قانون الاتحاد الوطني العربي

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الاتحاد الوطني العربي لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة( الاتحاد) الاتحاد الوطني العربي.
تعني كلمة( الميثاق) الميثاق الوطني المعلن في( 7 ) ايلول 1971 والذي جرى اقراره من قبل المؤتمر العام
الاول للاتحاد الوطني في( 10 ) ايلول 1971.
تعني عبارة( اللجنة التنفيذية) اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني العربي.
تعني عبارة (الامين العام) امين عام الاتحاد الوطني العربي.

المادة 3

المادة 3- الاتحاد الوطني العربي، تنظيم اجتماعي سياسي يستهدف دعوة فئات الشعب في المملكة لحشد طاقات ابنائه وتوجيهها
على اساس الميثاق الوطني لانشاء مجتمع متساند متطور قادر على بناء الامة واعدادها من اجل الانتصار على التحديات التي
توجهها وتحقيق آمالها في الحرية والتقدم، ويسهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضمن حدود احكام القانون
والنظام.

المادة 4

المادة 4- أ- الملك هو الرئيس الاعلى للاتحاد ويكون ولي العهد نائبا له.
ب- يكون للاتحاد مجلس ولجنة تنفيذية ومكتب قيادةو اية مؤسسات وتشكيلات اخرى تنظمها جميعا انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
ج- يكون للاتحاد امين عام يعينه الملك من بين اعضاء اللجنة التنفيذية وله ان يعفيه او يقبل استقالته.
د- للملك حل اللجنة التنفيذية او المجلس.

المادة 5

المادة 5- تكون مدينة عمان المركز الرئيسي للاتحاد وتفتح له مراكز وفروع في المحافظات والمدن والقرى وفق مقتضيات الحال.

المادة 6

المادة 6- للاتحاد شخصية معنوية مستقلة يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ويمارس بمقتضاها جميع المهام المنوطة به وله حق التملك
وتقبل الهبات والتبرعات واستيفاء رسوم الاشتراك والانتساب وفق الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 7

المادة7- يعفى الاتحاد والمؤسسات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم.

المادة 8

المادة 8- أ- اللجنةالتنفيذية هي الممثل القانون له وتنيب عنها في التمثيل والتوقيع وفي سائر الاجراءات الادارية والقانونية
وامام المحاكم الامين العام للاتحاد او من يوكله او يفوضه الامين العام بذلك.
ب- يكون النصاب القانوني للمجلس وللجنة التنفيذية بحضور اغلبية ثلثي اعضائهما وتكون قراراتهما بأغلبية اصوات الحاضرين.
ج- يقسم الامين العام واعضاء اللجنة التنفيذية امام الملك يمينا هذا نصها:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي
حق القيام).

المادة 9

المادة 9- لكل مواطن اتم الثامنة عشرة من عمره الحق في الانتساب الى عضوية الاتحاد وفق الشروط التي يقرها النظام الاساسي
ويستثنى من ذلك افراد القوات المسلحة والامن العام طيلة مدة خدمتهم الفعلية.

المادة 10

المادة 10- لمجلس الوزارء بتصديق الملك وتنسيب من اللجنة التنفيذية ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون،
وتنشر هذه الانظمة في الجريدة الرسمية على ان توفق جميع الاوضاع السابقة للاتحاد بما يتفق واحكام هذه المادة.

المادة 11

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق