قانون اعمار مدينة معان المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت (قانون اعمار مدينة معان لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت بها بموجب
هذا القانون بما في ذلك التعويض على الاشخاص الذين تضررت اموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب الفيضان الذي وقع في
مدينة معان في شهر آذار 1966.

المادة 3

أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض
الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي.
ب- لمجلس الوزراء ان يعيد تشكيل اللجنة او ان يستبدل بعض اعضائها من حين لاخر على الوجه الذي يراه مناسبا.
ج- يعين مجلس الوزراء احد الوزراء من اعضاء اللجنة رئيسا لها وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اللجنة الوزير الذي يليه
في الاقدمية من الوزراء فيها.

المادة 4

يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا
بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة 5

تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مهام اللجنة 0
ويحق لها ان تطلب انتداب موظف او اكثر في جهاز الدولة للقيام بتلك الاعمال 0 رواتب الموظفين والنفقات الاخرى تصرف
من اموال اللجنة.

المادة 6

أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بموجب موازنة
تضعها اللجنة ويقرها مجلس الوزراء متضمنة الاموال الضرورية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة توفر اية مبالغ
من هذه الاموال بعد ذلك يجري صرفهما بقرار من مجلس الوزراء على الغايات التي يراها مناسبة.
ب- تصرف المبالغ من الحساب بقرار من اللجنة بموجب مستند او حوالة او شيك موقع من رئيس اللجنة او من كان مفوضا من قبله
خطيا ومن الموظف المسؤول عن الشؤون المالية.
ج- يحوز لرئيس اللجنة ان يقرر صرف مبلغ لا يزيد على الخمسين دينارا في المرة الواحدة لقاء النفقات السفرية والاجور
الطارئة.
د- على الموظف المسؤول عن الشؤون المالية ان ينظم اعماله الحسابية ويمسك الدفاتر اللازمة وفق الاصول وحسب التعليمات
التي تصدر اليه من ديوان المحاسبة.
هـ- تكون حسابات اللجنة خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 7

أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا
مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الحقيقية وقت الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر من
تاريخ سريان هذا القانون.
ب- على طالب التعويض ان يثبت ما يدعيه وللجنة ان تستمع الى اية بينة تراها ضرورية غير مقيدة بالقوانين والاصول المرعية
كما يجوز لها ان تستعين برأي الخبراء والمهندسين للوصول الى قرار عادل.

المادة 8

اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم التعويض باحدى
الطرق التالية:-
أ- اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم او كان بالامكان اعادته الى مثل ما كان عليه قبل الفيضان تقوم اللجنة بترميمه
واصلاحه او تعهد الى المتضرر بالقيام بهذه الاعمال على نفقتها ضمن الشروط التي تضعها.
ب- اذا كان البناء قد تهدم بشكل يتعذر ترميمه تقوم اللجنة بانشاء البناء وفق مخطط تقرة اللجنة على نفس الارض التي
كان البناء المتهدم قائما عليها اذا كان الموقع صالحا لذلك وحسب تخطيط التنظيم الذي يستقر رأي اللجنة عليه او.
ج- ان تخصص اللجنة قطعة ارض اخرى لاقامة البناء عليها 0 وفي الحالات الثلاث لا يجوز ان تتجاوز التكاليف مقدار التعويض
الذي قررته اللجنة.

المادة 9

أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي تقرها ويجوز
للجنة ان تعهد بانشاء البناء الى المتضرر نفسه حسب المخطط والمواصفات التي تقرهما وتدفع قيمة التكاليف اليه على اقساط
حسبما ترى اللجنة ووفق متطلبات العمل ما دام متقيداً بالشروط المتفق عليها من اللجنة.
ب – يحال العطاء على المتعهدين بقرار تصدره اللجنة دون تقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بذلك وينبرم العقد بتوقيع
الرئيس والمتعهد.

المادة 10

أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها
او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها بالشكل الذي تراه مناسبا.
ب- يجوز للجنة ايضا ان تستولى على ارض الحكومة او ارض أي شخص من اجل تخصيصها للمتضررين او للمرافق العامة بعد ان تدفع
التعويض العادل لاصحاب الاراضي المملوكة.
ج- بعد اعادة تنظيم وتخطيط الاراضي التي استولت عليها الجنة يجوز لها اقامة ابنية عليها لمنفعة المتضررين او ان تخصصها
او تخصص قسما منها للمرافق العامة.
د- لدى ممارسة اللجنة سلطاتها وصلاحياتها المخولة اليها بموجب هذا القانون لا تتقيد بأي تشريع يتعلق بالاستملاك او
التنظيم.

المادة 11

يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون البناء المتهدم
، وعلى اللجنة ان تسلم البناء الجديد لمن تقتنع بانه المالك او المالكون له ويسجل باسمه او باسمائهم على الايجحف ذلك
في حق أي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد على من ذكر مدعيا انه هو صاحب الحق للارض والتعويض.

المادة 12

يجوز للجنة حسب قناعتها ان تدفع للمتضررين التعويض الذي تراه مناسبا عن أموالهم المنقولة التي تقتنع بانها تلفت نتيجة
لحادث الفيضان المشار اليه في هذا القانون.

المادة 13

يتولى النائب العام في عمان ومساعدوه اقامة الدعاوى وملاحقتها لدى المحاكم على اختلاف درجاتها بالنيابة عن اللجنة
على المتعهدين في حالة اخلالهم بالتعهدات والاتفاقيات التي التزموا بها وفق هذا القانون.

المادة 14

بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ
اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون قطيعة غير
خاضعة للطعن امام أي مرجع قضائي او اداري.

المادة 15

مع مراعاة ما جاء في هذا القانون ينفذ رئيس اللجنة مقرراتها وينوب عنها في توقيع كافة العقود والمعاملات ويتخذ الاجراءات
اللازمة لهذا الغرض.

المادة 16

تعفى كافة الاستدعاءات والمعاملات والعقود وسندات الصرف والعطاءات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون من الرسوم والطوابع.

المادة 17

الامور التي لم يرد نص عليها في هذا القانون تحال الى مجلس الوزراء لاعطاء القرار النهائي بشأنها0

المادة 18

كل من قدم بيانات كاذبة للجنة بقصد الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون بدون حق يحرم كليا او جزئيا من أي تعويض قد
يستحقه ويعرض نفسه للجزاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.

المادة 19

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يضع ما يراه من الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

يجوز لمجلس الوزراء لدى استنفاذ اغراض هذا القانون ان يعلن بالجريدة الرسمية انهاء العمل به.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق