قانون الاثار

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام عامة
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الآثار لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:

1- الوزير وزير الثقافة والتراث القومي.
2- الدائرة دائرة الاثار العامة
3- المدير مدير عام الدائرة
4- الأثر:
أ- اي شيْ منقول او غير منقول انشأه او صنعه او نقشه او خطه او بناه او اكتشفه او عدله انسان قبل عام 1700 ميلادية
بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر انواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم
والفنون والمصانع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة ، او اي جزء اضيف الى ذلك الشيء او اعيد بناؤه بعد
ذلك التاريخ.
ب- اي شيء منقول او غير منقول مما هو منصوص عليه في البند السابق يرجع تاريخه الى ما بعد عام 1700 ميلادية ويعلن
الوزير انه أثر بقرار ينشره في الجريدة الرسمية.
ج- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل عام( 600 ) ميلادية
5- الموقع الأثري:
أ- أية منطقة في المملكة اعتبرت موقعاً تاريخياً بموجب القوانين السابقة.
ب-أية منطقة اخرى يقرر الوزير انها تحتوي على أثر او انها ذات صلة باحداث تاريخية هامة على ان يعلن قراره في الجريدة
الرسمية.
6- الاّثار غير المنقولة: هي الاّثار الثابتة المتصلة بالارض سواء أكانت مشيدة عليها او موجودة في باطنها وتشمل ما
تحت المياه الداخلية والاقليمية.
7- الاّثار المنقولة:هي الاّثار المنفصلة عن الارض او عن الاثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها دون ان يلحق اي تلف
بها او بالاّثار المتصلة بها او بمكان العثور عليها.
8- التنقيب عن الاّثار: هو القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على اّثار منقولة او غير منقوله
ولا يعتبر اكتشاف الاّثار والعثور عليها مصادفة تنقيباً .
9- التاجر: اي شخص طبيعي او معنوي يتعاطى التجارة بالآثار.
10- الموسم: هو فترة من السنة يشترط ان يتم التنقيب خلالها بصورة متواصلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 3

أ- تناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:
1- تنفيذ السياسة الاثرية للدولة.
2- تقدير اثرية الاشياء والمواقع الاثرية وتقدير اهميه كل أثر.
3- ادارة الآثار في المملكة والاشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وعرضها.
4- نشر الثقافة الاثرية وتأسيس المعهد والمتاحف الاْثريه.
5- التنقيب عن الاثار في المملكة.
6- المساعدة في تنظيم المتاحف التابعة للنشاطات الحكومية في المملكة بما في ذلك المتاحف التاريخية والفنية والشعبية.
7- التعاون مع الجهات الأثرية المحلية والعربية والاجنبية بما يخدم التراث والوعي الاثريين وفقاً للقوانين والانظمة
المعمول بها.
8- مراقبة حيازة الاّثار والتصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والتعليمات التي تصدر بموجبه.
ب- للمدير ان يقرر ان اي اثر هو اثر غير منقول اذا كان جزءا من اثر غير منقول او مكملا له او مقروناً به او زخرفاً
له.

المادة 4

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وبالتعاون مع دائرة الاراضي والمساحة ان يقرر اسماء وحدود المواقع الاثرية التي يجب
تسجيلها في سجل الاثار غير المنقولة بما في ذلك تحديد حقوق الارتفاق التي تتمتع بها.
ب- يبلغ هذا القرار الى جميع الجهات والدوائر المعنيه ويؤشر على تلك المواقع الاثرية وتدون حقوق ارتفاقها في سجلات
وخرائط دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 5

أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة ، ولا يجوز لاية جهة اخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك
او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم او بغيره من الدفوع.
ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون.
ج- ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها او في باطنها او التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب
عن الاّثار فيها.
د- يجوز استملاك او شراء اي عقار او اثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه او شرائه.
هـ- تسجل باسم الخزينة /الاّثار جميع المواقع الاثرية المسجلة باسم الخزينة فقط وكذلك المواقع الاثرية غير المسجلة
او التي يتم استملاكها او شراؤها.

المادة 6

ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولا باسماء وحدود المواقع الاثريه الموجودة في المملكة على ان
تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية او القرية الذي يقع فيها الموقع الاثري. ولا تفوض
او تؤجر او تخصص اية ارض في تلك المواقع لاية جهة بدون موافقة الدائرة.

المادة 7

يترتب على كل من لديه او في حيازته اية اّثار ان يقدم للدائرة خلال شهرين من نفاذ هذا القانون جدولا بها يتضمن أعدادها
والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها.

المادة 8

أ- للدائرة ان تشتري الآثار المشار اليها في المادة السابقة او ايا منها على ان تقدر قيمتها وفقا لاحكام هذا القانون
وتبقى الاثار التي لم تقم الدائرة بشرائها في حيازة مالكها ولا يحق له التصرف بها بأي صورة من الصور الا بموافقة الدائرة.
ب- لكل شخص ان يقدم الآثار التي يملكها او اي جزء منها الى الدائرة وتحفظ الآثار المقدمة على هذا الوجه في متاحف
الدائرة باسماء مقدميها.

المادة 9

يحظر اتلاف الاثار او تخزينها او تشويهها او الحاق اي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها
او الصاق الاعلانات عليها او وضع اللافتات فوقها.

المادة 10

لمجلس الوزراء اعارة او مبادلة او اهداء الاثار اذا كان لدى الدائرة مايماثلها ، وا ن تتم الاعارة او المبادلة او
الاهداء للجهات الرسمية اوالجهات العلمية او الاثرية او المتاحف.

المادة 11

يحدد المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف
عليها والمتعلقة بمهامها.

المادة 12

للوزير بتنسيب من المدير اعفاء الاشخاص والمعهد والمؤسسات من جميع الرسوم والاسعار المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

لايجوز الترخيص باقامة اي انشاء بما في ذلك الابنية والاسوار الا اذا كان يبتعد عن اي اثر مسافة تتراوح بين 5-10 امتار
وفقا لما يقرره المدير.

المادة 14

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي القيام باية حفريات في المواقع الاثرية بحثا عن
الدفائن الذهبية او ايه دفائن اخرى.

المادة 15

المادة 15 –
أ- يجب على كل من اكتشف اثراً او عثر عليه ولم يكن حائزا على رخصة تنقيب او علم باكتشاف اثرا والعثور عليه ان يبلغ
بذلك المدير او اقرب مركز للامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ اكتشافه للاثر او عثوره عليه او علمه بذلك.
ب- للمدير ان يدفع لمن اكتشف الاثر او عثر عليه او بلغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 16

أ- للدائرة وحدها الحق في القيام باعمال التنقيب عن الاثار في المملكة ولها ان تسمح للمؤسسات والهيئات والحمعيات العلمية
والبعثات الاثرية بالتنقيب عن الاثار بترخيص خاص وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على
ان يجري التنقيب وفقا للشروط التي يحددها المدير.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي التنقيب عن الاثار في اي مكان في المملكة
حتى ولو كان مملوكا له.

المادة 17

أ- للدائرة او الجهة المرخص لها العمل باعمال التنقيب ان تقوم به في املاك الدولة وغيرها من الاملاك على ان تعاد الى
حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على اصحاب الاملاك عما لحقهم من اضرار نتيجة
لاعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه.
ب- يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذة المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناء على تنسيب المدير
من ثلاثة موظفين مختصين.

المادة 18

على الجهات المرخصة لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات ان تتقيد يتعليمات
التنقيب التي تصدرها الدائرة وتقوم باعمالها وفقا للترتيبات وتلتزم بالاجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.

المادة 19

المادة 19 –
أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب او هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه ان توقف اعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب
من المديران يلغى الترخيص.
ب- للوزير بتنسيب من المديران يوقف اعمال التنقيب اذا رأى ان سلامة البعثة المنقبة او مقتضيات الامن تتطلب ذلك.

المادة 20

اذا لم يباشر باعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص او توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير
بناء على تنسيب من المدير ان يلغي الترخيص وله ان يمنح ترخيصا بالتنقيب في المنطقة نفسها لأيه جهة اخرى دون ان يترتب
على ذلك اية حقوق للجهة الاولى التي الغي ترخيصها.

المادة 21

تعتبر جميع الاثار التي يتم العثور عليها في اعمال التنقيب التي تقوم بها اية جهة من الجهات ملكا للدولة ويجوز للدائرة
ان تمنح الجهة المرخصة بعض الاثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الاثار المكتشفة وذلك ضمن الشروط
والالتزامات التي تحددها الدائرة.

المادة 22

للدائرة ان تقوم بمفردها او بالاشتراك مع اية جهة علمية اخرى باعمال التنقيب في اي بلد عربي او اجنبي اذا وجد مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير ان المصلحة تقتضي ذلك.

المادة 23

يمنع الاتجار بالاثار في المملكة ، وتعتبر جميع رخص الاتجار بالاثار ملغاه عند نفاذ احكام هذا القانون.

المادة 24

مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون ، يحظر تصدير الاثار المنقولة الى الخارج باستثناء ما تقرر الدائرة
بموافقة الوزير بيعه والسماح بتصديره.

المادة 25

على جميع الذين كانوا يتعاطون الاتجار بالاثار بموجب رخص سارية المفعول ان يسلموا الى الدائرة خلال شهرين من تاريخ
نفاذ هذا القانون السجلات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (37) من قانون الاثار رقم (26) لسنة 1968 على ان
تكون مستوفية التفاصيل المنصوص عليها في المادة (38) من ذلك القانون.

المادة 26

أ- للدائرة ان تشتري بعض او جميع الاثار الموجودة بحيازة مالكها على ان يتم تقدير ثمنها بالاتفاق مع الوزير واذا
لم يتم الاتفاق فيقدر الثمن من قبل خبيرين تعين الدائرة احدهما ويعين الثاني من قبل مالك الاثار واذا اختلف الخبيران
يعينان خبيرا ثالثا مرجحا.
ب- اذا لم تقم الدائرة بشراء الاثار فيجوز لحائزها نقل ملكيتها الى الغير على ان يتم ذلك بمعرفة الدائرة وتحت اشرافها
، وخلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ تبليغه قرار الدائرة بعدم الشراء.

المادة 27

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مائتي دينار.
أ- كل من قام بالتنقيب عن الاثار دون الحصول على رخصة بذلك بمقتضى احكام هذا القانون
ب- كل من تعاطى الاتجار بالاثار.

المادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار
كل من:
أ- لم يقدم للدائرة جدولا بالاثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون او لم يسلم سجلات الاثار التي
في حوزته خلال المدة المحددة فيه.
ب- قام باتلاف او تخريب او تشويه اية اثار بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها او الصاق الاعلانات
عليها او وضع اللافتات واية اشياء اخرى فوقها.
ج- زور اي اثر او عمد الى تزييفه.
د- قلد اي اثر او تداول الاثار المقلدة دون ترخيص من الدائرة.
هـ- صنع قوالب او نماذج للاثار واستعملها دون ترخيص من الدائرة.
و- اكتشف او عثر على اي اثر او علم باكتشافة او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
ز- قدم اية بيانات او معلومات كاذبة او وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على اية رخصة او تصريح بمقتضى احكام هذا القانون.
ح- امتنع او تخلف عن تسليم الاثار التي اكتشفها او عثر عليها للدائرة سواء كان يحمل رخصة بالتنقيب او لم يكن يحملها.
ط- صدر اي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك اخفاؤه او تهريبه.

المادة 29

أ- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (27) و (28) من هذا القانون:
1- تصادر اية اثار ارتكبت المخالفة من اجلها وتصبح ملكا للدائرة.
2- تهدم وتزال اية انشاءات او ابنية او اشياء اخرى اقيمت او احدثت او زرعت خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام
صدر بمقتضاه وذلك على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف اصلاح اي ضرر لحق بالاثار.
ب- تقدر النفقات والتكاليف الواجب دفعها بمقتضى هذه المادة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
ويكون تقديرها بينة قانونية مقبولة لدى جميع الجهات.

المادة 30

لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يخول المدير ومساعدوه ورؤساء الاقسام ومفتشو الاثار و مديرو
المتاحف في الدائرة صلاحيات موظفي الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 31

المادة 31 –
تمنح لمكافأة مالية مناسبة لاي شخص:
أ- يساعد على مصادرة اي اثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه.
ب- قدم معلومات ادت الى اكتشاف ايه مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة 32

أ- تدفع المكافاّت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1- بقرار من المدير اذا لم تتجاوز خمسين دينارا وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت خمسين دينارا ولم تزد
على مائة دينار.
2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا زادت على مائة دينار.
ب- يتم تقدير المكافاّة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون او من قبل اية
لجنة اخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض.

المادة 33

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى
المتاحف والمواقع الاثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية.

المادة 34

يلغى قانون الاثار رقم (26) لسنه 1968 كما يلغى اي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون
على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات والجداول والاجراءات التي صدرت او اتخذت بمقتضى اي قانون او تشريع سابق
سارية المفعول الى ان يتم تعديلها او الغاؤها او استبدالها بمقتضى احكام هذا القانون.
1976/1/28.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق