قانون الاجتماعات العامة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنه 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه
على غير ذلك:
تشمل عبارة ( قائد المنطقة ) قائد المقاطعة.
وتشمل لفظة ( متصرف ) محافظ العاصمة والقائمقام.
وتعني عبارة ( اجتماع عام ) كل اجتماع دعا اليه اشخاص للبحث في امور سياسية.

المادة 3

المادة 3- يجوز عقد الاجتماعات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية على ان يعطى اشعارا بذلك قبل( 48) ساعة من عقد
الاجتماع.

المادة 4

المادة 4- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام الى المتصرف ويجب ان يوقعه اشخاص لايقل عددهم عن خمسة من المعروفين وان
يبين فيه المحل المقرر عقد لاجتماع فيه واليوم والساعة اللذان سيعقد فيهما الاجتماع والغرض منه.

المادة 5

المادة 5- على قائد المنطقة ان يحضر لاجتماع أو ان يعين ضابطاَ يقوم مقامه وعلى المتصرف ان يوفد موظفاَ ينوب عنه في
ذلك.

المادة 6

المادة 6- اذا حدث في اي اجتماع عام مايخل بالامن والنظام او لم يحصر البحث في الغرض الذي عين في الاشعار او قيل او
عمل شئ مثير للفتنه او مناف للآداب ، فلقائد المنطقة او من يقوم مقامه ان يأمر بحل الاجتماع مستعملا القوة عند الضرورة،
ويكون الاشخاص الذين ادى سلوكهم الى حل الاجتماع عرضه للادانه من قبل قاضي الصلح والحكم عليهم بغرامة لاتتجاوز عشرة
دنانير او بالحبس مدة لاتتجاوز شهراَ واحداَ َ.

المادة 7

المادة 7- كل من ينظم اي اجتماع عام ويعقده قبل تقديم الاشعار بمقتضى احكام هذا القانون يعرض نفسه بعد الادانه لغرامة
لا تزيد على (20) ديناراَ او للحبس مدة لا تتجاوز شهرين.

المادة 8

المادة 8- كل اجتماع عام يعقد دون القيام بما تتطلبه احكام هذا القانون يعتبر اجتماعاَ غير مشروع ويحق للمتصرف او
قائد المنطقة تفريقه بالقوة، وتطبق احكام القوانيين المعمول بها على عقدي الاجتماع.

المادة 9

المادة 9- تلغى القوانيين الاتية:
1- قانون الاجتماعات العامة الاردني لسنه 1933.
2- قانون الاجتماعات العامة العثماني الصادر بتاريخ 10جمادى الاولى سنه 1327 هجرية.
3- المادة( 35 ) من قانون البوليس الفلسطيني المعدل لسنة 1936.
4- أي تشريع اردني او عثماني او فلسطيني اخر يتعلق بالاجتماعات العامة صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون
فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 10

المادة 10- رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق