قانون الاثار القديمة

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الاثار القديمة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( الاثر القديم ):-
أ- اي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكثر انتجه أو عدله قبل سنة (1700) ميلادية
بما في ذلك اي جزء اضيف الى ذلك الاثر او أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ
ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة (600) ميلادية. أو
ج- أي اثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره انه اثر قديم.
تعني لفظة التاجر – الشخص الذي يتعاطى شراء الاثار القديمة وبيعها
تعني عبارة الاتجار بالاثار القديمة – شراؤها وبيعها
تعني لفظة الوزير – الوزير الذي ترتبط به دائرة الاثار ( رئيس مجلس سلطة السياحة / الاثار )
وتعني عبارة الموقع التاريخي – أية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على اثار قديمة او انها ذات صلة
بحوادث تاريخية قديمة هامة سواء ذكرت بالجدول وفاقاً للمادة (11) ام لم تذكر.
ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري – المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.

المادة 3

المادة 3- مهمة دائرة الاثار رسم السياسة الاثرية للدولة والعمل على التنقيب عن الاثار وصيانة القائم منها وتجميل
ما حولها ونشر الثقافة الاثرية وتأسيس المتاحف الاثرية والتاريخية والفنية والشعبية والمساعدة على تنظيم المتاحف الاخرى
التابعة لكافة النشاطات الحكومية في المملكة والتعاون مع المؤسسات الاثرية الاجنبية

المادة 4

الفصل الثاني
المجلس الاستشاري
المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:-
الوزير – رئيساً.
المدير – نائباً للرئيس.
رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية – عضواً.
مدير السياحة – عضواً.
عضو من احدى المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين
عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير
مساعد المدير – اميناً للسر

المادة 5

المادة 5- يعقد المجلس جلسات عادية مرة واحدة في الشهر بدعوة من الرئيس ويجوز عقد جلسات اضافية عند اللزوم ويكون نصاب
الجلسة قانونياً بحضور خمسة اعضاء وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 6

المادة 6- يستشير المدير المجلس في أي أمر له قيمة او علاقة اثرية لا سيما في الامور التالية:-
أ- طلبات رخص التنقيب.
ب- مشروع الميزانية السنوية لدائرة الاثار.
ج- المشاريع المقدمة لصيانة المواقع الاثرية.
د- الاقتراحات المقدمة لبيع الاثار القديمة التي تملكها الحكومة او اعارتها مؤقتاً للمتاحف والمؤسسات الاثرية الاجنبية.
هـ- تأسيس متاحف محلية جديدة.
و- اية امور اخرى تهدف الى ترقية وتوسيع شؤون المتاحف واتخاذ التدابير الممكنة من اجل المحافظة على الاثار.

المادة 7

الفصل الثالث
ملكية الاثار القديمة وادارتها
المادة 7 – أ- تعتبر الاثار ملكاً للدولة وفقا لاحكام مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا القانون.
ب- ان ملكية الارض لا تكسب صاحبها حق التصرف في الاثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب عن
الاثار الا اذا حصل على تصريح بذلك.
ج- يعتبر قرار الوزير فيما اذا كان الشيء او الموقع او البناء اثرياً او غير اثري بالمعنى المقصود في هذا القانون
نهائياً.

المادة 8

المادة 8- أ- تناط ادارة الاثار والاشراف عليها بالمدير او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب- يجوز للمدير ان يصدر نشرات مطبوعة بين حين واخر تتعلق بالشؤون التاريخية والاثرية.
ج- يجوز للمدير بموافقة الوزير اجراء الحفريات في اي مكان داخل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 9

الفصل الرابع
الاشياء والمباني والمواقع الاثرية
المادة 9- أ- ينشر المدير في الجريدة الرسمية جدولا بموافقة الوزير باسماء المباني والمواقع الاثرية وويجوز له
بين حين وآخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية أخرى وان يعدله على ان تعرض الجداول في مركز المحافظة او
اللواء او القضاء او الناحية او القرية التي يقع فيها الموقع الاثري
ب- للمدير بموافقة الوزير ان يعين حدود المواقع الاثرية.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص حقيقي او معنوي بدون تصريح من الوزير ان:-
أ- يحفر في أي موقع اثري ادرج في الجدول المنشور على الوجه المشار اليه في الفقرة (1) من المادة السابقة او ورد ذكره
في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول. او
ب- يجري عمليات حفر او ينشيء بناء او يغرس اشجاراً او يفتح مقالع او يقوم بعمليات ري أو احراق كلس او نحوها من الاعمال
في الابنية والمواقع الاثرية او بجوارها او يضع فيها فيها اتربة او قاذورات او يجعل منها مقبرة ، او
ج- يخرب أي أثر او يهدم أي قسم او ينقله ، او
د- يدخل تغييراً على أي أثر او يضيف اليه او يرممه ، او
هـ- يقيم أبنية او جدراناً تتجاوز على اثر او تلاصقة ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام الفقرتين (د ، هـ) على المباني
الاثرية المخصصة لمقاصد دينية او التي تملكها هيئة دينية.

المادة 11

المادة 11- اذا وجد بناء او موقع اثري سواء أكان مسجلا في دائرة الاراضي قربها كملك خاص او لم يكن ، يجوز للمدير بموافقة
الوزير:-
أ- ان يتفق مع صاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصيص له مبلغاً للقيام بأية عمليات ترميم
وصيانة يراها ضرورية.
وفي هذه الحالة يجب ان تتم الانشاءات وفاقاً لاية شروط يضعها المدير بموافقة الوزير
ب- ان يشترى الموقع او يستأجره ، او
ج- ان يستملك الموقع وفاقاً لاحكام قانون استملاك الاراضي عند تعذر البيع او الايجار ، بعد دفع تعويض عادل ، او
د- ان يهدم او ينقل اي بناء اثري بكامله او جزء منه.

المادة 12

المادة 12- للوزير بتنسيب من المدير ان يصرح لاية جمعية او مؤسسة او أي شخص بالاحتفاظ بأي بناء او موقع اثري وصيانته
بالشروط التي يراها مناسبة.

المادة 13

المادة 13- على كل شخص يحوز آثاراً قديمة او يشغل بناء او موقعاً أثرياً ان يسمح للمدير أو لأي موظف آخر يفوضه المدير
في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الآثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأخذ رسوم عنها او صور
شمسية ونماذج بواسطة قوالب أو بأية وسيلة أخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضرورياً لصيانة الأثر أو حفظه أو جمع
المعلومات عنه. ولا يجوز ادخال اي تغيير على ذلك الأثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.

المادة 14

المادة 14- مع عدم الاخلال بأحكام قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964 يتم تسجيل
جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة لمصلحة الآثار.

المادة 15

الفصل الخامس
اكتشاف الاثار وتملكها
المادة 15- كل من اكتشف أثراً قديماً من أي نوع ولم يكن حائزاً على رخصة التنقيب بمقتضى أحكام المادة (20) من هذا
القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الأثر ، عليه ان يبلغ أقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة أيام ، وعلى هذه السلطة
ان تضع يدها على هذه الأثار وتبلغ المدير حالا.

المادة 16

المادة 16-أ- باستثناء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة يكون حق الوزير في استملاك أي أثر قديم موقوفاً على دفع
مكافأة لا تقل عن قيمة جوهر الأثر الى الشخص الذي عثر عليه.
ب- تحدد هذه القيمة بالاتفاق بين الوزير والشخص الذي عثر على الأاثر وعند الاختلاف تحدد القيمة من محكم يعينه مجلس
الوزراء ويكون قراره نهائياً.
ج- لا يكون الوزير مكلفاً بدفع قيمة الأثر القديم الى الشخص الذي عثر عليه:
1- اذا اكتشف الأثر خلافاً لأي حكم من أحكام هذا القانون ، او
2- اذا ارتأى المدير ضرورة الاحتفاظ بالأثر في المكان الذي وجد فيه واعلن أنه منطقة أثرية ، او
3- اذا تم امتلاك الأثر نتيجة قسمة اجريت وفاقاً للفقرة الثالثة من المادة (25) من هذا القانون.

المادة 17

المادة 17-أ- للوزير ان ينسب بيع الآثار القديمة التي تملكها الحكومة بموافقة مجلس الوزراء اذا رأى أنها فائضة عن حاجة
متحف الآثار الاردني.
ب- للوزير ان يعير اية أثار قديمة تملكها الحكومة الى اية جمعية علمية أو متحف أو ان يستبدلها بما لدى كل منهما من
آثار، وله ان يسمح بتصديرها من أجل تلك الغاية.
ج- يجب ان يتضمن اتفاق الاعارة للجمعية العلمية او المتحف الذي أعيرت اليه شروطاً وافية تضمن وقاية الآثار والتأمين
عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.

المادة 18

المادة 18- للمدير بموافقة الوزير أن يمنح أي شخص مكافأة مالية لقاء اخبار دائرة الآثار بأن شخصاً ممن نصت عليهم المادة
(24) من هذا القانون اكتشف آثاراً منقولة وكتم أمرها.

المادة 19

الفصل السادس
الحفريات الأثرية
المادة 19- لا يجوز لأي شخص باستثناء المذكور في المادة ( 8 ) ان ينظف أرضاً او يقوم بحفر او تنقيب بغية اكتشاف اثار
قديمة ما لم يكن قد حصل على تصريح خطي بذلك من الوزير.

المادة 20

المادة 20- يمنح الوزير تصريحاً بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم أن ينفقوا على الحفريات
المنوي اجراؤها مبلغاً من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الأثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات
المعترف بها ضماناً كافياً على كفاءتهم العلمية ويشترط ان يكون مدير الحفريات مختصاً وله خبرة بالحفريات.

المادة 21

المادة 21- على طالب التصريح ان:-
أ- يقدم كفالة مالية بمبلغ يتراوح بين (1000 و 5000 ) دينار كتأمين لاصدار نشرات علمية وافية عن نتائج الحفريات ومكتشفاتها.
ب- يضمن وجوب صرف المبالغ التالية كأجور للعمال الاردنيين في المواقع المنوى الحفر فيها وهي:-
1- خمسماية دينار لموقع ما قبل التاريخ.
2- خمسة آلاف دينار لموقع مدينة ينحصر تاريخها بين (2200 ق م – 330 ق م).
3- الفا دينار لموقع يوناني روماني تاريخه من (330 ق م – 350 ق م.
4- الفا دينار لموقع بيزنطي تاريخه من (400 م – 640 م ).
5- خمسماية دينار لموقع اسلامي تاريخه (640م – 1100 م ).
6- الف دينار لموقع تاريخه من (1200 م – 1700م ).

المادة 22

المادة 22- يترتب على من يقدم طلباً للحصول على التصريح ان يبين:-
أ- مؤهلاته العلمية وخبراته السابقة.
ب- المكان الذي ينوي التنقيب فيه مع مخطط لذلك المكان.
ج- الزمن الذي يقدره لاتمام عمليات الحفر.
د- المبلغ الذي يستطيع انفاقه على الحفر.

المادة 23

المادة 23- يجب ان يعمل مع بعثة الحفرية مساح ورسام.

المادة 24

المادة 24 -أ- لا يجوز لحامل تصريح الحفر أن يطمر ما يكون قد حفره هو أو ما حفر سلفه في أي موقع أثري إلا بموافقة المدير
الخطية.
ب- على حامل التصريح أن يزود المدير بمجموعة من الصور الملونة (Slides) والصور العادية أسود وابيض لما يكتشفه من آثار.

المادة 25

المادة 25- كل رخصة تمنح بمقتضى هذا الفصل تكون خاضعة للشروط التالية بالاضافة الى أية شروط أخرى يضعها المدير:-
أ- اذا كانت الارض التي صدرت الرخصة للتنقيب فيها ملكاً خاصاً فيجب على المرخص له أن يتفق مع صاحب الارض على:
1- استئجارها اذا كانت مدة الحفر لموسمين.
2- شرائها باسم الخزينة / الآثار اذا زادت مدة التنقيب عن ذلك.
3- اذا لم يتم الاتفاق بين المنقب ومالك الارض فيجوز للمدير بتنسيب من المجلس الاستشاري استملاك الارض كلها او بعضها
بالنيابة عن حامل الرخصة وعلى نفقته او ان يستأجرها وفاقاً لاحكام القانون.
ب- على المرخص له ان يتخذ جميع التدابير المعقولة لوقاية الاثار التي يكتشفها.
ج- على المرخص له ان يتيح للمدير عند الانتهاء من اعمال التنقيب او في أي وقت آخر يعينه المدير فرصة قسمة الاثار التي
اكتشفت بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.
د- تجري القسمة بمعرفة لجنة مؤلفة من المدير ومساعده الفني ومدير مكتب المحافظة التي تم فيها الحفر مع مراعاة اعطاء
صاحب الرخصة حصة عادلة.
هـ- على المرخص له ان يودع لدى المدير خلال مدة معقولة ما يحتاج اليه من صور وقوالب او نماذج للاثار التي كانت من
نصيبه في القسمة.
و- على المرخص له ان يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها وان يقدم قبل اجراء القسمة المنصوص عليها في الفقرة
الثالثة من هذه المادة بيانات ورسوماً وصوراً شمسية لجميع الاثار التي اكتشفها وما يطلبه المدير من المعلومات الاضافية.
ز- على المدير ان يعين ممثلا له لحضور الحفريات تكون نفقته على الشخص او الهيئة او المؤسسة التي تجريها كما تكون الحفريات
وجميع الاشياء المكتشفة تحت اشراف ذلك الموظف.
ح- يتقاضى ممثل الدائرة المذكورة في الفقرة (ز) من هذه المادة مياومة وفق الانظمة المالية للدولة من المرخص له بالاضافة
الى اجرة سفره وتأمين منامه وطعامه.

المادة 26

المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:-
أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الآثار التي يكتشفها والمحافظة عليها.
ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها
ج- يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الاثار
ولا يجوز له نشر المعلومات او اذاعة البيانات عنها الا بعد موافقة المدير الخطية.
د- يقدم للمدير بياناً فنياً وافياً في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفرية يتضمن نتائج الحفريات. واذا تخلف
عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.

المادة 27

المادة 27- ينتهي العمل بالرخصة للحفر في 31 كانون اول من نفس السنة التي صدرت الرخصة فيها ما لم يعين الوزير مدة محددة
للعمل بتلك الرخصة.

المادة 28

المادة 28- يترتب على كل من يحمل رخصة بالتنقيب عن الآثار ويرغب في مواصلة الحفريات بعد انتهاء مدة العمل بالرخصة ان
يتقدم بطلب خطي الى المدير لتجديدها قبل شهر واحد من تاريخ المباشرة باعمال الحفر.

المادة 29

المادة 29- تبرز رخصة التنقيب عند طلبها من أي موظف مختص.

المادة 30

المادة 30- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط التي بموجبها منحت له رخصة التنقيب فيجوز للمدير بموافقة الوزير ان
يوقف العمل بالرخصة او ان يلغيها ويصادر الاثار التي تم اكتشافها.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يصدر الى الخارج اي اثر قديم ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب
من الوزير.

المادة 32

المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
ب- يستوفى رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلساً ويجب الحصول
على رخصة لكل اثر بمفرده وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة واحدة لتصدير قطع متعددة بموافقة مجلس الوزراء
وبتنسيب من الوزير.
ج- يكلف مدير الجمارك موظفاً للاشراف على تعبئة قطع الاثار في مكان وجودها على ان يتحمل طالب التصدير نفقات سفر الموظف
واجوره.

المادة 33

المادة 33- لا يستوفى رسم عن رخصة تصدير الاثار:
أ- التي تنازل الوزير عنها او منحها لحامل رخصة التنقيب.
ب- التي اعيرت او استبدلت وفق احكام الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

المادة 34

المادة 34 – أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الاثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله.
ب- توجه طلبات الحصول على التصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الاثار ببيان يوضح فيه:-
1- نوع الاثار وقيمتها والمكان الذي وجد فيه.
2- البلد الذي ينوي التصدير اليه.
3- اسم المرسل اليه وعنوانه.
4- أية معلومات اخرى قد يطلبها المدير.

المادة 35

المادة 35- للمدير الحق ان يمنع تصدير أي أثر قديم ، يرى ان بقاءه في المملكة الاردنية الهاشمية ضروري للمصلحة العامة.

المادة 36

المادة 36- يحظر استيراد الاثار من الخارج وتصادر أية اثار مستوردة وتسلم للمدير لحفظها باعتبارها ملكاً للدولة.

المادة 37

الفصل الثامن
الاتجار بالاثار
المادة 37-أ-على كل من يملك اثاراً قديمة ويرغب بالتصرف بها ان يكون قد حصل على رخصة بذلك من المدير حتى اذا ما تنازل
عن حقه في الشراء يمنح صاحبها شهادة بذلك.
ب- تصدر رخص لبيع الاثار والاتجار بها من مدير الاثار او من يعينه المجلس الاستشاري في حالة غيابه.
ج- تكون الرخصة الممنوحة لبيع الاثار والاتجار بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
د- تصدر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من بداية السنة المالية وتنتهي بانتهائها
هـ- يستوفى عن كل رخصة للاتجار بالاثار رسم قدره ماية دينار.
و- للمدير الحق في ان يسحب رخصة الاتجار اذا خالف صاحبها أي شرط من الشروط المدرجة فيها او ارتكب اية مخالفة لهذا
القانون
ز- يجب ابراز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الاثار او أي فرد من أفراد الشرطة.
ح- لا يجوز للاشخاص الذين منحت لهم رخصة بيع الاثار او الاتجار بها ان يبيعوا الاثار او يتجروا بها في مكان غير المكان
المعين بالرخصة.
ط- على كل شخص منح رخصة لبيع الاثار او الاتجار بها ان يحفظ سجلات بالاثار التي في حوزته او التي اشتراها للبيع او
التي باعها.

المادة 38

المادة 38- يجب ان يتضمن السجل التفاصيل التالية:-
أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من الاثار ورقماً متسلسلاً يطابق الرقم المخصص لقطعة الاثار نفسها.
ب- معلومات عن المكان الذي وجدت فيه قطعة الاثار وكيفية وصولها الى حوزة البائع.
ج- تاريخ شرائها او وصولها الى حوزته.
د- المبلغ الذي دفع ثمناً لها او قيمة أي اعتبار آخر اعطاه البائع لشراء قطعة الاثار.
هـ- الصاق صورة او رسم للقطع المسجلة امام ارقامها في السجل.

المادة 39

المادة 39-أ- يحق لمدير الاثار او المفوضين من قبله في المحافظات والألوية والنواحي معاينة جميع الاثار التي في حوزة
المرخص له والاطلاع على السجل المشار اليه في المادة السابقة للتأكد من ان القيود صحيحة.
ب- على الموظف الذي يقوم بمعاينة سجل الاثار في المكان المرخص ان يدون تاريخ المعاينة وان يثبت أية ملاحظات يراها
مناسبة في السجل.
ج- ترسل الى المدير في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي اثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.

المادة 40

المادة 40- اذا خالف أي شخص احكام هذا الفصل يجوز لمدير الاثار الغاء الرخصة الممنوحة له.

المادة 41

الفصل التاسع
اصدار رخص لانشاء الابنية في المواقع الاثرية
المادة 41- تقدم جميع الطلبات لانشاء الابنية او نقل الحجارة الاثرية او تنظيف الكهوف القديمة او الآبار على النماذج
الخاصة التي تقدمها دائرة الاثار.

المادة 42

المادة 42 – يعمل بالرخصة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها بموافقة الوزير الخطية.

المادة 43

المادة 43- تستوفى الرسوم التالية عن الرخص المذكورة آنفاً:
أ- دينار اردني واحد عن كل دونم او اقل من ذلك.
ب- دينار اردني واحد عن كل دونم او جزء من الدونم زاد عن الدونم الاول.
ج- خمسة دنانير اردنية لاستعمال كهف قديم او بئر.
د- يستوفى ثمناً لكل حجر قديم نقل من مكانه او استعمل في البناء:-
1- عشرة فلوس عن كل حجر ناري.
2- خمسة وعشرون فلساً عن كل حجر من الانواع الاخرى.

المادة 44

المادة 44- يترتب على مقدم الطلب ان يدفع نفقات اجراء أي معاينة خاصة على الموقع المراد انشاء البناء عليه.

المادة 45

المادة 45- يجوز للمدير ان يرفض الموافقة على إنشاء الابنية في المواقع الاثرية او بيع حجارتها.

المادة 46

الفصل العاشر
العقوبات
المادة 46- كل من:-
أ- ارتكب أي عمل محظور بموجب هذا القانون او أي قرار صادر بمقتضاه / او
ب- تخلف عن القيام بأي عمل طلب اليه القيام به بموجب هذا القانون أو
ج- ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة بالحفر او خالف الشروط التي اشترطت في منح التصريح بالحفر أو
د- أتجر بالاثار بدون رخصة ، او خالف الشروط التي اشترطت في منح رخصة الاتجار بالاثار او ادلى ببيان كاذب في طلب الحصول
على رخصة كهذه. او
هـ- شوه أو أتلف او طمس او نقل او حجب أية آثار ،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة من 20 ديناراً الى 200 دينار. ولا يجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة
عن عشرين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية وعلاوة على ذلك:
1- تصادر أية أثار ارتكبت المخالفة من اجلها او بصددها.
2- يهدم ويزال ، على نفقة المخالف ، أي بناء انشيء او أي نبات زرع او أي شيء احدث خلافاً لهذا القانون.
3- يكون مرتكب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات اصلاح اي ضررالحقة بأية أثار حسب تقدير المدير.

المادة 47

أ- كل من عثر على اثر قديم وتخلف عن التبليغ عنه ، او عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانته او عن ذكر الظروف التي أحاطت
باكتشافه او عن بيان مصدره ، او قدم عن قصد بياناً كاذباً بهذا الشأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة
لا تزيد على عشرين ديناراً ولا يجوز تخفيض عقوبة الحبس عن اسبوع واحد والغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة
تقديرية.
ب- كل شخص لا يحمل رخصة تنقيب صادرة بمقتضى احكام المادة (20) من هذا القانون ونقب عن اثار او خرب اية جدران او انشاءات
او أية اشياء تعتبر اثرية بالمعنى المقصود من هذا القانون ، سواء اجريت اعمال التنقيب فوق الارض او تحتها سواء اكانت
ملكاً له ام لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة تتراوح من خمسين ديناراً ومائتي دينار ولا يجوز
تخفيض الغرامة عن عشرة دنانير عند وجود اسباب مخففة تقديرية. وتصادر وسائط الحفر والاثار المستخرجة.
ج- كل من صدر او حاول تصدير أي أثر قديم حظر تصديره بمقتضى المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر
الى سنتين او بغرامة من ماية دينار الى ثلاثماية دينار ويجوز الاستعاضة عن الغرامة بقيمة الاثر حسب تقدير المدير اذا
كانت اكثر من مبلغ الغرامة المحكوم به.
د- كل من غش او حاول ان يغش عن قصد أي مشتر او موظف حكومة حين اعطائه وصفاً أو بياناً او أي ايضاح عن حقيقة أي أثر
أو أهمية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً او بكلتا العقوبتين.

المادة 48

الفصل الحادي عشر
القرارات
المادة 48-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة فيما يتعلق:-
أ- مراقبة الاشياء والابنية والمواقع الاثرية.
ب- زيارة المواقع الاثرية وتعيين الرسوم التي تستوفى عنها.

المادة 49

الفصل الثاني عشر
الالغاءات
المادة 49-
يلغي هذا القانون جميع ما سبقه من القوانين والقرارات على ان تعتبر جداول المباني والمواقع الاثرية الصادرة بمقتضى
قانون العاديات لسنة 1935 وقانون الآثار الفلسطيني. أو أي جدول يوضع للاماكن الاثرية او قرار بعد صدور هذا القانون
معمولا بها كانها صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 50

المادة 50:
رئيس الوزراء ووزير العدلية والوزير المختص بالاثار مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق