قانون (اعفاء الموظفين من ضريبة التمتع)

المادة 1

المادة الاولى –
يعتبر هذا القانون ذيلا لقانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1330 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
لا تستوفي ضريبة التمتع من الموظفين الذي يتقاضون مرتباتهم من الموازنة المالية العامة والموازنات الملحقة بها وموازنات
البلديات ولا من موظفي السكة الحجازية.

المادة 3

المادة الثالثة –
الغيت المادة (41) من قانون ضريبة التمتع المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنه 1330 ومايتعلق بالموظفين المذكورين في المادة
الثانية من احكام المادة السادسة من القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق