قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
تطلق لفظة (المفتش) على مفتش الأوزان والمقاييس المتريه والمكاييل المعين بمقتضى هذا القانون ومن خول اليه صلاحياته.
وتعني عبارة (الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل ) الاوزان والمقاييس والمكاييل المبينه في المادة( 3 ) مع مضاعفاتها
العشرية وأجزائها العشرية.
وتشمل عبارة (الة الوزن ) كل ميزان او كفة او ذراع قبان او أيه اله أخرى تستعمل في تقدير الوزن.

المادة 3

تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية كما يلي: –
أ- المتر: لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي النظامي.
ب- الكيلو غرام: لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي النظامي.
ج- اللتر: لقياس السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي.
د-المتر المربع والدونم النظامي ،( وهو عبارة عن الف متر مربع ) يستخدمان في قياس المسطحات.

المادة 4

المادة 4 –
1- على وزير الاقتصاد الوطني أن يحصل على الأوزان والمقاييس والمكاييل التي تحتاج اليها وأن يتثبت من صحتها بواسطة
هيئه مؤلفة من ثلاثة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء،ثم تحفظ نماذج منها في مكان خاص أمين في الوزارة ، ويعهد أمر المحافظة
عليها الى اثنين من موظفي هذه الوزارة يعينهما الوزير بكتاب خطي.
2- يعاد ضبط الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية من وقت الى آخر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

1- تدمغ جميع الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية التي ستعد للاستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء.
2- يعهد بمعاملة الدمغ الى الهيئة المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة.

المادة 6

تحفظ مجموعة كاملة واحدة على الاقل من الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المدموغة في مكتب أمين العاصمة في عمان
وفي مكتب كل متصرف او قائمقام او في مكتب مجلس بلدي او محلي كعيارات محلية يحقق بها جميع الأوزان والمقاييس والمكاييل
المستعملة في اللواء او القضاء.

المادة 7

لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين مفتشاً او اكثر حسبما تدعو الحاجة، يكون من اختصاصه:-
1- ان يفحص الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون ، والمحال التجارية ،وان يقابلها
بالاوزان والمقاييس والمكاييل المحفوظة في المحال المبينة في المادة السابقة ، وان يحيلها الى الهيئة المبينة في الفقرة
الاولى من المادة( 4 ) لدمغها اذا رأى انها صحيحة ولكنها غير مدموغة.
2- أن يضبط ويحجز كل وزن او مقياس او مكيال او آلة وزن يعتقد انها تستعمل خلافاً لاحكام هذا القانون
3- يجوز للمفتش من اجل القيام بهذا الفحص أن يدخل أي مكان يحمله سبب معقول على الاعتقاد بانه يوجد فيه ميزان او الة
وزن او مقياس او مكيال مما هو مذكور في الفقرة السابقة لاستعماله في الشؤون التجارية.

المادة 8

يجوز للمجلس البلدي ان يعين أي موظف من موظفي البلدية مفتشاً ضمن منطقة البلدية لتأمين غايات هذا القانون.

المادة 9

يحق لكل ضابط شرطة وأي موظف عين بموجب هذا القانون أن يباشر جميع السلطات المخولة لمفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل.

المادة 10

يجوز لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدره أن استعمال أي وزن اومقياس غير متري او مكيال يعتبر مخالفة قانونية اعتباراً
من التاريخ الذي يحدده في القرار تستلزم عقاب فاعلها بالعقوبة المبينة في الفقرة الاولى من المادة (11 ) الآتية ،
على أن يراعى في ذلك ما يشتمل علية القرار من التحفظات والاستثناءات بشأن استعمال النظام المتري وبناء على ذلك القرار
يتحتم اجراء جميع العقود والمعاملات المحلية المتعلقة بأي عمل او شغل او بضاعة واية معاملة تختص بالاراضي او باي شئ
أخر يلجأ في اتمامه الى استعمال الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل والا فيجوز اعتبار المعاملة باطلة.

المادة 11

1- كل من أهمل او رفض ابراز الاوزان او المقاييس المترية او المكاييل او آلات الوزن الموجودة في حيازته او في مكان
عمله لمعاينتها او رفض السماح للمفتش بالدخول لفحص ومعاينة ما لدية من الاوزان او المقاييس او المكاييل او آلات الوزن
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
2- كل من استعمل في البيوع والعقود او المعاملات المحلية او أحرز بقصد الاستعمال في التجارة مقاييس مترية او اوزاناً
او مكاييل غير مضبوطة او آلات وزن غير صحيحة يعلقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. واذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة
فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
3- كل من صنع او باع اوزاناً او مقاييس مترية او مكاييل غير مضبوطة او آلات وزن غير صحيحة وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة
لا تزيد على خمسين ديناراً واذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بغرامة من خمسة
دنانير الى مائة ديناراً.
4- كل من زور او زيف وهو عالم بالامر أيه دمغة او علامة تستعمل بمقتضى أحكام هذا القانون لوسم الاوزان او المقاييس
او المكاييل او آلات الوزن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينار.
5- كل من باع او تصرف باوزان او مقاييس مترية او مكاييل او الآت وزن عليه دمغة مزورة او زائفة مع علمة بذلك يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

المادة 12

المادة 12 –
اذا وجد وزن او مقياس او مكيال او آلة وزن في حيازة شخص يتعاطى التجارة او في ملك شخص يستعمل للتجارة يعتبر ان ذلك
الشخص قد احرز ما ذكر بقصد استعماله في التجارة مالم يتبت عكس ذلك.

المادة 13

المادة 13 –
تصادر جميع الموازين والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن غير المضبوطة او غير الصحيحة او الموسومة بدمغة مرورة
او زائفة ويجوز ضبطها في أي وقت من قبل المفتش.

المادة 14

اذا ظهر للمفتش سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن جرماً قد ارتكب ضد أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأوزان او مقاييس
او مكاييل او الات وزن، له. ان يضبط تلك الاوزان او المقاييس او المكاييل او آلات الوزن. واذا ادين شخص بجرم فيما
يتعلق بها جازت مصادرتها.

المادة 15

لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتقرير الرسوم الواجب دفعها لدمغ الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل
والات الوزن ولكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة.

المادة 16

يلغى قانون الأوزان والمقاييس الفلسطيني الباب 150 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنه 1933 ورقم 2 لسنة 1928 ورقم
36 لسنه 1933 ورقم 30 لسنه 1934 وما صدر بموجبه من مراسيم.

المادة 17

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والاقتصاد الوطني والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق