قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928
المادة 1
1- يسمى هذا القانون قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
2-1- اذا قدم طلب في اية حالة لاستخدام افراد الجيش العربي في وظائف خصوصية يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة سمو الامير
المعظم ان يجند اناسا لائقين يكونون كافراد اضافيين للجيش العربي ليقوموا بتلك الوظائف الخصوصية.
2- يعد الاشخاص المجندون على هذه الصورة في جميع المقاصد من افراد الجيش العربي ويكونون تابعين لجميع احكام قانون
الجيش العربي لسنة 1927 فيما يتعلق بالنظام والصلاحيات والاستثناءات.
3- على كل ممن يطلب خدمة (استخدام) هكذا افراد اضافيين من الجيش العربي ( ان يقوم بدفع رواتبهم وثمن ملابسهم الرسمية
وغيرها من النفقات التي يقرر قائد الجيش لزومها وتدفع سلفا هذه الرواتب والنفقات الى مدير الخزينة عن كل ثلاثة اشهر
على انه يجوز اتخاذ تدابير خصوصية لدفع رواتب افراد كهذه من الجيش العربي الموجودين في خدمة احدى البلديات.
4- كل من كان في خدمته هكذا افراد اضافيون من الجيش العربي ويرغب توقيف هذه الخدمة فعليه ان يعلم قائد الجيش قبل شهر
واحد على انه يجوز لقائد الجيش ان يستغني عن هذا الاعلان اذا لم ير ضرورة الى ذلك.
5- على كل من يجند من افراد الجيش العربي الاضافيين ان يوقع على ورقة اقرار على النموذج المعين بنظام( بانظمة) ويكون
تابعا لاحكام المادتين 10 و 11 من قانون الجيش العربي لسنة 1927
المادة 3
3- عندما يطلب شخص ما استخدام افراد الجيش العربي الاضافيين في محله او بجواره بسبب ماتم او حفلة او وليمة عيد فيحق
لقائد الجيش العربي ان يوفدهم اليه على ان تدفع اجورهم التي تعين بنظام.
المادة 4
4- 1- متى ظهر تجمع غير قانوني او فتنة او اخلال في الامن او كان ثمة سبب معقول للتخوف من وقوعه وكان عدد افراد الجيش
القائمين عادة في حفظ الامن غير كاف لذلك وللمحافظة على الاهلين وصيانة الاموال في ذلك المكان فانه يحق لاي ضابط من
الجيش العربي ان يطلب الى اقرب متصرف او قائم مقام او قاضي صلح ان يعين بعضا من اهالي ذلك الجوار حسبما تقتضيه الضرورة
ليقوموا بوظيفة افراد الجيش العربي الخصوصيين لمدة وضمن حدود تعيين ضرورية. وعلى المتصرف او القائم مقام او قاضي
الصلح ان يلبي هذا الطلب الا اذا كان لديه سبب مخالف لذلك.
2- يعد افراد الجيش العربي الخصوصيين المعينون على هذه الصورة في جميع المقاصد من افراد الجيش العربي ويعطى لهم نفس
الصلاحية والامتياز والوقاية التي يتمتع بها افراد الجيش العربي ويكونون مثلهم معرضين وخاضعين لنفس النظام والسلطات
التي يعرض ويخضع لها افراد الجيش العربي كاحد افراده مع مراعاة احكام هذه المادة.
3- كل شخص يعين كاحد افراد الجيش العربي الخصوصيين ان يوقع حين تعيينه امام المتصرف او القائم المقام او قاضي الصلح
او احد ضباط الجيش العربي اقرارا على النموذج المعين بنظام
4- اذا تعين شخص ما كاحد افراد الجيش العربي الخصوصيين واهمل او رفض ان يقوم بوظيفته دون ان يكون لديه عذر كاف او
رفض اطاعة هكذا اوامر او تعليمات صدرت اليه للقيام بوظيفته يعرض نفسه بعد الادانة من قبل قاضي صلح لغرامة لا تزيد
على الخمس ليرات فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته عشرة ايام عن كل اهمال او رفض او عصيان
5-يجوز لقائد الجيش العربي ان يضع أنظمة بشأن استخدام افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين واجورهم وأي آمر آخر
يتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون ويجوز له ان يغيرها او ان يلغيها بعد وضعها.
المادة 5
5 – في أية حالة تكون فيها مدة خدمة اي فرد من افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين الذين جندوا او قد يجندوا بمقتضى احكام قانون افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين لسنة 1928 قد بلغت المدة القانونية المشروطة لنيل راتب المعزولية او التقاعد او الاكرامية بمقتضى احكام القوانين والانظمة المتعلقة براتب المعزولية او التقاعد او الاكرامية المطبقة على افراد الجيش العربي يجوز للمجلس التنفيذي ان يقرر منح ذلك الفرد راتب معزولية او تقاعد او اكرامية بمقتضى احكام القانون او الانظمة المتبعة.
المادة 6
6- يتوقف منح المجلس التنفيذي أي راتب معزولية او تقاعد او اكرامية على دفع افراد الجيش الاضافيين تلك المبالغ التي تستوفى من اجل ذلك من افراد الجيش العربي العاديين وفاقاً لاحكام التشريع المعمول به في ذلك الوقت في شرق الاردن.
يجوز لافراد الجيش العربي الاضافيين المستخدمين ان يدفعوا مجموع المبلغ المستحق الى الخزينة اعتباراً من مباشرتهم الخدمة بموجب الشروط التي يراها مدير الخزينة -بعد المداولة مع قائد الجيش العربي- مناسبة.