قانون الاجراء

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون قانون الاجراء ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية دائرة الاجراء:
يناط بدوائر الاجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية
المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والاحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة او مجلس او سلطة أخرى نصت قوانينها على
أن تتولى دوائر الاجراء تنفيذها.
يحق للمحكوم له أن يطلب من أية دائرة من دوائر الاجراء تنفيذ الحكم الذي بيده.

المادة 3

تحديد صلاحية رؤساء الاجراء:
1- يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الاخرى والمستندات والمقررات
المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الاجراء.
2- يمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة السابقة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.
3- يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يعين بأمر كتابي أي قاضي من قضاة المحكمة البدائية أو قاضي صلح لمساعدته في مهام
وظيفته كرئيس اجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية
او القيود التي قد يفرضها أن يمارسوا جميع أو بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية بصفته رئيس اجراء حق ممارستها.

المادة 4

الاعتراض على قرار رئيس الاجراء
يصدر رئيس الاجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الاجرائية رأساً دون حاجة الى الرجوع الى المحاكم لاعطاء القرار
فيما ذكر، ويحق للمتضرر من هذا القرار أن يعترض عليه كتابة، فإن وجد أن اعتراضه جدير بالقبول يلغى القرار المعترض
عليه أو يعدل بحسب الاقتضاء.

المادة 5

استئناف قرارات رئيس الاجراء
1- كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف الى محكمة الاستئناف اذا تعلق بالامور التالية:
أ- اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ حكم ما.
ب- كون الاموال المحجوزة من الاموال التي يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها.
ج- حق اشتراك اي شخص آخر في الحجز او عدم اشتراكه.
د- حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ- تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و- ما اذا كان يجوز او لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز- اية تسوية يقدم بيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
2- تستأنف قرارات رئيس الاجراء الى محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدوره اذا أعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار
ضده واعتباراً من اليوم الثاني لتبليغه إليه إذا صدر القرار في غيابه.
3- يعتبر الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك،
ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
4- الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة يؤخر التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف فيه على انه اذا كان الاستئناف من
أجل قرار بالحبس يجب على المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه اي مبلغ يراه الرئيس مناسباً
يتعهد فيه ان يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك واذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله يغرم بدل الكفالة
المذكور في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذبها الأحكام في دائرة الاجراء.

المادة 6

معاملات دوائر الحكومة:
تتولى النيابة العامة تعقب معاملة الاجراء التي تعود للدوائر الحكومية.

المادة 7

الأحكام القابلة للتنفيذ
الاعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين او بعدم عمله لا يكون قابلا للتنفيذ.

المادة 8

تفسير وايضاح الأحكام المبهمة
اذا كان في الاعلام ابهام او فيه ما يحتاج للايضاح يترتب على مأمور الاجراء قبل انفاذه ان يستوضح المحكمة رأساً وكتابة
عن الجهة المبهمة عليه وان يوعز الى الطرفين بمراجعة المحكمة اذا ظهر له أثناء التنفيذ ان هناك ما يفتقر في حله الى
حكم تصدره، على ان هذا الايعاز لا يؤخر تنفيذ الأقسام الواضحة من الاعلام مما لا يتوقف على الامور التي أوعز بمراجعة
المحكمة من أجلها.

المادة 9

متى تباشر دائرة الاجراء التنفيذ
على دوائر الاجراء ان لا تباشر اية معاملة تنفيذية مالم يكن لديها اعلام لازم الاجراء باستثناء ما نصت عليه القوانين
والأنظمة الخاصة على لزوم إجرائه بدون اعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل او يقبل الحوالة في دائرة الاجراء بالمبلغ
المحكوم به او جزء منه.

المادة 10

تأخير التنفيذ:-
يجب على مأمور الاجراء ان لا يؤخر تنفيذ اعلام بدون سبب قانوني على انه اذا ظهر أثناء قيامه بمعاملة تنفيذية ما يحول
دون المثابرة عليها جاز له ان يرجئها مدة مناسبة.

المادة 11

الباب الأول
في وظائف رؤساء الاجراء ومأموري الاجراء ومعاونيهم والكتبة والمباشرين.
المادة (11)
اختصاص رئيس الاجراء:
وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة الجبرية
هي من اختصاص رؤساء الاجراء او من يقوم مقامهم.

المادة 12

اختصاص مأمور الاجراء:-
المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة دوائر الاجراء مثل تبليغ أوراق الاخبار ودفع المبالغ
المحصلة من المدين الى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الاجراء. اما المعاملات التي هي من اختصاص
رئيس الاجراء فيتولون اجراءها بعد ان يحصلو على أمر الرئيس بها.

المادة 13

وظائف مباشري الاجراء:-
وظائف مباشري الاجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بامور الاجراء وتنفيذ أوامر الرئيس الاجراء ومأمور الاجراء
في جميع معاملات التبليغ والتنفيذ.

المادة 14

وظائف المعاونين والكتبة:-
المعاونون والكتبة في دوائر الاجراء مكلفون بتنظيم أوراق ومحاضر دائر ة الاجراء وسائر من يعهد اليهم الرئيس ومأمور
الإجراء كاجراء المعاملات التنفيذية من حجز وتخلية وبيع.

المادة 15

مساعدة الشرطة في معاملات التنفيذ:-
يعطى مأمور الاجراء ومعاونيه وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها أمراً كتابياً مختوماً بختم دائرة الاجراء يخولهم حق مراجعة
مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم من وظائف اجرائية، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر الخطي ان
يساعدهم على القيام بوظائفهم ومن تخلف منهم القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في القوانين الجزائية على من
يقتصر في انفاذ أمر آمره.

المادة 16

الباب الثاني
في شروط الاجراء
المادة (16)
تبليغ الحكم الغيابي:-
لا يباشر في تنفيذ اي حكم غيابي قبل ان يكون مبلغاً للمحكوم عليه او من يقوم مقامه، اما من المحكمة التي صدرت واما
من دائرة الاجراء التي يقدم اليها بطلب التنفيذ.

المادة 17

صرف النظر عن تبليغ المحكوم عليه:-
اذا حضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء او صرح في محضر الاجراء بانه يصرف النظر عن تبليغه الاعلام وورقة الاخبار
وأيد افادته بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون الحاجة الى تبلغ الاعلام وورقة الاخبار.

المادة 18

ضياع سند التبليغ:-
اذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الاعلام ورفض المحكوم عليه ان يوقع على الشرح الذي يحرر في محضر الاجراء مشعراً تبليغه
الاعلام المذكور يتحتم عنئذ اعادة التبليغ من جديد.

المادة 19

تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف:-
يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز
المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او التمييز، او أبرز في اي حالة أخرى قراراً بتأخير التنفيذ
يجب عندئذ تأخير التنفيذ.

المادة 20

تنفيذ الحكم بالحقوق الشخصية
الاعلامات بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ قبل اكتسابها الصورة القطعية.

المادة 21

لزوم ابراز الحكم الاستئنافي اواعلام التمييز:-
اذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية او استئنافية او تمييزية على اعلام قدم للتنفيذ، يترتب على المحكوم له أخيراً
ان يبرز الاعلام الأخير الى دائرة الاجراء لأجل المثابرة على التنفيذ.

المادة 22

عندما يبرز المحكوم عليه أوراقاً تسلتزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي
وصلت اليه ولا تجوز العودة الى التنفيذ الا عندما يقدم الى دائرة الاجراء الاعلام الصادر بنتيجة المحاكمة.

المادة 23

لا تعاد معاملات التنفيذ:-
يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ، فاذا كانت أموال المدين قد
حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة، غير أنه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة المحاكمة
ضرر كان يخشى من تلفه أو تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه أو يخشى من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة اخرى
تكفل الدين وتضمن وفاءه، يأمر رئيس الاجراء بيع المحجوز وحفظ ثمنه.
واذا أبرز المدين اعلاماً آخر يفيد أن الاعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة إخبار حسب الأصول
حتى إذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الاعلام الثاني، يرفع الحجز أو يرد الثمن المحفوظ إلى الذي عد
مديوناً بحكم الأول.

المادة 24

الاجراء المعجل والكفالة:-
إذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنة الحكم مع الاجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفالة أما إذا
أبرز المحكوم عليه وثيقة تفيد أنه راجع إحدى الطرق القانونية للطعن في الاعلام ففي هذه الحالة يجب وقف معاملات التنفيذ
إلى أن يقدم المحكوم له الكفالة.

المادة 25

متى يؤخر التنفيذ:-
إذا لم يبرز اعلام بفسخ الاعلام المتضمن الحكم مع الاجراء المعجل أو لم تبطل محكمة الاستئناف قرار الاجراء المعجل
ولم يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيفه لا يجوز تأخيره مطلقاً.

المادة 26

وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم:-
إذا بلغ المحكوم عليه الاعلام الذي يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على
التركة. أما توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ اعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفى بتبليغ ورقة الاخبار الى الورثة المطلوب
تنفيذ الاعلام عليهم دون الحاجة لتبليغ الاعلام اليهم وإن كان الورثة قد اقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الاعلام عليهم
كل بقدر نصيبه.

المادة 27

إنكار الورثة وضع يدهم على التركة:-
اذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الاعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن اثبات ذلك بأوراق رسمية ولم يكن للمتوفي
أموال ظاهرة يترتب على الدائن عندئذ أن يثبت للمحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على اعلام بذلك.

المادة 28

وفاة المحكوم عليه قبل وفاء الدين:-
اذا توفي المدين قبل وفاء الدين للمحكوم به وجب على الدائن أن يحلف أمام رئيس الاجراء يمين الاستظهار يتمكن من استيفاء
مطلوبه من الأموال التي تركها المدين أو من التركة الجاري تحريرها في المحكمة الشرعية.

المادة 29

استيفاء الدين من الصغار وفاقدي الاهلية:-
يستوفى الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الأهلية من أموالهم الموجودة لدى المحكمة الشرعية.

المادة 30

تأثير الحكم الاستئنافي على المعاملات السابقة:-
الاعلامات التي نفذت أحكامها تماماً اذا عدلت أو ابطلت عند الاعتراض اوفسخت او نقضت من محكمة أعلى وصدر اعلام بان
المحكوم له غير محق في دعواه أو بجزء منها واكتسب هذا الحكم الصورة القطعية ترد المعاملات الاجرائية الى حالتها السابقة
دون حاجة في ذلك الى حكم جديد.

المادة 31

متى تقطع الفائدة:-
للمدين أن يراجع دائرة الاجراء بالاعلام الذي بيده ويدفع اليها الدين المحكوم به عليه وابتداء من تاريخ الدفع تنقطع
عنه فائدة ما دفعه.

المادة 32

الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء:-
إذا ادعى المدين أنه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن أو صالحه عليه أو أنه أبرأه منه
وأنكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء أن يطلب الى المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فان رأى أن الدفع مرجح الثبوت
أمهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فان ابرز وثيقة تثبت أنه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات
التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده الى نتيجة المحاكمة.

المادة 33

الباب الثلث
في أصول الاجراء
المادة (33)
المباشرة في التنفيذ
طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه إلى دائرة الاجراء رأساً دون الحاجة لتقديم استدعاء، وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر
المخصص لقيد الاعلامات ويعطى المستدعي وصل يتضمن رقم القيد.
على دائرة الاجراء أن تنظم لأجل الاعلامات المسلمة اليها محضراً في شكل اضبارة متسلسلة الأرقام تدرج في اعلاه طلب
المحكوم له تنفيذ حكم الاعلام وتطلب اليه أن يوقعه، ثم تكتب فيه تاريخ الاعلام ورقمه وخلاصة الحكم المدرجة فيه والمحكمة
التي أصدرته وأسماء الطرفين وشهرتهما وتاريخ تبليغ الاعلام وورقة الاخبار المرسلة للمحكوم عليه وجميع ما يتبع ذلك
من المعاملات والقرارات التنفيذية على الترتيب أما إذا طلب تنفيذ الاعلام باستدعاء مخصوص فلا يبقى ثمة حاجة لتوقيع
المحكوم له على المحضر.

المادة 34

ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه
1- يجب على مأمور الاجراء أن يرسل الى المحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه أن يذعن لحكم
الاعلام وينفذه برضاه خلال اسبوع الا أن يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الأشياء التي يخشى تلفها أو ضياعها
فتكون لمدة أربعاً وعشرين ساعة، واذا كان للمحكوم عليه أي اعتراض يسلتزم تأخير التنفيذ فله أن يبديه.
2- يجب أن يدرج في ورقة الاخبار هذه اسم كل من المحكوم والمحكوم له وشهرتهما ومحل اقامتهما واسم المحكمة التي اصدرت
الحكم ونوع المحكوم به ومقداره.
3- تعتبر المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار.
4- ان احتواء الاعلام على حكم بتعجيل التنفيذ لايستلزم عده من المواد المستعجلة.

المادة 35

حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة
يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الاخبار المبلغة اليه وإذا اقتنعت دائرة
الاجراء أن المحكوم عليه أخذ بتهريب أمواله يجوز لها أيضاً أن توقع الحجز على المنقول منها.

المادة 36

عدم العثور على المحكوم عليه
1-إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة أو كان متوارياً يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة إعلان تعلق نسخة منها
في موقع بارز من محل إقامته الأخيرة ونسخة أخرى في ديوان دائرة الاجراء وتنشر النسخة الثالثة في الصحف المحلية.
2- تتضمن ورقة الاعلان المبينة في الفقرة السابقة اخطار المحكوم عليه بأن يحضر إلى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ
الاعلان وبانه إذا لم يحضر خلال المدة المذكورة فان دائرة الاجراء ستباشر معاملة التنفيذ.
3- إذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعاًعن تنفيذ حكم الاعلام برضاه وتتولى دائرة الاجراء تنفيذه.
4- يجوز حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الاعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء
المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها.
5- بعد الاعلان للغائب أو المتوارى على ما هو مبين في الفقرة الأولى تراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة في القانون.

المادة 37

عدم اذعان المحكوم عليه للحكم
اذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الاعلام برضاه تتولى دائرة الاجراء تنفيذه حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون.

المادة 38

عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه
إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس
الاجراء بصحة ما بينه من أدلة على تلفه أو ضياعه يجوز له أن يقرر حبسه وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون،
وإن كان المحكوم بتسليمه صغيراً واقتنع رئيس الاجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم
يسلمه، على انه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئاً عن أسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه لا يبقى مساغ لحبسه.

المادة 39

تنفيذ الحكم المتضمن عمل شيء
إذا كان الاعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الاجراء الحكم على أن يدفع
للمحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى أن تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه وإذا امتنع المحكوم له عن تأدية
هذه النفقات تقدرها دائرة الاجراء بواسطة خبراء تنتخبهم لهذه الغاية وتتولى تحصيلها من المحكوم عليه بحجز أمواله وبيعها
وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 40

تبدل اليد بعد الحكم
تبدل اليد بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب أن يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته من أي كان،
إلا إذا راعى أن إقامته في ذلك المحل ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا بطريق الاستئجار منه وأبرز أوراقاً مثبتة لذلك فيمهل
مدة معقولة ليراجع المحكمة ويحصل على قرار بتأخير التنفيذ ثم تتم المعاملة وفق ما يظهر في النهاية.

المادة 41

أشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه
إذا كان في المحل الذي أجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة
يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة معينة لاستلامها، فاذا انقضت هذه المدة ولم يراجع
تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ثم يحتفظ الباقي أمانة له.

المادة 42

عودة المحكوم عليه للمكان المقرر اخلاؤه
إذا أخلت دائرة الاجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكون هنالك سبب
قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له أو كالارث منه وما شابه فيترتب على دائرة الاجراء أن تتولى المعاملات
التنفيذية ثانية ويكون المحكوم عليه عرضة للعقاب بمقتضى قانون العقوبات.

المادة 43

الباب الرابع
في حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة
المادة (43)
حجزأموال المدين
يحق للمحكوم له أن يضع اعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده أو في يد شخص ثالث وأمواله
المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الأصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب.

المادة 44

الفصل الأول
حجز الأموال المنقولة وبيعها
المادة (44)
حجز الأموال المنقولة
عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود للمحكوم عليه وأمواله وأشيائه يعين مأمور الاجراء أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة
الاجراء مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز.

المادة 45

كيفية إجراء الحجز
يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أومع كاتب الاجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد في الأموال والأشياء
المطلوب حجزها مصطحباً (إذا كان ممكناً) مختار الحي أو شاهدين لاعلاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع أحد الطرفين ويباشر
معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والاموال والاشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها وينظم محضراً يبين مجرى
المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه إلى دائرة الاجراء.
فان كانت الاموال المحجوزة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الاجراء كالنقود والمجوهرات يترتب عليه أن
ينقلها إلى دائرة الاجراء ويودعها في المحل المخصص لحفظ الامانات.
وإن كانت غير ما ذكر فله أن يختم عليها في محلها أو ينقلها الى محل مناسب أويسلمها الى عدل أو يقيم عليها حارساً.

المادة 46

وجود حجز سابق
1-إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية وإنما يضع الحجز
على ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح جميع
الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً.
2-ان وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً لحكم جرى بموجبه حجز سابق لا يمنع من بيعه تنفيذا لحكم
جرى بموجبه حجز ثان وفي هذه الحالة تبقى حصة الحاجز الأول أمانة محجوزة.

المادة 47

كيفية تنفيذ أمر الحجز
كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه أوفي حالة تعذر حضوره أو امتناعه عن الحضور ولرئيس
الاجراء ان يأذن مأمور الاجراء باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز.

المادة 48

التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه
1-على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء
فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه او تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه، واذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي
لشخص غير المحكوم عليه فيجب عليه عندئذ أن لا يتعرض لحجزها بل ينظم محضراً بواقعة الحال يقدمه إلى رئيس الاجراء.
رئيس الاجراء يقرر قانونية الحجز
2- بعد أن يطلع رئيس الاجراء على المحضر المذكور في الفقرة السابقة يقرر الاستمرار في تنفيذ قرار الحجز اذا ظهر له
أن الحجز وقع وفق أصوله على أن يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة
والا فيقرر ابطاله.

المادة 49

وجود المال في محل المحكوم عليه
1- اذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل اقامته يتمم معاملة الحجز
على اعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون أن يلفت الى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات
لأجل استثنائها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم أو قرار صادر من محكمة يقضي بتأخير الحجز أو يبرز اليه
وثيقة اشعار تأخير الاجراء.
2- اذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز
تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.

المادة 50

يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه
اذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم
الاعلام خلال اسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ ببيع الأهون منها على
المدين.
اذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الاجراء أن تبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ سند التبليغ.
اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلرئيس الاجراء أن يقرر بيعها
في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

المادة 51

اعلان بيع الاموال المحجوزة
1- عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل وجود الاشياء
والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء الا أن تكون قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع
جرائد يكتفى عندئذ بتعيين اعلان عن البيع.
2- يجب أن تدرج في الاعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها.
3- يحفظ في اضبارة الاجراء نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان.

المادة 52

بيع الاموال المحجوزة بالمزايدة
في الوقت المعين في الاعلان يضع المأمور الاشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها
الى طالبها بالبدل ويحرر محضراً بواقعة الحال يوقعه والحاضرون.
ان عدم حضور المحكوم او المحكوم عليه أثناء المزايدة لا يستدعي تأخيرها.

المادة 53

مكان المزايدة
تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة الاجراء أن تختار محلا آخر للبيع تقتضيه
ماهية تلك الأشياء.

المادة 54

يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين
اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الاشياء
الباقية الى صاحبها.

المادة 55

رفض المزاودة شراء المال
اذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه ان تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن
الاولى تحصل دائرة الاجراء الفرق من الممتنع.
يجوز أن تؤخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة بالمائة.

المادة 56

يرفع الحجز بموافقة
لا يرفع الحجز عن أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن الا بموافقة الحاجزين ورضاهم، ويحق لاي حاجز منهم
ان يطلب الاستمرار في التنفيذ اذا أهمل الحاجز الاول تعقب المعاملات التنفيذية وايصالها الى نهايتها في مدتها القانونية.

المادة 57

بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز
1- يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أولا أصحاب الديون
الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لاصحاب الديون العادية.
2- يجوز بيع الاموال الموضوعة تأميناً لدين وفق قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين إذا تبين أن قيمتها
تزيد على المدين المؤمن، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك:
أ- أن لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن، و
ب- أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.

المادة 58

زوائد المحجوزات تابعة له
زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكما.

المادة 59

حجز الخضروات والحاصلات
يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها أو احتيازها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها
في المخازن.

المادة 60

الاموال المستثناة من الحجز
لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها:-
1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
3- الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.
4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله.
5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعاً.
7- علف للحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى.
9- الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء اكانت محصودة أم مقطوفة أم لم تكن.
11- النفقة.
12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.
13- البوالص والشكات وسندات الأمر، إلا إذا كانت قد اجرى عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها أو اعلن افلاس
حاملها. أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها.
14- الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات
المنشأة للمنافع العامة.

المادة 61

المادة 61:
ما لا يجوز بيعه مستقلا عن غير المنقول
لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فتحجز وتباع:-
1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
3- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الأشياء اللازمة
لاحتياج المزرعة والآلات والأدوات اللازمة لادامة عمل المعامل.

المادة 62

اكتفاء المدين باقل مما يجب تركه له
اذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشياء ويعطى له مبلغاً يكفي لشراء ما يكتفي به
وما زاد عن ذلك يعطى الى الدائن.

المادة 63

نفقات الحجز تدفع سلفاً
يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف التي ينبغي انفاقها في عملية الحجز والبيع على أن تحصل فيما
بعد من المدين.

المادة 64

الفصل الثاني
في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث
المادة (64)
حجز الاموال في يد شخص ثالث
عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بأنه يجب عليه
أن لا يسلم هذه الأموال والأشياء الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه أن يبينه في ذيل ورقة الاخطار
وأنه يكون مسؤولا إذا فعل غير ذلك، ويحرر محضر تبين فيه كيفية هذا الاخطار.

المادة 65

الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز
يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز أن يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود أو أموال أو أشياء أم لا ، فاذا
أيد كون الأموال والأشياء المذكورة للمدين وجب عليه أن يبين جنسها ونوعها ويسلمها الى دائرة الاجراء متى طلبت اليه
ذلك.

المادة 66

مراجعة المحكوم له المحكمة ضد الشخص الثالث
إذا أجاب الشخص الثالث بان النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين أو بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر أو
لم يعط أي جواب فيخطر الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة بيانات الشخص الثالث المذكور وتضمينه تلك
النقود والاموال والاشياء.

المادة 67

مسؤولية الشخص الثالث عن المال المحجوز
اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الاموال المحجوزة عنده، ولكنه لم يسلمها الى دائرة الاجراء
أو أعادها الى المدين فتحجز تلك الأموال أو يحجز ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث ويباع بمعرفة دائرة الاجراء
ويستمر في المعاملات التنفيذية الاخرى.

المادة 68

عدم بيان الشخص الثالث نوع ومقدار المال المحجوز
اذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون أن يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن اجابة طلب دائرة الاجراء
ببيان مقداره تعتبر افادات الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون الشخص الثالث المذكور مسؤولا بها الى أن يعين
ذلك المقدار.

المادة 69

حجز بدل الايجار
يجوز حجز بدل ايجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز اجرته عن الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً
بها. على أن لا يحجز أكثر من ثمنها.
لا يسمع ادعاء المستأجر بانه دفع بدل الايجار اذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في صك الايجار المصدق
أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها إلا اذا أثبت الدفع على حدة.

المادة 70

حجز الديون المستحقة للمدين
يجوز للدائن أن يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز إذا كان
الوفاء بعد الحجز ويكون للحاجز بالاستناد الى حقوقه الموجودة أن يجبر بواسطة دائرة الاجراء مديون المدين على أن يؤدي
اليه الدين ثانية.

المادة 71

حجز الأسهم والتحاويل
يجوز حجز الأسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم أو المشروطة لحاملها وبيعها على أنه عند حجز السندات
المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً لتضع شرحاً على قيد هذه السندات يقضي بعدم نقلها لاسم
آخر.

المادة 72

الفصل الثالث
في حجز وتوقيف رواتب الموظفين
المادة (72)
حجز رواتب الموظفين
لا يجوز أن يحجز اكثر من ثلث رواتب المأمورين لموظفين وفاء لدين يطلب منهم.

المادة 73

حجز لقاء النفقة
يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وما زاد من الراتب عن هذه النفقة يقطع ثلثه وفاء للديون الاخرى.

المادة 74

حجز رواتب المتقاعدين
لا يجوز أن يحجز اكثر من ربع رواتب المتقاعدين والايتام والارامل، المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم
مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الاخرى.

المادة 75

الحجز بلا حكم
موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير مستند إلى حكم لا تمنع من حجز القسم المجاز حجزه قانوناً.

المادة 76

حجز الراتب لا يمنع حجز المال
حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل دينهم من أموالهم الاخرى.

المادة 77

اعلام الاجراء بوقوع الحجز
عندما تبلغ دائرة الاجراء مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على راتب موظف يترتب عليه بصفته شخصاً
ثالثاً أن يجيب دائرة الاجراء خلال أسبوع على الاكثر بأنه قام بإجراء الحجز المطلوب وأن يبين مقدار الراتب المخصص
للمدين ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.

المادة 78

مسؤولية مأمور المال
بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه أو اقتطعه
ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الاخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون
مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، ولذلك المأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.

المادة 79

الفصل الرابع
في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها
المادة (79)
تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي
1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور تسجيل الاراضي
ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال.
2- عند استلام مأمور تسجيل الاراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه أن يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً
للحجز المقرر وأن يعلم رئيس الاجراء تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها.

المادة 80

المادة (80):
حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل
يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ
ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط التالية:
1- أن يطلب المحكوم له إلى دائرة الأراضي تسجيل الاموال غير المنقولة باسم المحكوم عليه.
2- أن يقيد مدير الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أية
بينة أخرى قد يطلبها مدير الاراضي مع دفع جميع الرسوم المقتضاة.
3- أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.
على مأمور الاجراء بعد ذلك أن يبيع الاموال غير المنقولة وفق أحكام قانون الاجراء وأن يحسم من ثمنها ما أنفقه الدائن
على معاملات التسجيل ويدفعه اليه.

المادة 81

استثناء بيت السكن وأرض المزارع
لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسباً مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته
وإعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء.
ويشترط في ذلك أن لا يكون ذلك البيت أو ذلك المقدار من الأراضي قد وضع تأميناً لدين استلفه المدين أو كان الدين
ناشئاً عن ثمن ذلك المسكن أو بدل تلك الارض وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لعياله المكلف شرعاً
بالانفاق عليهم.

المادة 82

الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض
1- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي
منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها، على أنه إذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين
ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى
حقوقه فيجوز له أن يطلب من جديد بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفاً
لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً.
2- إذا ادعى المدين أن لديه آمالا معقولة لدفع الدين إذا أمهل وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية
يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الاجراء أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير
البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال
الى أن يتم وفاء الدين كاملا.

المادة 83

المادة (83):
معاملة وضع اليد
بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة إخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه إذا لم
يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع أمواله غير المنقولة المحجوزة
عليها ثم تقوم وضع اليد بالصورة الآتية:
يذهب مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز
عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة ابنيته الراهنة وعدد ما
عليه من أشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة المزروعات وزمن ادراكها والأشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق
التي يستندون اليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار إن كان مأجوراً مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق
المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الاجراء مع خبير أو اكثر.

المادة 84

بقاء المال المحجوز بيد المحجوز عليه
يجوز أن تترك في يد المدين أمواله غير المنقولة التي تحت يده واوقع الحجز عليها إلى أن تنتهي المزايدة على أنه إذا
خربها أو قام بأي عمل أدى إلى نقصان في قيمتها أو امتنع عن ارائتها لطالبي الشراء فلرئيس الاجراء أن يقرر لزوم تخليتها.

المادة 85

للمدين بيع المال اذا اقتطع مقدار الدين
يجوز للمدين أن يبيع أو يفرغ للاخرين باذن من دائرة الاجراء وبموافقتها الخطية الاموال غير المنقولة المحجوزة بشرط
أن يقتطع حين البيع أو الفراغ الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات.

المادة 86

اعلان المال للمزايدة
بعد اتمام معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة ينظم لاجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه المشاهدة عند وضع
اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن أنها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.

المادة 87

الاتفاق على كيفية اجراء المزايدة غير معتبر
لاعبرة لاي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لاجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في
هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلا على أنه يجوز للمدين أن يصرف النظر عن التبليغات التي منحه اياها
القانون.

المادة 88

حجز المال الذي وضع تأميناً للدين
أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن يحجزوا عليه
ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع أولا الدين المؤمن عليه
بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد عن ذلك يدفع للحاجزين الآخرين.

المادة 89

اجراء مزايدة واحدة
تجري مزايدة الاموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الاجراء التي تولت
المزايدة أن تعلم الدوائر الاخرى الحاجزة بالامر وتعتبر هذه الحجوز منتقلة الى بدل المزايدة وفي هذه الحالة ليس للدوائر
الاخرى أن تضع الاموال غير المنقولة المذكورة في المزايدة تكراراً بل عليها أن تنتظر نتيجة المزايدة الاولى.

المادة 90

الدائرة التي تتولى اجراء المزايدة
تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فان كانت
دائرة الاجراء التي اوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة اجراء المحل الموجود فيه المال غير المنقول
وتكمل دائرة الاجراء المنابة معاملة المزايدة الى آخرها على ان تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات التبليغ للمدين.

المادة 91

الموظفون ممنوعون من الاشتراك في المزايدة
لا يجوز لاي من الموظفين القائمين باعمال المزايدة ان يشتركوا بها ولو عن طريق غيرهم ويحظر عليهم الاشتراك بها لاسم
اشخاص آخرين او لحسابهم.

المادة 92

اعلان البيع في الجرائد
1- في المحال التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او اكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها
في ديوان دائرة الاجراء وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع
ذا قيمة كبيرة ووجدت دائرة الاجراء لزوماً لاذاعة خبر العرض للبيع بطرق اخرى غير الطرق المذكورة آنفاً فلها ان تفعل
ذلك أيضاً.
2- يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة
وشروط الاشتراك بها.
3- بعد تنظيم قائمة المزايدة واعلان الامر يجب ان ينادي المنادي او المحضر للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على الاقل
في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدق عليها مختار
الحي.

المادة 93

افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من
يرغب الدخول في المزايدة عربونا (10) في المائة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة
وبانقضاء الثلاثين يوماً يحال المبيع احالة مؤقتة الى الطالب منهم بالبدل الاكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق
عليه مأمور الاجراء.

المادة 94

اعلان البيع والاحالة القطعية
1- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد اجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة
الاخير قد بلغ ————- وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة ————– من يوم ————- من
شهر ————— فاعتباراً من تاريخ الاعلان الثاني هذا يعتبر ان المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر
يوماً ويترتب على من يود الدخول فيها ان يدفع عربوناً خمسة في المائة بنسبة البدل المقرر في الاحالة المؤقتة.
2- في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الاجراء الاحالة القطعية للمشتري
الذي طلب اخذ غير المنقول بالبدل الاكثر.

المادة 95

الانذار الاخير لدفع الدين
1- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه
ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة ايام، فاذا
انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة تقرير البيع او الفراغ الى المشتري يكتب الى دائرة التسجيل
بلزوم اجراء معاملة البيع او الفراغ للمشتري.
2- بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا البيع او الفراغ فيما لو رغب المدين في اداء الدين.
ويشترط في ذلك انه اذا دفع المدين دينه قبل اتمام معاملة التسجيل يلغى الامر الصادر بالتسجيل.

المادة 96

تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً
اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الاجراء
ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً ويصبح اتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة
هذه المزايدة امراً محتوماً.

المادة 97

استنكاف المشتري
اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته لحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن
قبول البيع والفراغ بعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك
تضمن دائرة الاجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه واذا كان العربون لا يكفي فترجع
على امواله الاخرى بقرار من رئيس الاجراء ومن دون حاجة الى الحصول على حكم من المحكمة.
واذا اصر الطالب الاول على كف يده بوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري احالته القطعية
على الطالب وتضمن المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بقرار من رئيس الاجراء.

المادة 98

ظهور مشتر بعد الاحالة القطعية
اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشرة بالمائة او
اكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي احيل
المال غير المنقول لعهدته احالة قطعية لمدة ثلاثة ايام ثم تجري الاحالة القطعية على الطالب الاخير منهم ولا يقبل بعد
مرور الثلاثة الايام المذكورة المعينة للاخبار الاخير اي ضم مهما كان قدره.

المادة 99

اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة
1- اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
2- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الاجراء الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه وتسليمه
الى المشتري خلال خمسة عشر يوماً فاذا انقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطروا به تولت دائرة الاجراء معاملة
الاخلاء والتسليم بشرط ان تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية.
3- بعد مرور سنة على معاملة بيع او فراغ اموال غير منقولة جرت بواسطة دائرة الاجراء بالمزايدة العلنية لا يسمع اي
ادعاء بفسخ ذلك البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في المعاملات الاجرائية ويشترط في ذلك ان لا يشمل حكم هذه الفقرة
القاصر والغائب وفاقد الاهلية وان لا يعتبر وقوع احتيال او تزوير في التبليغات الاجرائية من الاخطاء الشكلية.

المادة 100

حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم
في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان
عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد فالايجار والاستئجار وسائر العقود
الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول الى اليوم الذي يتم فيه تسليم وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال الى مشتريه
بدون حاجة الى حكم آخر.
تعتبر الزوائد المتصلة التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر وليس للمحكوم عليه ان يفرق هذه الزوائد
عن البيع.

المادة 101

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات
اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية النابتة في مال غير منقول – كالبستان والحقل – الغير
داخلة في البيع يدعى الطرفان ليعين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً ثالثاً يقومون بتقدير قيمتها
قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء للحاصلات
المذكورة قائمة وعندامتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب ان ينتظر الى ان تنضح ولا يسمح لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك.

المادة 102

متى تعاد المزايدة
اذا تأخرت المزايدة لاسباب قانونية او لعدم تعقب الدائن لها يجب اعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن اذا تركت
زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

المادة 103

ادعاء الاستحقاق بالاموال غير المنقولة
اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان
تقدم به قبل صدور القرار القطعي وقدم كفيلا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء هذا التأخير وعندئذ تمنحه
دائرة الاجراء مهلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة والا استمرت في المعاملة.

المادة 104

تأخير المزايدة بسبب الادعاء بالاستحقاق
اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا
يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ تأخير المزايدة في جميع
الحصص.

المادة 105

رفع الحجز
اذا لزم رفع الحجز عن منقول او غير منقول اوقعت الحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه او لسبب آخر
وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة من ثمن ذلك المال عند بيعه ترتب على الدائرة
الاولى المذكورة قبل أن ترفع الحجز ان تبلغ دائرة الاجراء التي تقدمت بهذا الطلب بالامر الواقع، حتى اذا مر خمسة عشر
يوماً ولم يردها منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز الموضوع.

المادة 106

رفع الحجز بسبب ترك معاملة الاجراء
اذا لم يتابع الدائن بلا عذر مشروع المعاملة مدة سنة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير المنقول رفع الحجز
وجب على دائرة الاجراء ان تخطر الحاجز بالامر حتى اذا مر شهر على اخطاره او الاعلان اذا كان مجهول محل الاقامة فلرئيس
الاجراء ان يقرر رفع الحجز اذا ترجح لديه ان في ذلك تحقيقاً للعدالة.

المادة 107

الفصل الخامس
في تقسيم اثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي
جرى تحصيلها من المدين باية صورة كانت بين ارباب الديون
المادة (107)
تقسيم اموال المدين بين الدائنين
1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسيم بين الدائنين
الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة الاجراء لاصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وان
لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون.
2- اذا كانت الاموال المحصلة عن طريق الاجراء على ما مر في الفقرة الاولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها
فتوزع عليهم وفق الترتيب التالي:
أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
ب- اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها
توزع بينهم بنسبة مئوية.
جـ- واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية بنسبة مئوية.

المادة 108

تدفع المصاريف اولا
المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي، يدفع منها اولا المصاريف الاجرائية التي اسلفها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

المادة 109

ضم الفوائد الى الدين
اذا كان الاعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب ان يضم الى المبالغ المحكوم بها فوائدها الى حين دفع المدين الدين الى مأمور
الاجراء او الى حين قبضة اثمان المبيع.

المادة 110

استرداد الزيادة من المحكوم له
اذا ظهر لدائرة الاجراء انها استوفت من المدين مبالغ اكثر من الواجب عليه اداؤه ودفعتها الى الدائن وجب عليها ان تتولى
امر استردادها من الدائن ودفعها للمدين دون ان تحوجه الى مراجعة المحاكم والحصول على حكم.

المادة 111

حق الاشتراك مع الحاجز الاول
الاسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها ادنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن اذا كان الحكم الثاني المبني على الحجز
الثاني قد صدر بناء على اقرار شفاهي او نكول عن اليمين او على اقرار خطي لم يعلم رسمياً ان تاريخه كان سابقاً لتاريخ
الاسباب القانونية التي استند اليها في الحكم الاول فليس لصاحب الحكم الثاني ان يشارك صاحب الحكم الاول في المال المحجوز
انما له ان يستوفي ماله من بقية اموال المدين.

المادة 112

قيد المبالغ لحساب الدائن
المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد الى حكم صادر من المحاكم او الى وثيقة في حكم الاعلام يجب ان تقيد في محضر
الاجراء ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد اجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه المبالغ من أي دين
يطلب من المدين.

المادة 113

الفصل السادس
حق الامتياز ودرجاته
المادة (113)
حق الامتياز
يكون الامتياز عاماً أو خاصاً من حيث انه يشمل جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز
العام يستوفون ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم، اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص فيستوفون
ديونهم من مال المدين التي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم امتياز على غيره من اموال المدين.

المادة 114

الديون الممتازة امتيازاًعاماً
الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي:
1- نفقة الزوجات والاولاد الوالدين المحكوم بها.
2- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء اكانت من الاموال التي تجبى مباشرة ام بالواسطة وعلى
ذلك فان هذه الديون تستوفى جميعها من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة ونقوده جميعها مقدماً بعضها على بعض حسب
درجاتها المعينة.
أما الديون التي تطلب للحكومة من الاشخاص فلا تكون ممتازة.

المادة 115

الديون الممتازة امتيازاً خاصاً
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:
1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب
والمكوس وضريبة الاملاك والاراضي وغيرها وهي تستوفى من أثمان تلك الاموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
2- بدل ايجار العقار الموثق بعقد ايجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الاشياء الموضوعة في ذلك العقار.
3- بدل ايجار الاراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من حاصلات تلك الاراضي مرجحاً على غيره
من الديون.
4- الاجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان اشياء المديون الموضوعة فيه قبل ان يوفىغيرها من الديون.

المادة 116

حق الامتياز تابع لقانون خاص
حق الامتياز الناشىء عن وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين وغيره من الحاصلات يؤمن وفق أحكام قوانينه وانظمته
الخاصة.

المادة 117

حق الامتياز الخاص مقدم على العام
اصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.

المادة 118

الامتياز يثبت بحكم
لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الاعلام بصورة صريحة ولا يلتفت للادعاءات التي يتقدم بها الى
دائرة الاجراء خلافا لنصوص الاعلام أو التي تحدث مجدداً.

المادة 119

الباب الخامس
حبس المدين
المادة (119)
على المدين أن يؤدي الدين أو يعرض تسوية
1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية
وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع فان لم يتقدم بتسوية تتناسب
وما ذكر أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الاجراء أن يأمر بدعوة الطرفين في
وقت يعينه لسماع أقوالهما.
2- لدى حضور المدين يقوم رئيس الاجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه
به واكتشاف أموال له وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء
الدين أو بشأن عزمه على الفرار.
3- لرئيس الاجراء أن يستجوب الدائن والشهود الذين يرى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها بشأن الامور المتقدم
ذكرها سواء أحضر المدين أم لم يحضر.

المادة 120

متى يحبس المدين
يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية:-
1- اذا انقضت المدة المضروبة في ورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة
السابقة.
2- اذا اقتنع رئيس الاجراء بناء على بينة شفاهية أو خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة.
أ- بان المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه أو القسم
الباقي منه بلا دفع أو من دفع أي قسط من دين مستحق الاداء بمقتضى ما تعهد به في الاجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
ب- بأن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره باجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين
أو أخفاه مما أدى الى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به أو أي قسم منه.
جـ- بأن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يبح بأمواله له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم
به أو لم يعط كفالة على دفعه.

المادة 121

مدة الحبس
مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره رئيس الاجراء لا تتجاوز واحداً وتسعين يوماً إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز
العشرين ديناراً فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس ال(21) يوماً واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الاجراء حبس
المحكوم عليه مدة لا تتجاوز ال(21) يوماً عن كل قسط يتخلف عن دفعه،على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن واحد وتسعين
يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الدائنون.

المادة 122

لا يحبس المدين مرة ثانية من اجل نفس الدين
اذا وافق الدائن بأية صورة كانت على اخراج مدينة من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب اعادته الى السجن لأجل ذلك الدين
والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه ثانية من اجل نفس الدين.

المادة 123

حبس المدين المريض
اذا اقتنع رئيس الاجراء ببينة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم ادائه الدين المحكوم عليه به مريض مرضاً لا يتحمل
معه السجن فله أن يقرر تأجيل حبسه إلى أجل آخر.

المادة 124

الحبس لا يؤثر في حق استيفاء الدين
ان حبس المحكوم عليه والافراج عنه لا يؤثران في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أمواله.

المادة 125

من لا حاجة لاثبات اقتدارهم
الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة الاجراء لاحاجة لأن يطلب اثبات اقتدارهم
عند طلب حبسهم.

المادة 126

الحبس لعدم دفع الحقوق الشخصية
يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 127

الحبس لأجل النفقة
يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الاصول والفروع أو الأقارب اذا امتنع عن دفعها دون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 128

اثبات الاقتدار في أموال معينة ليس ضرورياً
اذا كان الدين ناشئاً عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو العربون فلا حاجة لاثبات اقتداره إلا اذا تحقق هلاك
ذلك المقابل.

المادة 129

إظهار المدين أموالا تكفي لسداد الدين
لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب استرداد قرار الحبس
باظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه.

المادة 130

الأحوال التي لا يجوز معها حبس المدين
لا يصدر قرار الحبس بمقتضى هذا القانون:-
1- على من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي.
2- على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.
3- على موظفي الحكومة.
4- بدين محكوم به بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الاصول.

المادة 131

متى يفسخ أمر الحبس
إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الاجراء أو باح باموال له تكفي
لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لرئيس الاجراء أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه
أمر الحبس ويأمر بالافراج عنه.

المادة 132

رسم طلب الحبس
تسقط القضية الاجرائية اذا تركت مدة ستة أشهر بدون تعقب على أنه يجوز تجديدها باستدعاء يقدم لمأمور الاجراء.

المادة 133

يجلب المدين بواسطة الشرطة
يجلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور امام رئيس الاجراء بواسطة الشرطة.

المادة 134

متى تصبح الأحكام غير قابلة للتنفيذ
1- لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون اذا تركت مدة خمس عشرة سنة من
تاريخ آخر معاملة.
2- الأعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري على مدة مرور الزمن المبحوث عنها في الفقرة
السابقة على شريطة أن تحل الادعاءات التي هي من هذا القبيل في المحكمة المختصة ويصدر بها حكم قطعي.

المادة 135

الالغاء
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون الاجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الآخر سنة 1332.
2- قانون تعديل قانون الاجراء (الاردني) الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1366 الموافق 4-12-1946.
3- قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين اول سنة 1931.
4- كل تشريع عثماني أو اردني أو فلسطيني صدر قبل هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام
هذا القانون.

المادة 136

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق