المادة 35 –
يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الاخبار المبلغة اليه واذا اقتنعت دائرة
الاجراء ان المحكوم عليه اخذ بتهريت امواله يجوز لها ايضا ان توقع الحجز على المنقول منها.

المادة 36

عدم العثور على المحكوم عليه
المادة 36-
1- اذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة او كان متواريا يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة اعلان انه يجب عليه ان
يحضر الى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ الاعلان وانه اذا لم يحضر خلال المدة المذكورة ستباشر دائرة الاجراء
المعاملات التنفيذية ويأمر كذلك بتعليق نسخة من ورقة الاعلان هذه في ديوان دائرة الاجراء ونسخة اخرى في موقع مناسب
من محل اقامة المحكوم عليه الاخير وينشر النسخة الثالثة في احدى الصحف المحلية.
اذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعا عن تنفيذ حكم الاعلام برضاه وتتولى دائرة الاجراء تنفيذه.
يجوز حجز اموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الاعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة
الا اذا كان يخشى من تلفها او ضياعها.
2- بعد اجراء الاعلان للغائب او المتواري على ما هو مبين في الفقرة السابقة يراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة
في القانون.

المادة 37

عدم اذعان المحكوم عليه للحكم
المادة 37-
اذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الاعلام برضاه تتولى دائرة الاجراء تنفيذه حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون.

المادة 38

عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه
المادة 38-
اذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس
الاجراء بصحة ما بينه من ادلة على تلفه او ضياعه يجوز له ان يقرر حبسه وفقاً لاحكام الفصل المخصوص من هذا القانون.
وان كان المحكوم بتسليمه صغيراً واقتنع رئيس الاجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم
يسلمه. على انه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئاً عن اسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه لا يبقى مساغ لسجنه.

المادة 39

تنفيذ الحكم المتضمن عمل شيء
المادة 39-
اذا كان الاعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الاجراء الحكم على أن يدفع
المحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى ان تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه واذا امتنع المحكوم له عن تأدية
هذه النفقات تقدرها دائرة الاجراء بواسطة خبراء تنتخبهم لهذه الغاية وتتولى تحصيلها من المحكوم عليه بحجز امواله وبيعها
وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 40

تبدل اليد بعد الحكم
المادة 40-
تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب ان يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته
من أي كان. الا اذا ادعى ان اقامته في ذلك المحل ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا بطريق الاستئجار منه وأبرز أوراقاً مثبتة
لذلك فيمهل مدة معقولة ليراجع المحكمة ويحصل على قرار بتأخير التنفيذ ثم تتمم المعاملة وفق ما يظهر في النهاية.

المادة 41

اشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه
المادة 41-
اذا كان في المحل الذي اجرى اخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان امر المحافظة عليها يستلزم النفقة
يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة معينة لاستلامها، فاذا انقضت هذه المدة ولم يراجع
تباع بالمزايدة وتقتطع من اثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ثم يحفظ الباقي أمانة له.

المادة 42

عودة المحكوم عليه للمكان المقرر إخلاؤه
المادة 42-
اذا خلت دائرة الاجراء محلا وسلمته الى المحكوم له ثم اعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون ان يكون هنالك سبب
قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له او كالارث منه وما شابه فيترتب على دائرة الاجراء ان تتولى المعاملات
التنفيذية ثانية ويكون المحكوم عليه عرضة للعقاب بمقتضى قانون العقوبات.

المادة 43

الباب الرابع
في حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة
حجز اموال المدين
المادة 43-
يحق للمحكوم له ان يضع اعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وامواله
المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الاصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب.

المادة 44

الفصل الأول
حجز الأموال المنقولة وبيعها
حجز الأموال المنقولة
المادة 44-
عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود المحكوم عليه وأمواله واشيائه يعين مأمور الاجراء او أحد المعاونين او الكتبة في
دائرة الاجراء مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز.

المادة 45

كيفية اجراء الحجز
المادة 45-
يذهب مأمور الاجراء المعين بموجب المادة السابقة وحده او مع كاتب الاجراء والمحضر الى المكان الذي توجد فيه الأموال
والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً ( اذا كان ذلك ممكناً ) مختار الحي او شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع
أحد الطرفين ويباشر معاملة الحجز. فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والأموال والأشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها ومقدارها
وينظم تقريراً يبين فيه مجرى المعاملة ويوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه الى دائرة الاجراء.
فان كانت الاموال المحجوزة من الأشياء ذات القيمة كالنقود والمجوهرات يترتب عليه ان ينقلها الى دائرة الاجراء ويودعها
في المحل المخصص لحفظ الأمانات.
وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ان ينقلها الى محل مناسب او يسلمها الى عدل او يقيم عليها حارساً.

المادة 46

وجود حجز سابق
المادة 46-
اذا رأى مأمور الحجز ان الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يطلب اليه ان يضعها تحت حجز ثان وانما
يضع الحجز على ما يجده غير داخل في تقرير الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ
تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً.
وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً للحكم الذي جرى بموجبه الحجز الاول لا يمنع من بيعها تنفيذا
للحكم الذي جرى بموجبه الحجز الثاني وفي هذه الحالة تبقى حصة الحجز الأول أمانة محجوزة.

المادة 47

كيفية تنفيذ امر الحجز
المادة 47-
كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه او في حالة تعذر وجوده او امتناعه عن الحضور ،
ولرئيس الاجراء ان يأذن مأمور الاجراء باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز.

المادة 48

التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه
المادة 48-
1- اذا ظهر لمأمور الحجز ان ذلك المحل ليس بمحل اقامة المحكوم عليه وتبين له ان آخرين غير أفراد عائلته يقيمون معه
ولكن تحقق له ان الاشياء الموجودة في ذلك المحل تخص المحكوم عليه فيتم معاملة الحجز. واذا ظهر له أن تلك الاشياء هي
لشخص غير المحكوم عليه يجب عليه عندئذ ان لا يتعرض لحجزها بل عليه ان ينظم تقريراً بواقعة الحال ويقدمه الى رئيس الاجراء.
رئيس الاجراء يقرر قانونية الحجز.
2- بعد اطلاع رئيس الاجراء على التقرير المذكور في الفقرة السابقة يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه على
ان يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة.

المادة 49

وجود المال في محل المحكوم عليه
المادة 49-
1- على مأمور الحجز اذا ظهر له ان المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته ان يتم معاملة
الحجز على اعتبار ان وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون ان يلتفت الى ما يورده هو او اي شخص ثالث من المزاعم
والاعتراضات لأجل استثنائها كلها او بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم او قرار صادر من محكمة يقضي تاخير الحجز او
يبرز اليه وثيقة تشعر بتأخير الاجراء.
2- اذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز
تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.

المادة 50

يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه
المادة 50-
اذا كان المحكوم عليه حاضراً وقت الحجز يبلغه مأمور الحجز خلاصة التقرير الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ
حكم الاعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على ان يبدأ ببيع الاهون منها
على المدين.
اذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الاجراء ان تبلغه خلاصة التقرير وتعين المهلة من تاريخ سند التبليغ.
اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها يحق لرئيس الاجراء ان يقرر
بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

المادة 51

اعلان بيع الاموال المحجوزة
المادة 51-
1- عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او أكثر ويعلق في محل وجود الاشياء
والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء ويكتفى بتعليق الاعلان فقط اذا كانت قيمة الاشياء لا تتحمل نفقات النشر
او في المحال التي لا يوجد فيها جرائد.
2- يجب ان يدرج في الاعلانات جنس ونوع الاموال والاشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها.
3- يحفظ في إضبارة الاجراء نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان.

المادة 52

بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة
المادة 52-
في الوقت المعين في الاعلان يضع المأمور الذي عينته دائرة الاجراء الاشياء المحجوزة بالمزايدة بواسطة المنادي ثم يبيعها
ويسلمها الى طالبها بالبدل المقرر ويحرر تقريراً بواقعة الحال يوقعه والحاضرون.
عدم حضور المحكوم له والمحكوم عليه أثناء المزايدة لا يستدعي تأخيرها.

المادة 53

مكان المزايدة
المادة 53-
تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل حجزت فيه. ولدائرة الاجراء ان تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية
تلك الاشياء.

المادة 54

يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين
المادة 54-
اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الاشياء
الباقية الى صاحبها.

المادة 55

رفض المزاود شراء المال
المادة 55-
اذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها ، وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن
الأولى تحصل الاجراء الفرق من الممتنع.
يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة بالمئة.

المادة 56

يرفع الحجز بموافقة
المادة 56-
أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن لا يرفع الحجز عنها الا بموافقة الحاجزين ورضاهم. واذا أهمل الحاجز
الأول تعقب المعاملات التنفيذية وإيصالها الى نهايتها في مدتها القانونية يحق لأي حاجز آخر ان يطلب الاستمرار في التنفيذ.

المادة 57

بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز
المادة 57-
يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل الديون العادية ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز. وفي هذه الحالة يستوفي أولا اصحاب
الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية.
كذلك الأموال الموضوعة تأميناً لدين وفق قانون الأموال غير المنقولة تأميناً للدين اذا تبين ان قيمتها تزيد عن الدين
المؤمن ، يجوز بيعها بطلب أصحاب الديون العادية واعطاء ما يزيد عن الدين المؤمن اليهم على انه عند التقدم لشراء هذه
الأموال لا يجوز فتح مزايدتها بمبلغ أقل من الدين المؤمن.

المادة 58

زوائد المحجوزات تابعة له
المادة 58-
زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكما.

المادة 59

حجز الخضروات والحاصلات
المادة 59-
يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها او اجتيازها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها
في المخازن.

المادة 60

الأموال المستثناة من الحجز
المادة 60-
تستثنى من الحجز والبيع الأموال التالية:-
1- الألبسة الضرورية للمدين ولأفراد عائلته والأسرة والفرش الضرورية لهم.
2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين ولأفراد عائلته.
3- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته او تجارته.
4- المؤونة اللازمة للمدين وعائلته لمدة تسعة أشهر وما يكفي من البذور لزراعة الأرض التي أعتاد زراعتها اذا كان مزارعا.
5- الحيوانات اللازمة لزراعته ومدار معيشته.
6- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة تسعة أشهر
7- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة.
8- الأثواب والحلل والأدوات والآلات التي تستعمل خلال الطقوس الدينية في أماكن العبادة.
9- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة او مقطوعة او لم تكن.
10- حق المطالبة بالتعويضات.
11- حق النفقة في المستقبل.
12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.
13- البوالس والشكات وسندات الأمر الا اذا كان قد اجري عليها الأخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها او أعلن افلاس حاملها
او أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها.
14- الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف والمخصصة لاداء اعمالها والأموال العائدة للمستشفيات.

المادة 61

ما لا يجوز بيعه مستقلا عن غير المنقول
المادة 61-
لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فيجري عليها الحجز والبيع.
1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
3- حيوانات الحرث والزرع وما يكفي لحاجة الزراع من البذار وخلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل والآت التقطير
والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الأشياء اللازمة لاحتياج المزرعة، والآلات والأدوات اللازمة لادامة عمل المعامل.

المادة 62

اكتفاء المدين باقل مما يجب تركه له
المادة 62-
اذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشياء ويعطى له مبلغاً يكفي لشراء ما يكتفي به،
وما زاد عن ذلك يعطى الى الدائن.

المادة 63

نفقات الحجز تدفع سلفاً
المادة 63-
يجب على الدائن ان يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف التي ينبغي انفاقها في سبيل الحجز والبيع على ان تحصل فيما بعد
من المدين.

المادة 64

الفصل الثاني
في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث
حجز الأموال في يد شخص ثالث
المادة 64-
عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر ذلك الشخص بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بانه
يجب عليه ان لا يسلم هذه الأموال للمدين وان كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه ان يبينه في ذلك ورقة الاخبار وانه
يكون مسؤولا اذا فعل غير ذلك. وتحرر ورقة ضبط تبين فيها كيفية هذا الاخطار.

المادة 65

الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز
المادة 65-
يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او أشياء ام لا. فاذا أيد
كون الاشياء المذكورة للمدين يجب عليه ان يبين جنسها ونوعها ويسلمها الى دائرة الاجراء متى طلبت اليه ذلك.

المادة 66

مراجعة المحكوم له المحكمة ضد الشخص الثالث
المادة 66-
اذا اجاب الشخص الثالث بان الاموال المطلوبة ليست للمدين او بانه ليس للمدين عنده نقود او أموال او أشياء او لم يعط
أي جواب فلا يبقى ثمة طريق للدائن غير مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث المذكور وتضمينه
تلك الأموال.

المادة 67

مسؤولية الشخص الثالث عن المال المحجوز
المادة 67-
اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الاموال المحجوزة عنده ، ولكنه لم يسلمها الى دائرة
الاجراء او اعادها الى المدين فتحجز تلك الاموال او يحجز ما يعادل قيمتها من اموال الشخص الثالث ويباع بمعرفة دائرة
الاجراء ويستمر في المعاملات التنفيذية الاخرى.

المادة 68

عدم بيان الشخص الثالث نوع ومقدار المال المحجوز
المادة 68-
اذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون ان يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن اجابة طلب دائرة الاجراء
لبيان مقداره تعتبر افادات الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون الشخص الثالث المذكور مسؤولا بها الى ان يعين
ذلك المقدار.

المادة 69

حجز بدل الايجار
المادة 69-
يجوز حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة المؤجرة لشخص ثالث كما يجوز حجز اجرته على الخدمات الخصوصية
التي يكون مستخدماً بها. على ان لا يزيد على ثلث الاجرة.
لا يسمع الادعاء بان بدل الايجار قد دفع اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الايجار المصدق او بصورة
مخالفة لعرف البلدة وعاداتها الا اذا ثبت على حدة.

المادة 70

حجز الديون المستحقة للمدين
المادة 70-
يجوز للدائن ان يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ، ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز اذا
كان الوفاء بعد الحجز ويكون للحاجز بالاستناد الى حقوقه الموجودة ان يجبر بواسطة دائرة الاجراء مديون المدين على ان
يؤدي اليه الدين تكراراً.

المادة 71

حجز الاسهم والتحاويل
المادة 71-
يجوز للدائن ان يحجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم او المشروطة لحاملها وبيعها على انه
عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً لتضع شرحاً على قيد هذه السندات يقضي
بعدم نقلها لاسم آخر.

المادة 72

الفصل الثالث
في حجز وتوقيف رواتب الموظفين
حجز رواتب الموظفين
المادة 72-
لا يجوز ان يحجز ما يزيد على ثلث رواتب المأمورين الموظفين وفاء لدين يطلب منهم.

المادة 73

حجز لقاء المنفعة
المادة 73-
يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وما زاد من الراتب عن هذه النفقة يقطع ثلثه وفاء للديون الاخرى.

المادة 74

حجز رواتب المتقاعدين
المادة 74-
لا يجوز ان يحجز اكثر من ربع رواتب المتقاعدين والايتام والارامل ، اما المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم
مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الأخرى.

المادة 75

الحجز بلا حكم
المادة 75-
موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير مستند الى اعلام حكم لا تمنع من حجز القسم المجاز حجزه قانوناً.

المادة 76

حجز الراتب لا يمنع حجز المال
المادة 76-
حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل دينهم من اموالهم الأخرى.

المادة 77

اعلام الاجراء بوقوع الحجز
المادة 77-
عندما تبلغ دوائر الاجراء مأموري المال المختصين بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على رواتب الموظفين المدينين يترتب
عليهم بصفتهم شخصاً ثالثاً ان يجيبوا دائرة الاجراء خلال اسبوع على الاكثر بانهم قاموا باجراء الحجز المطلوب وبينوا
مقدار الراتب المخصص للمدين ويعلموها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.

المادة 78

مسؤولية مأمور المال
المادة 78-
بعد تبليغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب الموظف اذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه او اقتطعه
ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور او من امواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون ان تكون
مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك.
ولذلك المأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه

المادة 79

الفصل الرابع
في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها
تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي
المادة 79-
1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز الاموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا الى مأمور التسجيل الاراضي
ليضع اشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال.
2- عند استلام مأمور تسجيل الاراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه ان يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً
للحجز المقرر وان يعلم رئيس الاجراء بوقوع الحجز وتفاصيل قيود التسجيل التي وضعت الاشارة عليها.

المادة 80

استثناء بيت السكن وارض المزارع
المادة 80-
لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع افراد عائلته اذا كان متناسباً مع حالة كما لا تباع اراضي المدين التي تعتبر كافية
لاعاشته واعاشة افراد عائلته. ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء.
ويشترط في ذلك ان لا يكون ذلك البيت او ذلك المقدار من الاراضي قد وضع تأميناً لدين استلفه المدين او كان الدين ناشئاَ
عن ثمن ذلك المسكن او بدل تلك الارض. وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لافراد عائلته الذين كانوا
يسكنون معه.

المادة 81

الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض
المادة 81-
1- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي
منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها. على انه اذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين
ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منتظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى
حقوقه فيجوز له ان يطلب من جديد بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا
يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا.
2- اذا ادعى المدين ان لديه آمالاً معقولة لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة كافة ظروف القضية
يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الاجراء ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير
البيع لمدة معقولة او أمر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال
الى ان يتم وفاء الدين كاملا.

المادة 82

معاملة وضع اليد
المادة 82-
بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة اخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه اذا لم
يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع امواله غير المنقولة المحجوز
عليها ثم تقوم بمعاملة وضع اليد بالصورة الآتية:-
يذهب مأمور الحجز الى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز
عليه واوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه او القرية ورقمه وحالة ابنيته الراهنة وعدد ما
عليه من اشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وانواعها وحالة المزروعات وزمن ادراكها والاشخاص الساكنين فيه وما هية الوثائق
التي يستندون اليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار ان كان مأجوراً مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق
المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الاجراء مع خبير او أكثر.

المادة 83

بقاء المال المحجوز بيد المحجوز عليه
المادة 83-
يجوز ان تترك في يد المدين امواله غير المنقولة التي تحت يده واوقع الحجز عليها الى ان تنتهي المزايدة على انه اذا
خربها او قام بأي عمل ادى الى نقصان في قيمتها او امتنع عن اراءتها لطالبي الشراء فلرئيس الاجراء ان يقرر لزوم تخليتها.

المادة 84

للمدين بيع المال اذا اقتطع مقدار الدين
المادة 84-
يجوز للمدين ان يبيع او يفرغ للآخرين بأذن من دائرة الاجراء وموافقتها الخطية الاموال غير المنقولة المحجوزة بشرط
ان يقتطع حين البيع او الفراغ الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات.

المادة 85

اعلان المال للمزايدة
المادة 85-
بعد اتمام معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه اصوافه المشاهدة عند وضع
اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن انها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

المادة 86

الاتفاق على كيفية اجراء المزايدة غير معتبر
المادة 86-
لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لاجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها
في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد لاغياً. على انه يجوز للمدين ان يصرف النظر عن التبليغات التي منحه اياها
القانون.

المادة 87

حجز المال الذي وضع تأميناً للدين
المادة 87-
اصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم ان يحجزوا عليه
ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور وفي حالة بيعه يدفع أولا الدين المؤمن عليه
بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين.

المادة 88

اجراء مزايدة واحدة
المادة 88-
تجري مزايدة الاموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الاجراء التي تولت
المزايدة ان تعلم الدوائر الاخرى الحاجزة بالأمر وتعتبر هذه الحجوز منتقلة الى بدل المزايدة ، وفي هذه الحالة ليس
للدوائر الاخرى ان تضع الاموال غير المنقولة المذكورة في المزايدة تكراراً بل عليها ان تنتظر نتيجة المزايدة الأولى.

المادة 89

الدائرة التي تتولى اجراء المزايدة
المادة 89-
تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه، فان
كانت دائرة الاجراء التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة، فيترتب عليها ان تنيب دائرة اجراء المحل الموجود فيه المال
غير المنقول وتكمل دائرة الاجراء المنابة معاملة المزايدة الى آخرها على ان تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات التبليغ
للمدين.

المادة 90

الموظفون ممنوعون من الاشتراك في المزايدة
المادة 90-
لا يجوز لأي من الموظفين القائمين باعمال المزايدة ان يشتركوا بها لا رأساً ولا بالواسطة ويحظر عليهم الاشتراك لاسم
أشخاص آخرين او لحسابهم.

المادة 91

اعلان البيع في الجرائد
المادة 91-
1- في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال، وتعلق نسخ عنها
في ديوان دائرة الاجراءات وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس، واذا كان المال غير المنقول المعروض
للبيع ذا قيمة كبيرة ووجدت دائرة الاجراءات لزوماً لاذاعة خبر العرض للبيع بطرق أخرى غير الطرق المذكورة آنفاً فلها
ان تفعل ذلك أيضاً.
2- يجب ان يتضمن الاعلان جميع أوصاف غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة
وشروط الاشتراك بها.
3- بعد تنظيم قائمة المزايدة واعلان الأمر يجب ان ينادي المنادي او المحضر المعين للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على
الأقل في المحال التي يتزاحم فيها الناس وبالمحل الكائن فيه العقار ، ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدق عليها
مختار الحي.

المادة 92

افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة
المادة 92-
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان، وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها، بعد ان يدفع كل من
يرغب الدخول في المزايدة عربوناً ( 10) في المئة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة
وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع إحالة مؤقتة الى الطالب منهم بالبدل الاكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق
عليه مأمور الاجراء.

المادة 93

اعلان البيع والاحالة القطعية
المادة 93-
1- بعد الاحالة الموقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً أنه قد اجريت الاحالة الموقتة وان بدل المزايدة
الاخير قد بلغ………. وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة…… من يوم……… من شهر………….
فاعتبارا من تاريخ الاعلان الثاني هذا يعتبر ان المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوما ويترتب على من يود
الدخول فيها ان يدفع عربوناً خمسة في المئة بنسبة البدل المقرر في الاحالة المؤقتة.
2- في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الاجراء الاحالة القطعية للمشتري
الذي طلب أخذ غير المنقول بالبدل الأكثر.

المادة 94

الانذار الاخير لدفع الدين
المادة 94-
بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه
ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة أيام ،
فاذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة تقرير البيع او الفراغ الى المشتري يكتب الى دائرة
التسجيل بلزوم اجراء معاملة البيع او الفراغ للمشتري، بعد اتمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا
البيع او الفراغ لو اراد المدين اداء الدين.
ويشترط في ذلك انه اذا دفع المدين دينه قبل اتمام معاملة التسجيل يلغى الامر الصادر بالتسجيل.

المادة 95

تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً
المادة 95-
اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الاجراء
ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوزز خمسة واربعين يوماً. ويصبح اتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر
بنتيجة هذه المزايدة أمراً محتوماً.

المادة 96

استنكاف المشتري
المادة 96-
اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته احالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن
قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك
تضمن دائرة الاجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه واذا كان العربون لا يكفي فترجع
على امواله الاخرى بقرار من رئيس الاجراء ومن دون حاجة الى الحصول على حكم من المحكمة.
واذا اصر الطالب الاول على كف يده ، يوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري احالته الاحالة
القطعية على الطالب ، وتضمن المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البلدتين بقرار من
رئيس الاجراء.

المادة 97

ظهور مشتر بعد الاحالة القطعية
المادة 97-
اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشرة بالمئة او
اكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي احيل
المال غير المنقول لعهدته احالة قطعية لمدة ثلاثة أيام ثم تجري الاحالة القطعية على الطالب الأخير منهم ولا يقبل بعد
مرور الثلاثة أيام المذكورة المعنية للاخبار الأخير اي ضم مهما كان قدره.

المادة 98

اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة
المادة 98-
1- يجب على دائرة الاجراء اتمام معاملة البيع وفراغ الاموال غير المنقولة التي اجريت احالتها القطعية بلا تأخير ،
واذا تعذر اتمام هذه المعاملة خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
بعد ان تتم معاملة البيع والفراغ تبلغ دائرة الاجراء ورقة اخبار الى الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول المار
ذكره تخطرهم بلزوم اخلائه وتسليمه خلال خمسة عشر يوماً وبانتهاء هذه المهلة تقوم دائرة الاجراء بمعاملة التسليم للمشتري،
على ان تراعى في ذلك حقوق الشاغلين بمقتضى القوانين المرعية.
2- لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اموال غير منقولة جرى بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء بحجة وقوع اخطاء
شكلية في المعاملات الاجرائية بعد مرور سنة على معاملة البيع والفراغ على ان تراعى حقوق القاصر والغائب وفاقد الاهلية
ولا يعتبر وقوع الاحتيال والتزوير في التبليغات الاجرائية من الاخطاء الشكلية.

المادة 99

حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم
المادة 99-
في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان
عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد فالايجار والاستئجار وسائر العقود
الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول الى اليوم الذي يتم فيه التسليم وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال الى
مشتريه بدون حاجة الى حكم آخر.
والزوائد المتصلة التي حصلت في البيع بعد وضع اليد تعتبر انها داخلة فيه من دون ذكر وليس للمحكوم عليه ان يفرق هذه
الزوائد المتصلة عن البيع.

المادة 100

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات
المادة 100-
اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية الموجودة في الاموال غير المنقولة كالبستان والحقل
غير الداخلة في البيع يدعى الطرفان لتعيين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً ثالثاً يقومون بتقدير
قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء
للمحصولات المذكورة قائمة، وعند امتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب ان ينتظر الى ان تنضج الحاصلات المذكورة ولا يسمح
لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك.

المادة 101

متى تعاد المزايدة
المادة 101-
اذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب اعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً. ولكن اذا تركت
زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

المادة 102

ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة
المادة 102-
يترتب على من يدعي التصرف بالأموال غير المنقولة المطروحة للمزايدة ان يقدم ادعاءه قبل صدور القرار القطعي اذا اراد
تأخير معاملة المزايدة وعندئذ تطلب اليه دائرة الاجراء ان يقدم كفيلا يضمن للدائن ما قد يفقد من عطل وضرر وما يترتب
عن هذا التأخير فإذا قدم كفيلا وفق طلب دائرة الاجراء تمنحه مهلة خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها
على قرار لتأخير الاجراء والا تقوم دائرة الاجراء في عملها.

المادة 103

تأخير المزايدة بسبب الادعاء والاستحقاق
المادة 103-
اذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا
يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتفريق بعضها عن بعض فيجب عندئذ تأخير المزايدة
لجميع الحصص.

المادة 104

رفع الحجز
المادة 104-
اذا لزم يرفع الحجز عن منقول أو غير منقول ولو قامت بالحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه أو لسبب
آخر وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة عن ثمن ذلك المال عندها يترتب على
الدائرة الاولى المذكورة قبل أن ترفع الحجز أن تبلغ دائرة الاجراء التي تقدمت بهذا الطلب بالأمر الواقع حتى اذا مر
خمسة عشر يوماً ولم يردها كلها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز الموضوع.

المادة 105

رفع الحجز بسبب ترك معاملة الاجراء
المادة 105-
اذا لم يتابع الدائن المعاملة في دائرة الاجراء بلا عذر مقبول وترك الحجز الموضوع على مال غير منقول مدة سنة من تاريخ
وضعه وطلب المحجوز على ماله رفع الحجز فعلى دائرة الاجراء أن تخطر الحاجز بالأمر حتى اذا مر شهر من تاريخ التبليغ
له أو الاعلان اذا كان مجهول محل الاقامة ، يقرر رئيس الاجراء رفع الحجز إن لم يتقدم خلال المدة المذكورة باعتراض
يستلزم بقاء الحجز.

المادة 106

الفصل الخامس
في تقسيم أثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي جرت تحصيلها من المدين بأية صورة كانت بين أرباب الديون
تقسيم اموال المدين بين الدائنين
المادة 106-
1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين من اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسم بين الدائنين الذين
تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد ان تفرز دائرة الاجراء لاصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وان لم يقدموا
طلباً بدفع ما لهم من ديون.
2- اذا كانت الاموال المحصلة عن طريق الاجراء على ما مر في الفقرة الاولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها
فتوزع عليهم حسب الترتيب التالي:-
أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
ب- اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز توزع بينهم بنسبة مئوية اذا كانت الاموال الموجودة غير كافية
لتسديد هذه الديون بتمامها.
جـ- واذا زادت عن الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية بنسبة مئوية.

المادة 107

تدفع المصاريف اولا
المادة 107-
المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي يدفع منها اولا المصاريف الاجرائية التي اسلفها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

المادة 108

ضم الفوائد الى الدين
المادة 108-
اذا كان الاعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب ان يضم الى المبالغ المحكوم بها فوائدها الى حين دفع المدين الدين الى مأمور
الاجراء او الى حين قبضه اثمان المبيع.

المادة 109

استرداد الزيادة من المحكوم له
المادة 109-
اذا ظهر بالحساب انه استوفي من المدين في دائرة الاجراء مبالغ اكثر من الواجب عليه اداؤها وانها دفعت للدائن فيجب
على دائرة الاجراء ان تتولى امر استردادها من الدائن ودفعها للمدين دون تكليفه لمراجعة المحاكم والحصول على الحكم.

المادة 110

حق الاشتراك مع الحاجز الاول
المادة 110-
الاسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها ادنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن اذا كان الحكم الثاني المبني على الحجز
الثاني قد صدر بناء على اقرار شفاهي او نكول عن اليمين او على اقرار خطي لم يعلم رسميا ان تاريخه كان قبل تاريخ الاسباب
القانونية التي استند اليها في الحكم الاول فليس لصاحب الحكم الثاني ان يشارك صاحب الحكم الاول في المال المحجوز انما
له ان يستوفي ما له من بقية اموال المدين.

المادة 111

قيد المبالغ لحساب الدائن
المادة 111-
المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد الى حكم صادر من المحاكم او الى وثيقة في حكم الاعلام يجب ان تقيد في ضبط الاجراء
ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد اجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ من اي دين يطالب به
المدين.

المادة 112

الفصل السادس
حق الامتياز ودرجاته
حق الامتياز
المادة 112-
يكون الامتياز عاماً وخاصاً بحسب شمول جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز يستوفون
ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم. اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص فيستوفون ديونهم
من مال المدين التي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم امتياز على غير ذلك من اموال المدين.

المادة 113

الديون الممتازة امتيازاً عاماً
المادة 113-
الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي:
1- نفقة الزوجات والاولاد والوالدين المحكوم بها
2- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء اكانت من الاموال التي تجبى مباشرة او بالواسطة. هذه
الديون تستوفى من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة ونقوده جميعها مقدماً بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة.
اما الديون التي تطلب للحكومة من الاشخاص فلا تكون ممتازة.

المادة 114

الديون الممتازة امتيازاً خاصاً
المادة 114-
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:-
1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب
والمكوس وضريبة الاموال والاراضي وغيرها وهي تستوفى من اثمان تلك الاموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
2- بدل ايجار العقار المربوط بعقد ايجار فانه يستوفى من اثمان الاشياء الموضوعة في ذلك العقار على وجه الامتياز.
3- بدل ايجار الاراضي المنتجة ، كالمزرعة والحقل والبستان المربوط بسند فانه يستوفى من حاصلات تلك الاراضي مرجحاً
على غيره من الديون.
4- الاجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من اثمان اشياء المديون الموضوعة فيه قبل ان يوفي غيرها من الديون.

المادة 115

حق الامتياز تابع لقانون خاص
المادة 115-
حق الامتياز الناشئ عن وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين وغيره من الحاصلات يؤمن وفق احكام قوانينه وانظمته
الخاصة.

المادة 116

حق الامتياز الخاص مقدم على العام
المادة 116-
اصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على اصحاب حق الامتياز العام.

المادة 117

الامتياز يثبت بحكم
المادة 117-
لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الاعلام بصورة صريحة ولا يلتفت للادعاءات التي يتقدم بها في دائرة
الاجراء خلافاً لنصوص الاعلام او التي تحدث مجدداً.

المادة 118

الباب الخامس
حبس المدين
المادة 118-
على المدين ان يؤدي الدين او يعرض تسوية
1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية تتناسب مع مقدار الدين ومقدرته المالية
وظواهر حاله لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه او القسم الباقي منه بلا دفع، فان لم يتقدم بتسوية تتناسب وما ذكر
او عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الاجراء ان يصدر امراً بدعوة الطرفين في وقت
يعينه لسماع اقوالهما.
2- لدى حضور المدين يقوم رئيس الاجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه
به واكتشاف اموال له وتصرفه بأية أموال له قام او ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء
الدين او بشأن عزمه على الفرار.
3- لرئيس الاجراء ان يستجوب الدائن وجميع الشهود الآخرين الذين يرى ضرورة لاستجوابهم بعد اليمين او بدونها بشأن الامور
المتقدم ذكرها سواء احضر المدين ام لم يحضر.

المادة 119

متى يحبس المدين
المادة 119-
يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له ان يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الاحوال التالية:
1- اذا انقضت المدة الضرورية بورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة السابقة.
2- اذا اقتنع رئيس الاجراء بناء على بينة شفاهية او خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة
أ- بأن المدين كان يملك عندئذ او وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه او
القسم الباقي منه بلا دفع او من دفع اي قسط من دين مستحق الاداء بمقتضى ما تعهد به في الاجراء وبانه رفض او أهمل الدفع.
ب- بأن المدين وهب او نقل او سلم للغير مالا من أمواله او سمح لغيره باجراء ذلك او وضع مالا من أمواله تأميناً للدين
او اخفاه ومنع الدائن بذلك فعلا من استيفاء المحكوم له او اي قسم منه.
ج- ان المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يبح بأموال له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به
او لم يعط كفالة على دفعه.

المادة 120

مدة الحبس
المادة 120-
مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الاجراء واحد وتسعون يوماً الا ان يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز عشرة دنانير
فتكون عندئذ مدة الحبس ثلاثين يوماً ، واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به. يجوز لرئيس الاجراء حبس المحكوم عليه واحداً
وعشرين يوماً عن كل قسط يتخلف عن دفعه، على ان لا تزيد مجموع مدد حبس المدين عن واحد وتسعين يوماً في السنة الواحدة
مهما تعدد الدين او الدائنون.

المادة 121

لا يحبس المدين مرة ثانية من أجل نفس الدين
المادة 121-
اذا وافق الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس لا يحق له بعدها ان يطلب اعادته الى السجن لأجل ذلك الدين
، والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه ثانية من أجل نفس الدين.

المادة 122

حبس المدين المريض
المادة 122-
اذا اقتنع رئيس الاجراء بالبينة الطبية ان المدين الذي تقرر حبسه لعدم إدائه الدين المحكوم عليه به مريض مرضاً لا
يحتمل معه السجن فله ان يقرر تأجيل حبسه الى أجل مناسب.

المادة 123

الحبس لا يؤثر في حق استيفاء الدين
المادة 123-
ان حبس المحكوم عليه او الافراج عنه لا يؤثر في حق المحكوم له في استيفائه دينه من أمواله.

المادة 124

من لا حاجة لاثبات اقتدارهم
المادة 124-
الاشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم وكذلك الأشخاص الذين كفلوا المدين في دائرة الاجراء لا حاجة لاثبات اقتدارهم
ثانية.

المادة 125

الحبس لعدم دفع الحقوق الشخصية
المادة 125-
يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم بدون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 126

الحبس لاجل النفقة
المادة 126-
يحبس المحكوم عليه بنفقه الزوجة او الاصول والفروع او الاقارب اذا امتنع عن دفعها دون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 127

اثبات الاقتدار في اموال معينة ليس ضروريا لاظهار المدين اموالا تكفي لسداد الدين
اذا كان الدين ناشئاً عما له مقابل في حوزة المدين كثمن المبيع او العربون فلا حاجة لاثبات اقتداره الا اذا تحقق هلاك
ذلك المقابل.

المادة 128

الدائن غير مكلف بالتحري عن اموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ، ولكن للمدين ان يطلب استرداد قرار الحبس
الصادر عليه باظهار امواله التي تكفي لوفاء دينه.

المادة 129

الاحوال التي لا يجوز معها حبس المدين
المادة 129-
لا يصدر قرار الحبس بمقتضى هذا القانون:
1- على من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والمتولي والوصي.
2- على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
3- على موظفي الحكومة.
4- بشأن دين محكوم به بين الزوج وزوجته او لاجل دين محكوم به للفروع على الاصول.

المادة 130

متى يفسخ أمر الحبس
المادة 130-
اذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين او عمل بموجب امر رئيس الاجراء او باح باموال
له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه او المقدار الباقي عليه منه بلا دفع يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم
عليه ان يفسخ أمر الحبس ويأمر بالافراج عن المدين.

المادة 131

رسم طلب الحبس
المادة 131-
اذا طلب المحكوم له اصدار مذكرة لحبس المحكوم عليه، يدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة فلس ، ويشترط في ذلك:-
1- ان يضاف هذا الرسم الى الدين المحكوم به وان يستوفي مع الدين والمصاريف من المحكوم عليه دون حاجة الى اصدار حكم
جديد.
2- اذا كان المبلغ المحكوم به نفقة للزوجة او الاولاد او عوائد او ضرائب او غرامة او رسوم محكمة يجوز لرئيس الاجراء
ان يعفي المحكوم له من دفع الرسم مقدماً ، غير انه ليس في هذه المادة ما يعفي المحكوم عليه من مسؤولية دفع الرسم بالاضافة
الى الدين المحكوم به.

المادة 132

يجلب المدين بواسطة الشرطة متى تصبح الاحكام غير قابلة للتنفيذ
المادة 132-
الاشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور امام رئيس الاجراء يجلبون بواسطة الشرطة.

المادة 133

متى تصبح الاحكام فير قابلة للتنفيذ
المادة 133-
1- لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون اذا تركت لمدة خمس عشرة سنة من
تاريخ آخر معاملة.
2- الاعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري تماما على مدة مرور الزمن المبحوث عنها في
الفقرة السابقة. على شريطة ان تحل الادعاءات التي هي من هذا القبيل في المحكمة المختصة ويصدر بها حكم قطعي.

المادة 134

الالغاء
تلغى القوانين التالية:-
المادة 134-
1- قانون الاجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الاخرى سنة 1332.
2- قانون تعديل قانون الاجراء ” الاردني ” الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1336 الموافق 1946/12/4.
3- قانون الديون ((حبس المدين)) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين اول سنة 1931.
4- كل تشريع عثماني او اردني او فلسطيني صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام
هذا القانون.
1951/6/3.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق